حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430778474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470550516/1444
رقم الحكم:4430778474
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550516 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430778474 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470550516 لعام 1444ه المدعي: البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة هاوي عدد التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/محمد جمال محمدعيد الصيدلاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (٩٥,٥١٤.٩٢)ريالاً،وذلك مقابل توريد عدد وأدوات للمدعى عليها،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 23/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية / محمد جمال محمد الصيدلاني بالوكالة رقم (4277164) كما حضر مالك الشركة المدعى عليها احمد عبدالمحسن بن حسين النمر وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، ، وفي جلسة 01/09/1444هـ حضر وكيل المدعية / محمد جمال محمد الصيدلاني كما حضر ممثل المدعى عليها/أحمد عبد المحسن بن حسين النمر ـــ بصفته مدير الشركة ـــ وقرر وكيل المدعية بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلته مبلغاً وقدره:(28.100.51)ريالاً،وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بصحة ذلك هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره:(28.100.51)ريالاً،كما هو مبين في وقائع ،وفي محضر جلسة 1/9/1444هـ ،وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وبمبلغ المطالبة المتبقي ،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي،وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة هاوي عدد التجارية سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة البواردي للعدد والأدوات،سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (28,100.51) ثمانية وعشرين ألفاً ومائة ريال و واحد وخمسين هللة. وبالله التوفيق.