حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430773116
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470463072/1444
رقم الحكم:4430773116
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470463072 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430773116 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470463072 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية أن المدعية وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي تقبيل محل تجاري بجميع محتوياته والتنازل عن التراخيص والسجل التجاري وايجار المحل، بثمن إجمالي قدره: (160,000) مائة وستون ألف ريال، سدد كامل المبلغ، ولم يقم المدعى عليه بالتنفيذ، وحيث تفاجأ موكلي بأن موقع المحل مخالف للرخصة وبمراجعة البلدية ألزمته بتوقيع تعهد بإخلاء المحل وإزالة اللوحة تمهيدا للإزالة ولعدم التزام المدعى عليه بنقل كفالة العامل مما نتج عنه توقيع عقوبات غرامية على المؤسسة، وفقد موكلي المنفعة م بباقي مدة العقد، وانتهى بطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن الدائرة سبق لها الفصل في هذه القضيبـ: عدم قبول الدعوى، وقد ألغي الحكم من الاستئناف، وأُعيدت القضية إلى هذه الدائرة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد وقد حضرت وكيلة المدعي/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: ((...)) وتاريخ 27/4/1444هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم:(...) ووكالة رقم: ((...)) وتاريخ 20/5/1444هـ، وقد قررت محكمة الاستئناف الغاء الحكم الصادر بعدم قبول هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة نظرها وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن ما ذكرته وكيلة المدعي في دعواها فصادق على العقد وعلى وجود المخالفات التي سبقت العقد المذكورة في الدعوى ودفع بأن المدعي على علم بها وبطلب البينة على ذلك استمهل على إحضارها فأجابته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد قررت محكمة الاستئناف الغاء الحكم الصادر بعدم قبول هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة نظرها وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما ذكرته وكيلة المدعي في دعواها فصادق على العقد وعلى وجود المخالفات التي سبقت العقد المذكورة في الدعوى ودفع بأن المدعي على علم بها وبطلب البينة على ذلك استمهل على إحضارها فأجابته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه وكالة عن البينة التي وعد بإحضارها قام بإرفاقها في برنامج المحادثة فأفهمته الدائرة بأن الأصل بأن يقوم بإرفاقها من خلال ملف القضية لأنه لم يستطع ذلك فأفهمته الدائرة بإمهاله مهلة أخيرة وفي حال عدم إرفاق بينته فستعتبره الدائرة عاجز عنها ففهم ذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد قدم وكيل المدعى عليه ردة مكتوب خلال تبادل المذكرات، وقد اطلعت الدائرة عليه، فسألته الدائرة عن بينته على علم المدعي بالمخالفات، وأفاد بعدم وجود مخالفات على العقار وإنما المخالفات على العامل، وبسؤاله عن الإقرار والتعهد الذي أرفقه بملف القضية الذي ينص أن الموقع الموجود به المحل مخالف للترخيص والموقع بالرخصة خارج السوق التجاري والموقع الفعلي حسب إفادة المدعي داخل السوق وحسب عقد البيع بين الطرفين، فأجاب بأن الموقع داخل السوق التجاري وأن السوق يتوسع كل يوم كما أن الأنظمة تتغير من تاريخ البيع إلى تاريخ التعهد فسبب الإخلاء اختلاف النظام عندما تم البيع كان النظام لا يشترط توثيق عقد الإيجار وبعد ذلك اشترط النظام توثيق عقد الإيجار ويلزم ذلك صك ملكية والعقار لا يوجد به صك ملكية، فسألته الدائرة عن ما ورد في التعهد والإخلاء من وجود مخالفه بالرخصة فأكد على جوابه وأن المدعي يعلم بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة دعوى موكلها طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه بالوقائع أعلاه وإعادة المبلغ المسلم له وقدره (160000) مائة وستون ألف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قام بالتعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد تقبيل محل تجاري وفق البيانات الظاهرة في ومنها رخصة فتح المحل التي تبين موقع المحل بأنه داخل السوق التجاري ومن ثم تبين أن موقع المحل في المستندات الرسمية أنه خارج السوق التجاري وفق قرار الاخلاء الصادر من بلدية محافظة الرس ويطلب بموجبه فسخ العقد وإعادة الثمن، وبما أن وكيل المدعى عليه صادق على التعاقد والبيع والثمن ووجود المخالفات ومن ثم دفعه بعلم المدعي بالمخالفات التي سبقت العقد ولم يقم بإثبات ذلك، وقد ظهر في جواب وكيل المدعى عليه الاضطراب فتارة يدفع بأن السوق التجاري يتوسع واخرى بأن سبب الإخلاء توثيق عقد الإيجار وهذا غير ملاقيٍ للدعوى، وهذا يقوي جانب المدعي ويحتم الأخذ بإقرار وكيل المدعى عليه بوجود المخالفات إذ لا عذر لمن أقر إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وبما أن وجود مثل هذه المخالفة يعد عيباً في المبيع يوجب فسخ العقد ورد ثمنه لأن الغاية من المعقود عليه كما هو ظاهر قصد الإتجار والتربح بوجوده داخل السوق وهو ما تم التعاقد عليه ووجود المعقود عليه خارج السوق يتنافى مع قصد المدعي ويعد عيباً يوجب فسخ العقد وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ للمدعي وقدره (160000) مائة وستون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.