حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430762422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470829644/1444
رقم الحكم:4430762422
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470829644 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430762422 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470829644 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...)المفروشات للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ( (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100)، ونسبة الحصص من رأس المال (60%)، ورأس مالها (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/07/28هـ، الموافق 2023/02/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (شركة (...))، ونسبة حصصه (60%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (60)حصة،، واسم الشريك ( (...))، ونسبة حصصه (20%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (20)حصة، واسم الشريك ( (...))، ونسبة حصصه(14%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (14) حصة، واسم الشريك ( (...))، ونسبة حصصه(6%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (6) حصة، بسبب شراء حصص شركة (...)، بنسبة (60%). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بسبب شراء حصص شركة (...). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/08/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/08/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: ( (...))، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بموجب وكالة رقم: ( (...))، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد أشير الى القضية رقم (4470829644) وتاريخ: 23/08/1443 المقامة من المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وقد تضمنت الدعوى المطالبة بإثبات انتقال عدد (60) حصة من حصص الشركة التي تعادل نسبة (60%) من رأس مال الشركة وذلك بموجب عقد المبايعة التي تمت بيني وبين مالكة الحصص في الشركة شركة (...) للتصميم ذات المسؤولية المحدودة (...)الجنسية المقيدة برقم (112900-1) وحيث أنني قد اتخذت الاجراءات النظامية مع باقي الشركاء بطلب تعديل عقد التأسيس لإثبات شراكتي في الشركة بنسبة (60%) وبعدد (60) حصة بالطرق الودية والنظامية لكن دون جدوى. لكل ما أشرت إليه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام باقي الشركاء في الشركة بتعديل عقد التأسيس بخروج شريك ودخول آخر لإثبات شراكتي في الشركة وفق الأنظمة المرعية هذا وتقبلوا فضيلتكم كل الشكر والتقدير.) وبعرضه على المدعى عليها وكالة أفادت بأن لديها جواب مكتوب ونصه: (حيث إن المدعي يطالب في دعواه بإلزام موكلتي بإثبات الشراكة بزعم شراء حصص من الشريك شركة (...)، ثم أودع مذكرة طلب فيها إلزام الشركاء في الشركة بتعديل عقد التأسيس بخروج شريك ودخول آخر لإثبات شراكته المزعومة، فإننا نجيب عن دعواه بالآتي:(1) عدم جواز قبول الدعوى في مواجهة موكلتي؛ لانعدام صفتها حيث إن طلب إثبات الشراكة لا يكون إلا في مواجهة جميع الشركاء؛ لأن الحصص والتصرف فيها حق لجميع الشركاء في الشركة، فتنعقد الصفة والمصلحة في الرد على الدعوى للشركاء وليس لموكلتي.(2) عدم جواز قبول الطلب الجديد المقدم من المدعي في مواجهة الشركاء بإلزامهم بتعديل عقد التأسيس؛ لعدم اختصامهم في هذه الدعوى.(3) عدم صحة زعم المدعي شرائه حصة الشريك شركة (...)؛ حيث إن الأخيرة حضرت -بصفتها شريكة في شركة (...)المفروشات- اجتماع الجمعية العامة للشركاء المنعقد بعد تاريخ البيع المزعوم (مرفق صورة من محضر اجتماع الجمعية وبطاقة التصويت).بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولًا: من ناحية الشكل: الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة. ثانيًا: من ناحية الموضوع: رفض الدعوى موضوعًا؛ لعدم صحتها.) وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إثبات شراكته بتملك ما نسبته (60%) من حصص الشركة، المشتراه من الشريك/ شركة (...) للتصميم ذات المسؤولية المحدودة (...)الجنسية المقيدة برقم (112900-1) ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي تستقل به الدائرة وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا على المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أن وكيل المدعي أقام الدعوى على (...)المفروشات للتجارة، وحيث أن العقد مبرم بين المدعي ومالك الحصص في الشركة المدعى عليها، ولما كانت حصص الشركاء في الشركة تعود ملكيتها لصاحبها وهو صاحب الصفة في التنازل عن حصصه، ولكون النزاع محل هذه الدعوى منصب على ملكية هذه الحصص بإثبات تملكها فإن النزاع يكون في مواجه الشريك مالك الحصة، لا أن تقام على الشركة لكونها لا تملك حق التصرف بملكية الحصص، مما ترى معه الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث