حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430817852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470882973/1444
رقم الحكم:4430817852
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470882973 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430817852 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٢٩٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٨٥٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون تسليم باقي المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م -تقريباً-، وفي جلسة ١٨/٩١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وأفاد بأنه استلم مبلغ المطالبة من المدعى عليها، ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى. الأسباب: تأسياً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إنّ الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث