حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430775751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786821/1444
رقم الحكم:4430775751
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786821 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430775751 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٦٨٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٨,٤٨٩) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية بالإضافة إلى صيانتها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض لائحة الدعوى على ممثل المدعى عليها ذكر أنه يطلب مهلة للجواب عن ذلك وطلبت منه الدائرة تقديمه عبر النظام الالكتروني وأن يكون لكل طرف مهلة لا تتجاوز خمسة أيام. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٨,٤٨٩) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية بالإضافة إلى صيانتها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه أولا: أن ما ذكرته المدعية من التعاقد والمبلغ فصحيح وأنها لم تستلم أي جزء من المبلغ فصحيح وموكلتي تقر بذلك .ثانياً : أن الممتنع عن دفع المبلغ المستحق للمدعية هو المدير الثاني في الشركة السيد :(...) المسؤول عن الحسابات البنكية بموجب المادة (١١) من عقد تأسيس الشركة (مرفق) وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن سبب امتناع مدير الشركة من دفع مستحقات المدعية فأجاب بأنه يوجد خلاف بين مديري الشركة وأنه بسبب هذا الخلاف يمتنع المدير الثاني (...) من سداد المستحقات، ونحن نقر بالمبلغ المطالب به من قبل المدعية المشار إليه سلفا، وبناء عليه ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٨,٤٨٩) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية بالإضافة إلى صيانتها، وقدمت لإثبات دعواها أمر الشراء والفاتورة، وهو ما تراه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق ما سبق بيانه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة المدعى عليها/ شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩٨,٤٨٩) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث