حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430790468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439247907/1443
رقم الحكم:4430790468
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439247907 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430790468 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٧٩٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: ثبت ملكية المدعين لمؤسسة (...) للأعمال الخشبية والديكور بموجب القرار القضائي رقم (٣٩٣٨٦٩٨٥)، وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ هـ، الصادر من المحكمة العامة بالرياض والذي بموجبه يكون للمدعين الصفة في المطالبة بما لمؤسسة (...) للأعمال الخشبية والديكور، وحيث سبق للمدعى عليها التعاقد مع مؤسسة (...) للأعمال الخشبية والديكور لتنفيذ أعمال خشبية بالعديد من المشاريع التي تقوم المدعى عليها بتنفيذها في كلا من(...) و (...) وذلك حسب ما يلي: مشروع (...)، مشروع (...)، مشروع (...) الدولي للمؤتمرات، مشروع مكتب (...)، مشروع (...)، وقد بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٣,٩٠٦,٢٣٦) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف ومائتان وستة وثلاثون ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٣,٢٣٦,٧٣٦) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، من قيمة الأعمال المنفذة لمؤسسة (...) للأعمال الخشبية والديكور وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٦٦٩,٥٠٠) ستمائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال، امتنعت المدعى عليها عن سدادها بدون وجه حق رغم مطالبتها المتكررة بالسداد وحيث اكتسب المدعين بموجب القرار القضائي رقم (٣٩٣٨٦٩٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ هـ، الصادر من المحكمة العامة بالرياض المكتسب القطعية بناء على المادة (٧٠/٣) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الصفة في تقديم هذه الدعوى حيث يمتلك المدعين المؤسسة بموجب عقد بيع مؤرخ في ١٤٣٤/١٢/٠٢ هـ. وطالب بـالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٦٩,٥٠٠) ستمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال، ٢-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٠٠,٤٢٥) مائة ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مبلغ السداد بنسبة (١٥%)، ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب حتى تاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣١م، بمبلغ (٦٦٩,٥٠٠) غير ممهور ولا مصدق، ٢- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٨م، محرر على مطبوعات مؤسسة (...) ممهورة بتوقيع وختم طرفي الدعوى، ٣- قرار القضائي رقم (٣٩٣٨٦٩٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ هـ، الصادر من المحكمة العامة بالرياض المكتسب القطعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ، وملخصها: وتشير الدائرة بأن هذه القضية قد حكمت فيها الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ هـ، وقد تم الاعتراض على الحكم وقد قررت الدائرة الاستئناف إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية لإصدار نسخة حكم صالحة للتدقيق لكون حكم الدائرة الابتدائية قد صدر من أربعة قضاة وليس من ثلاثة، وعليه فبما أن الحكم السابق لم يتم إلغاؤه حتى الآن ولكون الاعتراض لا يزال قائم ولكون غرض إعادة القضية إلى الاستئناف هو لغرض إصدار نسخة حكم صالحة واستناداً لنص المادة الرابعة عشر من لائحة الوثائق القضائية فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة لإصدار نسخة حكم موقعة من ثلاثة قضاة، وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر ممثل المدعى عليها، وحيث أشارت الدائرة إلى ورود هذه القضية من دوائر الاستئناف، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها أرفق مذكرة تضمنت التالي: (إن الدعوى المقدمة من المدعية غير صحيحة وهي مستوجبة للرد شكلاً وموضوعاً: ١- ما يوجب رد الدعوى شكلاً: بما أن مطالبة الجهة المدعية تستند على عدة مشاريع قامت بتنفيذها لصالح المدعى عليها في مدينة الرياض ومدينة جدة لا رابط بينها، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (٤١) من نظام المرافعات نصت على أنه:(لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، لذلك فإنه يطلب إلزام المدعية بفصل دعواها ومطالباتها عن كل مشروع في دعوى مستقلة حدة وفي حال امتناعها يلتمس رد الدعوى شكلاً، ب-ما يوجب رد الدعوى حيث الموضوع: ١- قيام المدعى عليها بتسليم المدعية كامل قيمة العقد الذي استندت عليه المدعية في دعواها، حيث أقرت باستلامها من المدعى عليها مبلغ (٣,٢٣٦,٧٣٦) وهو مبلغ يفوق بكثير قيمة العقد موضوع الدعوى، ٢- إن كشف الحساب المبرز في ملف الدعوى الذي استندت عليه المدعية كأحد أدلة الإثبات، لا يجوز التعويل أو الاستناد عليه، لأن سجلات موكلته المحاسبية لا تظهر حقوقاً للمدعية، ولأن كشف الحساب صادر على مطبوعات المدعية، ولا يوجد عليها أي توقيع أو مصادقة أو ختم يعود للمدعى عليها)، ولإرفاق المدعية وكالة المزيد من البينات قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ هـن وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن سبب عدم ارفاق جوابها و المرفقات المطلوبة منها في الجلسة السابقة فأجابت أنه تعذر النظام عن إرفاق المرفقات وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي أنه لا يوجد أي طلب معلق وأفهمتها أن عليها إرفاق جوابها بشكل مفصل مع المرفقات عبر النظام وعلى وكيل المدعى عليها تقديم جوابه عليها عبر النظام كما قدم وكيلة المدعي عبر خانة الدردشة رداً تضمن التالي: (رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن مطالبة الجهة المدعية تستند على عدة مشاريع لا رابط بينها فذلك غير صحيح حيث أنه تم التعاقد فيما بين مؤسسة (...) للأعمال الخشبية والديكور والشركة المدعى عليها لتنفيذ أعمال لها وتم تكليف المدعية بعدة أعمال أخرى متداخلة مع العقد المبرم بينهما ولم يتم فصلها و لم يتم إبرام أي عقود لها وإثباتاً لذلك مرفق لكم بريد إلكتروني صادر من الشركة المدعى عليها متضمناً طلب تسعير تنفيذ أعمال لعدة مشاريع، ورداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن سجلات موكلته المحاسبية لا تظهر حقوقاً للمدعية ثم مناقضة وكيل المدعى عليها نفسة فيما ذكره من قيام المدعى عليها بتسليم المدعية كامل قيمة العقد الذي استندت عليه المدعية في دعواها حيث أقرت باستلامها من المدعى عليها مبلغ (٣,٢٣٦،٧٣٦) ريال وأنه مبلغ كبير يفوق قيمة العقد موضوع الدعوى، ما ذكره وكيل المدعى عليها من التهرب من الدعوى مردود عليه بأن هناك كشوف حسابات صادرة من المدعى عليها ومراسلات متضمن البعض منها إقرار من الشركة المدعى عليها بوجود مستحقات مالية بذمتها وقيامها بإصدار شيكات بنكية لأشخاص بصفتهم الشخصية والادعاء بأن ذلك ضمن مستحقات المدعية ومرفق صور لهذه المراسلات والشيكات الصادرة لأشخاص بصفتهم الشخصية وصور شيكات سداد للمدعية، وحيث إن وكيل المدعى عليها يهدف مما جاء برده على الدعوى من التهرب من المبالغ المستحقة بذمة موكلته وحيث ذكر وكيل المدعى عليها أن سجلات موكلته المحاسبية لا تظهر حقوقاً للمدعية، لذا نطلب الشركة المدعى عليها بتقديم البينة على سداد المدعى عليها لجميع القيم المستحقة بذمتها للمدعية) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة فأفهمته الدائرة بالجواب الموضوعي على الدعوى عبر النظام، فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ هـ، وملخصها: حضر المشار اليهم أعلاه والمدون بياناتهم في ملف القضية وسألت الدائرة وكيلة المدعيين هل المشاريع الخمسة المذكورة في لائحة الدعوى تتعلق بالعقد المرفق في ملف القضية فذكرت بأن كافة المشاريع داخله في العقد محل الدعوى وهي مرفقة في ملف القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية وكالة تطلب: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٦٩,٥٠٠) ستمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال، ٢-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٠٠,٤٢٥) مائة ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مبلغ السداد بنسبة (١٥%)، ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث القبول فبما أن المدعين ثبتت ملكيتهم لمؤسسة (...) للأعمال الخشبية وفقا للقرار رقم (٣٩٣٨٦٩٨٥) الصادر من المحكمة العامة بالرياض، لذلك فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعى عليها قد أنكر دعوى المدعية وذكر أن المدعية مقرة بسداد المدعى عليها لما قيمته (٣.٢٣٦.٧٣٦) ريال وأن ذلك المبلغ المستلم يفوق قيمة العقد موضوع الدعوى كما أن كشف الحساب صادر على مطبوعات المدعية وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على دفوع المدعى عليه وكالة ورأت الدائرة وجاهة ما دفع به، فالمدعية وكالة أقرت أن كافة العقود المطالب بقيمتها داخلة في العقد المرفق في ملف القضية المؤرخ في ٨/١٢/٢٠١٣م وذلك العقد قيمته (١.٣٥٠.٢٥٣) ريال وهذا يعضد من دفع المدعى عليها بسداد كافة قيمة الأعمال المطالب بها، لا سيما وأن العقد لم يخضع قيمة العقد للتغيير، علاوة ما ذكر أن المدعية وكالة لم تقدم بينة قاطعة يمكن الاستناد عليها في هذه الدعوى، فكشف الحساب المرفق مع صحيفة الدعوى قد خلا من أي توقيع أو ختم يعود للمدعى عليها وبالتالي لم ينطبق على ذلك المستند نص المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على ما يلي: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، أما المستندات الأخرى المرفق مع المدعية فباطلاع الدائرة عليها فلا تفيد وجود أي مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها وإنما هي تقرير بالدفعات المسددة من قبل المدعى عليها لذلك فإن دعوى المدعين لم تكن معضدة بدليل، وبما أن المدعى عليها شخصية معنوية فإن اليمين النافية لا توجه لها استنادا لنص الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصها (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) مما تكون دعوى المدعية حرية بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.