حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530387242
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791730/1444
رقم الحكم:4530387242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791730 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530387242 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470791730 لعام 1444 هـ المدعي: مجموعة الحصيني واليحيى للاستثمار المدعى عليه : قاسم احمد محمد إسماعيل الباكستاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه (ساعات) ابتداءً من تاريخ 01/ 01/ 2006م بثمن إجمالي قدره (121,632.38) مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (121,632.38) مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18,244) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً تعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محررعادي متمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ 01/ 01/ 2006م إلى 21/ 11/ 2006م صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها، ومذيل بختم فرع معرض القاسم للساعات والالكترونيات. 2- محررعادي متمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ 01/ 01/ 2006م إلى 21/ 11/ 2006م صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها، ومذيل بتوقيع منسوب لـ يوسف أبو سليمان. 3- محررعادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة بتاريخ 15/ 11/ 1440هـ محرر على مطبوعات مكتب المحامي عبدالملك أبا حسين متضمن الاتفاق على أتعاب بنسبة قدرها (15%) من إجمالي المبلغ المحكوم به للمدعية، مذيل بختم مكتب المحاماة وتوقيع المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/ 08/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى؟ ذكر بأن الدعوى غير صحيحة ولا علاقة له بالمدعية، ويطلب توجيه سؤال للمدعي وكالة عن موقع الاستلام على الفواتير باسم يوسف، فجرى سؤال المدعى عليه أصالة هل تربطه علاقة بالمدعية؟ فأجاب بقوله: لا أبداً. وبسؤاله عن الختم على كشف الحساب فذكر بأنه ختم يعود لمؤسسته ولكن قبل إغلاقه للمحل وذلك قبل جائحة كورونا بسنين، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة؟ طلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/ 08/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة؟ ذكر بأن بينة الاستحقاق هي كشف حساب معتمد من المدعى عليه، ويطلب مهلة لإرفاق ما يثبت تفويض العامل لاستلام البضاعة، وبسؤاله عن تأخره في إقامة الدعوى إذ أن تاريخ الفواتير في عام 2006م؟ ذكر بأن المدعى عليه كان يقوم بالسداد حتى توقف عن ذلك، مما اضطرهم إلى إقامة الدعوى. وقررا الطرفين بسبق إقامة المدعية للدعوى قبل ثلاث سنوات وشطبها واعتبارها كأن لم تكن. وبسؤال وكيل المدعية عن طلب موكلته ليمين المدعى عليه؟ أجاب: بأنها ترفض يمين المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (121,632.38) مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18,244) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً تعويض عن أضرار التقاضي. وبما أنّ المدعى عليه أجاب: عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأنّ التعامل قديم وأنّه أغلق المحل التجاري قبل سنوات، وبما أنّ تاريخ كشف الحساب المرفق من المدعي وكالة بتاريخ 21-11- 2006م كما سبق لها إقامة الدعوى بذات الموضوع وشطبت قبل ثلاث سنوات، وبما أنّ المدعية لم تقدم ما يبرر سكوتها هذه المدة الطويلة، ولأن قِدم الدعوى مما يضعف جانب المدعية ولا مبرر لسكوتها هذه المدة الطوية إلا الرضا، ولأن عادة التجار والشركات اطردت بمراجعة الحسابات دوريا وتدقيقها ولا يعرف منهم التوسع في مثل هذا، وبما أنّ وكيل المدعية رفض يمين المدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530387242 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470791730 لعام 1444 هـ المدعي: مجموعة الحصيني واليحيى للاستثمار المدعى عليه : قاسم احمد محمد إسماعيل الباكستاني الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (121,632.38) مائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,244) ثمانية عشر ألفًا ومائتان وأربعة وأربعون ريالاً. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أسست الدائرة حكمها على أن السكوت عن المطالبة مدة طويلة يضعف جانب المدعية وأنه لا مبرر لسكوتها إلا الرضا، وأنها لم تقدم سبب لعدم مطالبتها طوال هذه الفترة، وهو تسبيب جانب الصواب فإن مسألة عدم سماع الدعوى قد نظمها نظام المحاكم التجارية في المادة الرابعة والعشرين منه والمادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية وجعل لها أجلاً محدداً وهو خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، وهذه المدة لم تنقضي حتى الآن وعليه لا يجوز للمحكمة تجاوز أحكام النظام ويجب عليها نظر الدعوى موضوعاً وتحقيق أدلتها وبيناتها، كما أن المدعى عليه قد أقر بأن الختم الوارد في كشف الحساب خاص بمؤسسته، وبما أنه هو من يدعي خلاف الأصل بعدم صحة الدعوى فتلزمه البينة، وقد قدمت المستأنفة عذرها في عدم المطالبة كما أن مجرد سبق إقامة دعوى من المدعية كفيل بذاته لتأكيد عدم إسقاط الحق بل المطالبة به وفضلاً عن ذلك فطول مدة المطالبة ناجمة عن طبيعة عمل المدعية حيث إن لديها قائمة بالمتعثرين يبلغ عددهم ألف متعثر ومتابعتهم والتواصل معهم يحتاج لوقت وأعداد بشرية مما يستلزم معه طول أمد المطالبة كونها تستمر ودية لعدد من السنوات قبل التصعيد للمحكمة بسبب طبيعة عمل المدعية القائمة على الائتمان العالي. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلزام المستأنف ضدها بالطالبات الواردة في صحيفة الدعوى). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في تاريخ للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم 4470791730 بالصك رقم 4430752462 وتاريخ 17/9/1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى .