حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430756082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41813883/1441
رقم الحكم:4430756082
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41813883 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430756082 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 41813883 لعام 1441هـ المدعي: إسماعيل محمد يامين عبداللطيف الهندي المدعى عليه: شركة اعمال مكس للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت تعاقد الطرفين بعقد توريد خرسانة ، التزم بموجبه المدعى عليه بتوريد خرسانة للمدعي على أن تكون بجهد (4000 بي اس اي) وذلك للفيلا الخاصة بالمدعي وبعد تمام عملية الصب ظهرت بعد عشرين يوماً تشققات في الخرسانة ، وبعد فحص الخراسنة من عدة مكاتب تبين أنها معيبة ولا تتفق مع الجهد المتفق عليه ، طالباً التعويض عن ذلك . وفي جلسة 25/7/1442هـ حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله ، وبعد الاطلاع على الأوراق ولتعلق النزاع بمسألة فنية تتمثل في مطابقة الخراسنة الموردة للمدعي من المدعى عليه مع الجهد المشترط بينهما ، بالإضافة إلى تحديد الأضرار الناتجة عن عملية الصب في حال ثبوت عدم مطابقة للوصف المشترط بينهما ، لذلك قررت الدائرة ندب شركة عبدالوالي اليحيى خبيراً هندسياً في الدعوى الماثلة بأتعاب قدرها عشرة آلآف (10.000) ريال. وفي تاريخ 6/9/1442هـ ورد للدائرة تقرير الخبير المكلف المتضمن التالي : 1) تم فحص الخراسنة الموردة للمدعي وتبين أنها غير مطابقة للجهد ، وقيمتها (3.108) ريال ، بالإضافة إلى تكاليف الفحص التي قام بها المدعي (4.090) ريالاً 2) مجمل التكاليف والأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة ذلك تبلغ (26.106) ريالاً 3) يرى الخبير أن المدعي يتحمل 50% من المسؤولية عن هذه الأضرار ، وخلص إلى استحقاق المدعي مبلغ (13.053) ريالاً . وفي جلسة 14/9/1442هـ حضر الطرفان " المثبت هويتها في محضر الجلسة - وطلب المدعي إضافة طلب تعويض عن الضرر الناشئ بسبب دفع ايجار مسكنه لسنة وقدره (100.000)ريال . ثم في جلسة 19/10/1442هـ حضر الطرفان وبعد دراسة أوراق الدعوى وما انتهى إليه الخبير في تقريره ، ولاكتفاء الطرفين ، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة هذا الحكم وهو "حكمت الدائرة بما يلي :أولا : إلزام المدعى عليه / شركة اعمال مكس للخرسانة الجاهزة س.ت: (...)بأن يدفع للمدعي / إسماعيل محمديامين عبداللطيف الهندي رقم الهوية : (...)مبلغاً قدره اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً (22.998) ريال ثانيا : إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب الخبره الهندسية بمبلغ قدره أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال (11.500) ريال ثالثا : رفض ماعدا ذلك من الطلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب ." ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه تاريخ 21/1/1443هـ، وحددت جلسة تاريخ 15/8/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تم الحكم فيها في 19/10/1442 وحيث انه تم تقديم التماس تاريخ 21/1/1443 ولكن لا توجد معلومات الملتمس ولا الالتماس ولم تظهر للدائرة الالتماس لكي تحدد جلسة لنظرها خاصة ان وقت تقديم الالتماس كان وقت اصدار نظام تقاضي وحصلت عدة مشاكل تقنية والدائرة لم تعلم بالالتماس الا تاريخ 6/8/1444 وعلى الفور تم تحديد جلسة اليوم وبسؤال عن الالتماس أجاب وكيل المدعي هو من قدم الالتماس وبسؤاله عن التماسه أجاب الموضوع : التماس إعادة نظر في القضية رقم ٣٨٨٢ بتاريخ ٨/١١/١٤٤١هـ والمقامة من الملتمس إسماعيل محمد يامين الهندي ضد الملتمس ضده شركة أعمال مكس للخرسانة الجاهزة . صاحب الفضيلة نتشرف بأن نتقدم لمحكمتكم الموقرة نيابة عن موكلنا إسماعيل محمد يامين الهندي بمذكرة التماس لإعادة النظر في الحكم المشار إليه أعلاه والذي جاء منطوقه (أولا الزام المدعى عليه شركة اعمال مكس للخرسانة الجاهزة س.ت: (...)بأن يدفع للمدعي إسماعيل محمد يامين عبداللطيف الهندي رقم الهوية : (...)مبلغ قدره ستة وعشرون الفا ومائة وست ريالات (26.106) ريال ثانيا : الزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن اتعاب الخبرة الهندسية في مبلغ قدره احدى عشر الفا وخمسمائة ريال (11500) ريال ثالثا : رفض ماعدا ذلك من الطلبات لما هو مبين بالأسباب) (مرفق 1 صورة من صك الحكم) . وحيث أن دعوى موكلي قد تأثرت حين النظر فيها أمام الدائرة بجائحة كورونا ، حيث أنه عند الحكم فيها لدى الدرجة الأولى بحكم ابتدائي تعذر على موكلي تقديم طلب اعتراض عبر النظام لوجود إشكال في الإجراءات حينها لدى المحاكم التجارية ، فجاء التوجيه حينها لموكلي بتقديم التماس إعادة نظر لحل الاشكال وعليه وبناءً على ما تضمنته المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة أحقية أي من الخصوم في التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية ضمن أحوال أوضحتها المادة؛ لذا نتقدم إلي فضيلتكم بهذا الالتماس وفق الأسباب التالية :من حيث الشكل : وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدمام حكمها في القضية المشار إليها أعلاه، وحيث لم يتم حل مشكلة موكلي الا بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٣هـ وحيث بادر موكلي بتقديم التماسه بتاريخ ٢١/١/١٤٤٣هـ ، وحيث أن من المقرر نظاماً أن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بظهور الأوراق فيه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين)، بادرنا بتقديم التماسنا عليه ضمن المدة المقررة نظاماً ، مما يكون معه الالتماس مقبولاً شكلاً .من حيث الموضوع :انه بتاريخ 20/12/2019 اتفق موكلي مع شركة اعمال مكس للخرسانة الجاهزة على توريد 16 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بقدرة تحمل ضغط 4000 بي اس أي لوحظ بعد صب الخرسانة تشققات بالأعمدة الخرسانية مما ثار شكوك موكلي وعليه قام بطلب الفحص من الجهات المختصة (معامل الخرسانة) واظهرت جميع الاختبارات فشل الخرسانة وعلية تم تحرير الدعوى سالفة الذكر وتم و تم تعين خبير من قبل المحكمة ليأكد فشل الخرسانة وحكم فيها بالتعويض الان مبلغ التعويض الذي حكم به لم يجبر الضرر الفادح الذي أصاب موكلي جراء غش المدعى عليه ، ولقد تم إحالة التقرير الهندسي الذي استندت عليه الدائرة القضائية في حكمها الى مكتب نواف أحمد الزهراني للهندسة المدنية والذي من خلاله يتضح قصور التقرير التي استندت عليه الدائرة في حكمها (مرفق ١) لذا التمس من فضيلتكم الاطلاع على التقرير الحديث المعد والذي تم إعداده من قبل مكتب هندسي متخصص ومعتمد والحكم بناء عليه :الطلبات:١ – تعويض موكلي مبلغ وقدره ٩٩.٦٦٠ ريال تعويضا للضر الحاصل بتأخير استلامه للبيت واضطراره لدفع أجرة السكن .٢- تكلفة ٥ طن حديد مسلح ومواد معالجة الخرسانة بقيمة ١٧.٧٥٠ ريال .٣- مقاولات بناء وتكسير الأعمدة بقيمة ٣٠.٠٠٠ ريال سعودي .٤- تكلفة الخبير للمعاينة بمبلغ وقدره ١١.٥٠٠ ريال سعودي .٥- قيمة توريد خشب جديد عوض عن الخشب التالف بقيمة ٤٢٠٤ ريال سعودي .٦- قيمة توريد خزان جديد عوض عن الخزان التالف بقيمة ١٥٠٠ ريال سعودي .٧- قيمة توريد حديد جديد عوض عن الحديد التالف بقيمة ١٧٧٥٠ ريال سعودي .٨ – قيمة استخراج مستخرج سجل تجاري للملتمس ضده من وزارة التجارة بقيمة ١٠٠ ريال سعودي .٩- كما اضطر موكلي لترجمة كافة المستندات التي طلبتها الدائرة القضائية بقيمة ٢٥٠ ريال سعودي .١٠ – كما اضطر موكلي لطلب استشارات هندسية لفحص الخرسانة التالفة بقيمة ٧٩٧٠ ريال سعودي١١- تعويض موكلي مبلغ وقدره ٢٣.٠٠٠ ريال سعودي قيمة تكسير الخرسانة التالفة .١٢- تعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال سعودي . وذكر وكيل المدعي ان ليده مستندات طلبت منه الدائرة ارفاقها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لدراسة التماس المدعي مع مستنداته وفي حلسة 29/8/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعي مرفقات التماسه في بريد الدائرة وافهمت الدائرة موظفي الدائرة بإرفاقها وباطلاع الدائرة على الالتماس والمرفقات رأت صلاحيتها للحكم بناء على قفل باب المرافعة من الجلسة الماضية الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث ان القضية صدر فيها حكم نهائي"حكمت الدائرة بما يلي :أولا : إلزام المدعى عليه / شركة اعمال مكس للخرسانة الجاهزة س.ت: (...)بأن يدفع للمدعي / إسماعيل محمديامين عبداللطيف الهندي رقم الهوية : (...)مبلغاً قدره اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً (22.998) ريال ثانيا : إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب الخبره الهندسية بمبلغ قدره أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال (11.500) ريال ثالثا : رفض ماعدا ذلك من الطلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب ." وحيث تقدم وكيل المدعي بالتماسه كما هو مفصل في وقائع الدعوى ؛ وحيث أنّ الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية أنه لا يجوز إعادة النظر فيها إلاّ وفق ضوابط حددتها المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ؛ وبما أن نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولاية هذه الدائرة مصدرة الحكم ؛ وحيث إنّه بتأمل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدائرة ما من شأنه أن يغيّر من النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس حيث لم يقدم وكيل المدعى مستندات قد تؤثر في مسار القضية خاصة أنه ذكر في التماسه انه يستند على الفقرة ب من المادة 200 بظهور أوراق جديدة والحقيقة انها ليست أوراق جديدة بل هو تقرير معد من قبل المدعي فهو دليل مصطنع لا تأخذ به الدائرة وباطلاع الدائرة على التماس المدعى لم تجد الدائرة التماس المدعى مطابق لأي فقرة من فقرات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وخاصة ان الدائرة بنت حكمها على وفق التقرير الصادر في هذه القضية وفق ما هو مفصل في أسباب الحكم السابق مما ترى الدائرة رفض الالتماس نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا : قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي في 21/1/1443 على حكم الدائرة المؤرخ في 17/11/1442هـ، ثانيا : رفض الالتماس موضوعا والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث