حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430809768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470628443/1444
رقم الحكم:4430809768
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628443 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430809768 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حُددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧/٧/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ انتهائها ٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وتحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى واستنادًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأن موكله يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١١.٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، سلمها للمدعى عليه للمضاربة بها ولم يعد له شيئا من رأس المال ولا من الأرباح وأن بينة موكله على استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة سند قبض المرفق بملف الدعوى. وفي جلسة ١٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه عن دعوى المدعي ذكر بأنه تخارج مع المدعي وسلمه أوراقه الخاصة بالشراكة، وأنه سيطالب المدينين، وأنه متنازل عن حقه في المضاربة وطلب يمين المدعي على نفي ذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله بالحضور بالجلسة القادمة، وفي جلسة ١٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وذكر المدعي أنه أعاد للمدعى عليه المستندات الخاصة بالمضاربة كونها باسم المدعى عليه ولم يستطع مطالبة المدينيين، وأن المدعى عليه تاجر بماله وباع على أشخاص بدون أخذ كفلاء عليهم، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن المدعي لم يعد المستندات ويطلب يمينه على ذلك، وأضاف أنه قسّط على شخص لا يعلم من هو الآن وأن كفيله من الجالية (...)، وقسّط على امرأة أخرى بدون كفيل وأنه مستعد لإعادة المبلغ للمدعي إذا أدى اليمين على أنه أعاد المستندات، وبتوجيه اليمين للمدعي أستعد بأدائها وأداها قائلاً: (اقسم بالله العظيم اني أعدت المستندات الخاصة بالمضاربة للمدعى عليه وشقيقه (...) في منزلهم الكائن بمكة المكرمة)؛ وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من. الأسباب: لما كان النزاع متعلق بشركة مضاربة، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفاً؛ يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال البيع بالتقسيط، ولما أقر المدعى عليه بصحة الشراكة واستلامه لرأس المال، وذكر أنه تخارج مع المدعي وسلمه المستندات المتعلقة بالشراكة، وبما أن المدعي دفع بأنه أعاد المستندات للمدعى عليه إذ تعذر عليه المطالبة بالمبالغ الواردة فيها لتحريرها باسم المدعى عليه ولصالحه، ولما قرر المدعى عليه استعداده بدفع المبلغ محل المطالبة في حال أدى المدعي اليمين على إعادته للمستندات، وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعي وفق دعواه، وأداها بالصيغة المعتبرة شرعًا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، استنادا للمادة (٩٨) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن: "كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١١.٠٠٠) أحد عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.