حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630128916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571278579/1445
رقم الحكم:4630128916
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571278579 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630128916 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٨٥٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ تعاقدت المدعية للوساطة بين المدعية والمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٢,٢٠٩.٥٦) اثنان وثلاثون ألف ومائتان وتسعة ريالات وستة وخمسون هللة، وذلك عن منتجات المدعى عليها، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها (٨%)، وقد أتمت المدعية والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٣٢,٢٠٩.٥٦) اثنان وثلاثون ألف ومائتان وتسعة ريالات وستة وخمسون هللة، للمسوغات التالية:(حسب العقد). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢,٢٠٩.٥٦) اثنان وثلاثون ألف ومائتان وتسعة ريالات وستة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تقديم خدمات البيع عن الغير، على مطبوعات المدعية، بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ، والمبرم بين المدعية وشركة المدعى عليها، ممهور بتوقيع منسول لكلا الطرفين. ٢- مجموعة فواتير الكترونية عددها (٣)، على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م حتى ٢٠٢٤/٠١/٣١م، بمبلغ إجمالي قدره (٣٢,٢٠٨) اثنان وثلاثون ألف ومائتان وثمانية ريالات -تقريباً-. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً: استند المدعي وكالة للمادة الثانية من المادة الرابعة حيث استند إلى اتفاق الطرفين على أن تحتسب مستحقات الطرف الأول بصفة شهرية وهذا صحيح ولم يذكر شيء منها حيث ذكر أن يتم حصر وتقدير قيمة المنتجات المرسلة منا وهذا مغالطة حيث يتم حصر وتقدير قيمة المنتجات الصناعة وليس المرسلة، ولم يذكر أن يتم الحصر والتقدير بناء على برنامج المنتجات المباعة، الربط خاص بالمدعي كمرجعية لنا في حصر وتقدير، فإن البرنامج أحياناً يصدر بيانات وتقارير خاطئة تتطلب منا عملاً في مراجعة برنامج الربط والتطبيقات وهذا يأخذ وقت إضافي، وعليه يتم السداد بعد مراجعة بيانات التطبيقات كما هو موضح في المرفقات المرسلة سابقاً. ثانياً: لم يذكر المدعي بأنه يوجد تعويضات للعملاء بسبب أخطاء التخزين والتسليم من قبلهم يتم تحميلها عليه بسبب سوء التسليم ويوجد فاتورة رقم ((...)) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م هذا الشهر ولم يعترف بيها في قيمة في مراسلات الواتس أب، حيث أقر المدعي وكالة بقيمة التعويضات في حيث أننا أرسلنا أن لهم تقرير بقيمة التعويضات في الشهور الملحقة. ثالثاً: يحاول المدعي وكالة أن يقنع المحكمة أنه لم يتم سداد قيمة الفواتير حيث ذكر فواتير شهر نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣م، وفواتير شهر يناير ٢٠٢٤م، ولم يذكر متعمداً سداد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م يشمل فاتورة نوفمبر ٢٠٢٣م، حيث أنه لم يطلع على المرفقات المرسلة من قبلنا أو أنهم لا يأخذون في الحسبان هذا التحويل وما يترتب عليه من تضليل في المعلومات، مرفق فاتورة التعويضات لشهر أغسطس ٢٠٢٣م الذي اعتمدتها المدعية ولم تعتمد باقي الشهور اللاحقة، كذلك مرفق لكم حوالة سداد مديونية المدعي حتى نوفمبر ٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ وفيها: حضر المدعي كما حضرت لحضوره المدعى عليها أصالة ووكيلها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن كشف الحساب الذي يدعي تقديمه في مرفقات القضية وما دون فيه من سداد المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م؟ فأجاب قائلاً: أنه آخر مرفق في مرفقات القضية، وبعد رجوع المحكمة للمرفق الأخير تبين بأنه تابع لمذكرة الدفاع الأولى المقدمة من المدعى عليها وليس مقدماً من الشركة المدعية، وقد جرى من المحكمة مناقشة المدعي وكالة فيه؟ فأجاب قائلاً: أن هناك كشفي حساب أحدهما بمبلغ قدره (٢٦,٢١٥.٣٧) ستة وعشرون ألف ومائتان وخمسة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة، والآخر بمبلغ قدره (١٢,٢٣٩.٢٣) اثنا عشرة ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، فيتم جمع قيمة كلا الكشفين، وجرى سؤال المدعي وكالة عن الفواتير محل الدعوى؟ فقرر قائلاً: (فاتورة رقم/(...) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١٦,٦٠٩.٧٠) ستة عشر ألف وستمائة وتسعة ريالات وسبعين هللة، وفاتورة رقم/(...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١١,٨٧١.٠٧) إحدى عشر ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وسبعة هللات، وفاتورة رقم/(...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٣,٧٢٨.٧٩) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة)، عبر المحادثة الجانبية عليه قرر، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل صادقت الشركة المدعية على تعويضات للمدعى عليها؟ أجاب قائلاً: فقط مراسلات (الواتس) تثبت رميهم للسلع وأن هناك تعويض في أحد الأشهر سبق أن صادقت الشركة المدعية على صحته واستلمت المدعى عليها قيمته لكن الشركة المدعية لم تصادق على التعويض في باقي الأشهر، وقرر المدعي وكالة عبر المحادثة الجانبية (بالنسبة لادعائه بالتعويض فهذا غير صحيح، لأن العقد المبرم بين الطرفين هو اتفاقية تقديم خدمات البيع عن الغير (سمسمرة) وليس عقد بيع وشراء، فلا تضمن المدعية عدم بيع المنتجات وتلفها إذا لم تقصر بالأدوار والمسؤوليات المبرمة في العقد)، ورفعت الجلسة للدراسة والحكم. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢,٢٠٩.٥٦) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة ريال وستة وخمسون هلله مقابل المبلغ المتبق من عقد الوساطة بين الطرفين، ولكون محل التعاقد بين تاجرين، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقد المدعي لإثبات دعواه العقد بين الطرفين المؤرخ في ٧/٥/١٤٤هـ وعدد من الفواتير والمراسلات بين الطرفين وأجابت المدعى عليها بعدم استحقاق الشركة المدعية مبلغ المطالبة كاملا وأن المبلغ الذي في ذمتها مقابل العقد (١٢٢٣٩.٢٣)اثنى عشرة ألف ريال ومئتان وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وعشرون هللة فقط وقدمت كشف حساب وعدد من الحوالات ورسائل (الواتس) والرسائل البريدية والفواتير لإثبات ما دفعت به من اتلاف الشركة المدعى عليها لبعض السلع ثم قررت المدعى عليها وكالة أني مستحقة لمبالغ تعويضات من الشركة المدعية مقابل ما أتلفت مبلغ قدره (١٥.٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال ليكون المبلغ المستحق لي من ذمة الشركة المدعية مبلغ قدره (٢٧٦١) الفان وسبعمائة وواحد وستون ريالا، وقد رأت الدائرة تقوية جانب المدعى عليها بما قدمته من كشف حساب الذي صادق على صحته المدعي وكالة واستند عليه في احدى مذكراته والذي أظهر سداد المدعى عليها جزء من الفواتير محل الدعوى (فاتورة رقم/(...) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م بمبلغ وقدره (١٦.٦٠٩.٧٠ ريال) وفاتورة رقم/(...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (١١.٨٧١.٠٧ ريال) فاتورة رقم/(...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ وقدره (٣.٧٢٨.٧٩ ريال) والذي أثبت استحقاق الشركة المدعية مبلغ قدره (١٢٢٣٩.٢٣)اثنى عشرة ألف ريال ومئتان وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وعشرون هللة فقط ولم يقدم المدعى عليه وكالة بينة كافية على التعويضات التي يدعي استحقاق موكلته لها بموجب العقد بين الطرفين وهي محل انكار من قبل الشركة المدعية، لجميع ذلك نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/(...)، سعودية الجنسية، هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢,٢٣٩.٢٣) اثنا عشرة ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.