حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630173673

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670092582/1446
رقم الحكم:4630173673
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670092582 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630173673 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٢٥٨٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (١٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٥٥,٩٦٦.٥٠) خمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٥,٥٩٣.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٣٧٣.٥٠) خمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ ممهورة بختم المدعى عليه:، ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م تتضمن مبلغ قدره (٥٠,٣٧٣.٥٠) خمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواها فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤاله عن أدلته أجاب قائلاً: فواتير ومطابقة رصيد تحتوي على ختم المدعى عليه:، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٣٧٣.٥٠) خمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله والمتمثل في المتبقي من قيمة توريد المواد الغذائية، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير ومطابقة الرصيد، وباطلاع المحكمة على البينات المقدمة ترى أنها ممهورة بختم المدعى عليه: مما يعد حجة عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وترى المحكمة أحقية المدعية بما ادعت به وصحة البينة المقدمة منها، وبما أن التبليغ عن طريق النظام منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغها، وإبلاغها بالمرافعة الكتابية وجلسة اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعى عليه: بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن المحكمة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليه:، ووفق ما استندت عليه المدعية ولعدم جواب المدعى عليه: على الدعوى ونكولها عن ذلك رغم إبلاغها، والنكول من طرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بــ: إلزام المدعى عليه:/ شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٠,٣٧٣.٥٠) خمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث