حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430694366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470748155/1444
رقم الحكم:4430694366
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470748155 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430694366 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٨١٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [نفيد فضيلتكم بأن السند لأمر رقم ١٠٢٥١٢٢٢٥٤٩٨٣١٥ المحرر بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال سعودي والمستحق لدى الاطلاع، لا يوجد أي سبب وجيه لاستحقاق المدعى عليه هذا المبلغ وسبب تحريره إكراهاً من المدعى عليه لغرض اجبار موكلي بالاستمرار بالزواج من ابنته وعند اثبات الطلاق تم تقديم السند لأمر للجهات القضائية، ولا توجد أي علاقة تجارية بين موكلي والمدعى عليه أو سبباً لصحة تحرير هذا السند ولدي شاهد على ذلك، وإن كان يوجد لدى المدعى عليه سبب لاستحقاقه هذا المبلغ فليتقدم به نطلب من فضيلتكم ابطال السند لأمر المذكور أعلاه لعدم استحقاقه].ثم جرى سؤاله هل تقدمت بهذه الدّعوى أمام المحكمة العامة؟ فأجاب بقوله: لا لم أتقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة العامة هكذا أجاب، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن النزاع الماثل أمام الدائرة متعلق بقيام المدعي بتحرير سند لأمر للمدعى عليه بقيمة (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لغرض متمثل بإلزام المدعي في الاستمرار بالزواج من ابنة المدعى عليه ويطلب المدعي إبطال هذا السند، ولأنه تخلف عن النزاع في هذه القضية الوصف التجاري وانتفى أن يكون موضوع السند لأمر ناشئا عن نزاع تجاري وبالتالي فإن ولاية الدائرة منحسرة عن نظر هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص لكونها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث