حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430759540
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304690/1444
رقم الحكم:4430759540
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304690 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759540 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٦٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار لمعدات ومكائن المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٨٠٢٩٣٢) ثمان مئة واثنان ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير، سندات استلام (DHL)، اشعار قانوني). وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد المدعى عليها لمبلغ المديونية مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) رقم الهوية (...) ورقم الوكالة (...) وقررت بأنها محامية متدربة ووكالتها عن الشركة هكذا قررت. كما حضر وكيل المدعى عليها (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) رقم ترخيص المحاماة (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن اللجوء المصالحة ؟ أجابت نعم، وسأرفقها في المحادثة عبر برنامج التيمز، وتم الاطلاع عليها من قبل الدائرة وإرفاقها في النظام.وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بإرفاق الجواب في النظام قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام على الأقل وترفق وكيلة المدعية ردها عن الجواب في النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٣/٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة ذي الرقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة ذي الرقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: لا يمكنني الجواب على الدعوى إلا بعد الاطلاع على كشف الحساب، لذا نحن نطلب من المدعي وكالة أن يقدّم لنا كشف الحساب، وذلك لأن بين موكلتي وبين الشركة المدعية تعاملات يبلغ قدرها قرابة ثلاثون مليون ريال، ولم يسدد منه إلا سبعة ملايين بناءً على كلام المدعي وكالة في جلسة سابقة، لذا نرغب من المدعي وكالة تقديم كشب الحساب للإجابة عنه هكذا أجاب وطلب، وبعد ذلك قدّم المدعي وكالة كشف الحساب عبر المحادثة الجانبية، ووعد بإرفاقه في النظام عبر الطلبات الإلكترونية، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أجاب قائلاً: أطلب مهلة ً لذلك هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة، وطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الإجابة على الدعوى وما قدّمه المدعي من مستندات خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم، ثم يكون للمدعي وكالة مهلة عشرة أيام مماثلة للإجابة عمّا قدمه المدعى عليه وكالة، وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ه، حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة قدم عبر المحادثة نص جوابه (وبعد الرجوع إلى ما قدمته المدعية، لم نجد أي مستندات متعلقة بمطالبة الدعوى، بالإضافة إلى أن جميع الفواتير المقدمة لا تتضمن أي توقيع أو ختم من موكلتي، الا البعض منها موقع من شخص يدعى بـ(...) و(...) ليس لديه الصلاحية بالتوقيع على مستندات موكلتي). ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل هناك تعامل بين المدعية وموكلتك ؟ فأجاب بأن هناك عدة تعاملات بين المدعية والمصنع وكلها في عقود أخرى. ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى غير صحيح ولم نستلم من المدعية أي بضاعة مما جاء في الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن صفة المستلم (...) فأجاب بأنه موظف في المصنع ويعمل بالمشتريات لكن ليس له صلاحية في التوقيع. فجرى سؤاله عن هذا الشخص هل هو حاضر الآن فأجاب بأن المصنع تم إغلاقه ولا يوجد به أي موظف. ثم سألت الدائرة الطرفان هل لديهما ما يودان إضافته فقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه. رأت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والاطلاع على المستندات، وفي تاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والبحث في مدى استحقاق المدعية لما تدعيه والبحث ومراجعة الدفعات المستلمة وفحص جميع المستندات والاستلام والتسليم، وبعرضه على الطرفان قررا موافقتها على ذلك عليه قررت الدائرة إصدار قرارها عبر منصة خبرة لتولي تهيئة القضية وتعميد خبير وفقا لما أشير إليه، ثم قرر الطرفان تحملهما أتعاب الخبير مناصفة بينهما، وأفهمت الطرفين بتزويد الخبير بكل مالديهم من مستندات لتولى عمله بناء على ذلك ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ه، حضرت المدعية وكالة (...) بالوكالة رقم (...) و حضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة أنه صدر من قبلها ندب خبرة برقم ٤٤٦٠٣٠٩٦٠٨ وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ وما زال في مرحلة (اعداد التقرير) وبسؤال المدعية وكالة هل تم من موكلتك التواصل مع الخبير وتسليمه كامل المستندات أجاب قائلة نعم تم التواصل مع الخبير وتسليمه كامل المستندات هكذا أجابت ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل تم من موكلتك التواصل مع الخبير وتسليمه كامل المستندات أجاب قائلا أنه تم من قبل موكلتي تبيين وجهة نظرها للخبير لكنها لا تملك عقدا أو كشف حساب لذلك لم تسلمه أي مستندات هكذا أجاب وجرى افهام المدعية وكالة بأن عليها التواصل مع الخبير وافادته بضرورة إيداع تقريره الختامي بعد الإجابة على ملاحظات الأطراف - إن وجدت - قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٧/٨/١٤٤٤ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها وتشير الدائرة على إيداع الخبير تقريره عبر منصة خبرة وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا أنه نم الاطلاع من قبلنا على قرار الخبير وموافقين على ما قرره الخبير ونطلب الحكم به مع أتعاب الخبير و أتعاب المحاماة هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا أن موكلتي لا توافق على قرار الخبير وتم الاعتراض على تقريره عبر منصة خبرة هكذا أجاب وقد تم من الدائرة الاطلاع على ملاحظات المدعى عليها وجرى سؤال المدعي وكالة عن سبب تقدير الخبير مبلغ زائد على ما طلب من موكلته في الدعوى أجاب قائلا أن الخبير بعد بعد تزويده بكامل المستندات وتدقيقها تبين استحقاق موكلتي مبلغ زائدا على ما طالبت به في ابتداء الدعوى هكذا أجاب وجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل موكلتك سددت جزء من المبلغ فأجاب قائلا لا أعلم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قريب للاطلاع على قرار الخبير، وفي تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها وجرى الاطلاع على قرار الخبير ومناقشة الأطراف في ما استند عليه الخبير ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن طلباته الختامية فأجاب قائلا اطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ التالية:١- مبلغ ٩٣٥,١٨٠ ريال (تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف و مائة وثمانون ريال) الذي انتهى اليه الخبير ٢_ أتعاب محاماة ١٢٠,٠٠٠(مائة وعشرون ألفاً ريال) ٣- و نصف أتعاب الخبير ١٢,٠٠٠ ريال اثنا عشر ألف ريال ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بتوريد قطع غيار لمعدات ومكائن المدعى عليها مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المدعية مطالبتها في إلزام المدعى عليها)٩٣٥.١٨٠) ريال (تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف و مائة وثمانون ريال) إضافـة إلى نصف أتعاب الخبير المسـتحقة مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠)اثنا عشر ألف ريال وكذلك مبلغ أتعاب المحاماة، وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بعدم استلام البضاعة محل الدعوى وعدم استحقاق الشركة المدعية قيمة المطالبة، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة مهنية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للنظر في كافة العقود والمستندات والتعاملات وصحة وسلامة التوريد للمدعى عليها وصحة استحقاق الشركة المدعية ما تدعيه، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) للمحاسبة والمراجعة، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره(٩٣٥.١٨٠) ريال تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف و مائة وثمانون ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الشركة المدعية، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي، وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وبما أن الدائرة انتهت إلى استحقاق الشركة المدعية ما تدعية، ومن ثم فإنه يتعين إلزام الشركة المدعى عليها بدفع نصيب المدعية من أتعاب الخبير، واما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للمواد الغذائية الواحة سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي: أولا: مبلغا وقدره (٩٣٥,١٨٠) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف و مائة وثمانون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠)اثنا عشر ألف ريال مقابل نصف أتعاب الخبير ثالثا: مبلغا وقدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك في هذا الطلب. و دفع ذلك للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة لما هو موضح بالأسباب والله أعلم وأحكم.