حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630158880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670098478/1446
رقم الحكم:4630158880
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098478 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630158880 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670098478 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل تعريف النظام (...)، نوع الجهاز لكشف الدخان عالي الحساسية، لمدة (4) أربعة أيام، ابتداءً من تاريخ 1443/08/06هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/10/16هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (17,250) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (8,625) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، والمتبقي (8,625) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/16هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,625) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01 /01 /2022م حتى تاريخ 12 /10 /2022م المتضمن مبلغ قدره (8,625) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال. 2- محرر عادي متمثل في محضر التسليم بتاريخ 25 /05 /2022م على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع منسوب الى المدعى عليه 3- محرر عادي متمثل في طلبات الشراء بتاريخ 25 /04 /2022م على مطبوعات المدعى عليه ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 4- محرر عادي متمثل في طلبات الشراء بتاريخ 10 /05 /2022م على مطبوعات المدعى عليه ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22 /02 /1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وقرر أن المدعى عليها سددت مبلغا من المطالبة ومتبقي من المطالبة ما قدره (2,625) ألفان وستمئة وخمسة وعشرون ريالا وحصل السداد بعد منصة تراضي وحتى قيد الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,625) ألفان وستمئة وخمسة وعشرون ريال، تمثل قيمة تشغيل نظام (...)، لكشف الدخان عالي الحساسية، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته كشف الحساب متضمن فيه مبلغ المطالبة و محضر التسليم موقع من المدعى عليه وطلبات الشراء على مطبوعات المدعى عليه وممهور بتوقيعه، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (2625) ألفان وستمئة وخمسة وعشرون ريالا ، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث