حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430785217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430785217

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813639لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430785217 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470813639لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (ذهب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٣٢,٤٨٠.٠٠) أربع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ، حيث (عدم الوفاء بما تم الاتفاق علية وارغب في الحكم على المدعى علية بارجاع المبلغ وقدرة ٤٣٢٤٨٠). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، واستحال التنفيذ)، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 05/09/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٩ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة: الوقائع: أولاً: جرى التعامل التجاري بين موكلي، وبين المدعى عليها مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات، من خلال البيع والشراء في معدن الذهب. ثانياً: من خلال التعامل وكما يشير كشف الحساب الذي صدر عن مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات فقد تبقى لدى المؤسسة المدعى عليها رصيد بالريال السعودي بلغ حتى تاريخ 26/12/1442 أربعمائة وإثنين وثلاثين ألفاً وأربعمائة وثمانين ريالاً (432،480). ثالثاً: لقد أمهل موكلي مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات مدداً كافية لتسديد المبلغ المطالب به، إلا أنها تهاونت في سداده، مما أوقع الضرر بموكلي. رابعاً: قام موكلي (...) بإرسال خطاب لإشعار المؤسسة المدعى عليها بالمبادرة بسداد المبلغ المشار إليه في كشف حساب المؤسسة المدعى عليها، وذلك قبل إنشاء هذه الدعوى بوقت كافَ، إلا أن المؤسسة لم تتجاوب مع موكلي مما دفعنا إلى رفع هذه الدعوى محل النظر بدائرتكم الموقرة. ونرفق لفضيلتكم صورة (كشف حساب) صادر من مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات يوضح الرصيد الحالي بالريال السعودي لمؤسسة صفا الميعاد. الطلبات: أطلب من الدائرة الموقرة التكرم بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات بسداد المبلغ المستحق عليها ومقداره أربعمائة وإثنين وثلاثين ألفاً وأربعمائة وثمانين ريالاً (432،480) وبعرض الدعوى على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: لدي دفع شكلي وهو عدم إخطار المدعي لنا هكذا أجاب وطلبت الدائرة منه تجاوز الدفع الشكلي والجواب على موضوع الدعوى فأجاب قائلا: أنا متمسك بالدفع الشكلي لأنه لو تم قد ندفع للمدعي مبلغ المطالبة ولا نلجأ للقضاء هكذا أجاب فأفهمته الدائرة أن الصلح وفق للفقرة السادسة من المادة 16 من نظام التكاليف القضائية تستثني الصلح قبل رفع الجلسة الأولى من التكاليف القضائية ثم طلبت الدائرة منه الجواب الموضوعي على الدعوى فأجاب أنني لا أستطيع تقديم الجواب لكون هناك قضية لدى (...) وهي اشتباه في مؤسسة موكلي مع عدة مؤسسات في عدة تعاملات ولا استطيع معرفة المتبقي بشكل واضح هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعي عن بينته على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب الصادر من المدعى عليها وبالاطلاع عليه وعرضه على محامي المدعية أجاب قائلا: لا أستطيع أن أعرف المتبقي من كشف الحساب هذا بشكل دقيق ولا أستطيع كذلك التأكد من الحوالات الموجودة هل وصلت أو لا لما ذكرت سابقا هكذا أجاب ثم طلبت الدائرة من محامي المدعي إحضار موكله الآن فاستعد بذلك ثم حضر المدعي أصالة المدونة بياناته أعلاه وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين على دعواه أجاب قائلا: نعم أنا مستعد لأداء اليمين وبعرض الصيغة عليه ونصها: والله العظيم أن المتبقي لي في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره أربعمائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريالا لم أستلم منها شيئا والله العظيم فحلف على الصيغة المذكورة بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة ثم قرر محامي المدعى عليه قائلا أن لدي مذكرة أرغب في إرفاقها في الضبط وأرسل عبر المحادثة ما نصه: صاحب الفضيلة إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه من أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه نظاما، أطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مبلغا وقدره أربعمائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريالا (432.480) قيمة بيع ذهب، وبما أن محامي المدعى عليه ذكر أن هناك قضية على مؤسسة موكله لدى (...) وأنه لا يمكنه الإجابة وقد طلبت الدائرة الجواب الموضوعي منه على الدعوى فلم يجب وقد عرضت عليه كشف الحساب فأجاب بأنه لا يمكنه معرفة المتبقي بشكل دقيق، وبما أن هذا إقرار منه بالتعامل بين الطرفين، وبما أن كشف الحاسب صادر من موكله، وبما أن غاية ما ذكر أنه لا يستطيع التأكد من صحة المتبقي والمبالغ المحولة، وبما أن هذا الدفع دفع مرسل خال عما يعضده من بينات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى المادة (105) من نظام الإثبات: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. ، فقد وجهت الدائرة اليمين للمدعي وقد حلف على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مبلغا وقدره أربعمائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريالا (432.480)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث