حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430816377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470912752/1444
رقم الحكم:4430816377
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912752 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430816377 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٧٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتمويل شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة طلب نصها: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٧٠٧٥٣٣) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٩٤٦٦٧) على سند لأمر رقم (٤٩٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٧هـ، وقدره (١٤,٨٢٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: المبلغ المطالب به سبق سداده، ومبررات حالة الاستعجال: تضررت وتم إيقاف خدماتي وسجب رصيدي المتبقي لي بأكثر من(٢٠٠٠ريال) "، وبإحالته إلى هذه الدائرة للنظر فيه حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨-٩-١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله أجاب: أنه يطلب إيقاف تنفيذ السند لأمر -بمحكمة التنفيذ بالدمام- لسداد هذا المبلغ المطالب به من قبل المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ذلك من اختصاص محكمة التنفيذ، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: ولما حصر المدعي طلبه بوقف التنفيذ لسداده المبلغ، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الطلب، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في طلب خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المدعي يطلب إيقاف قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٧٠٧٥٣٣)، حيث قام بسداد قيمة المبلغ المنفذ ضده، فإن هذا الطلب خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وداخل في اختصاص محكمة التنفيذ بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي نصت على أنه: "إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة -بموجب سند تنفيذي- أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص محكمة التنفيذ بالدمام بنظر هذا الطلب، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الطلب المستعجل ذي الرقم (٤٤٧٠٩١٢٧٥٢) المقدم من (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد شركة (...) للتمويل -شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة- ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.