حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430768883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470689161/1444
رقم الحكم:4430768883
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689161 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430768883 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٨٩١٦١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (أن موكلتي مؤسسة (...) للتجارة هي المالكة للعلامة التجارية (الأحرف اللاتينية ال يو باللون الأحمر) تتخذها موكلتي لتميز منتجاتها عن مثيلاتها ومسجله لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب شهادة التسجيل رقم ١٤٤٣٠٤٠١٣٣ بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه يبدأ تاريخ الحماية من ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وتنتهي بتاريخ ١٩/١٢/١٤٥٣ه وتختص علامة المدعية محل التسجيل بالفئة ١٧ ومحدد بها المنتجات والخدمات المرخص بها، وقد قامت المدعي عليها بتقليد العلامة التجارية العائدة والمملوكة لموكلتي ووضعها على منتجات مماثلة لمنتجاتها مما تسبب في الخلط والإرتباك لدى جمهور المستهلكين بين منتجات موكلتي ومنتجات المدعى عليها الأمر الذي أساء لسمعة موكلتي التجارية في السوق والاضرار بها من خلال إستغلال العلامة التجارية الخاص بها؛ وقد ثبت تعدي المدعى عليها من خلال الصور والفاتورة المرفقة والموضح عليها شعار المدعية بدرجة تشابه كبيرة تنضوي على تضليل المستهلك وإيهامه. - واستنادا لنص المادة رقم ٢١ من نظام العلامات التجارية التي تنص على " يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة " - ونص المادة رقم ١٧/٢ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة " وتأسيسا على ما تقدم ذكره ولما كانت الدعوى ناشئة عن مخالفة نظام العلامات التجارية والمصنف كأحد أنظمة الملكية الفكرية الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استنادا للمادة ١٦/٦ من نظام المحاكم التجارية). وانتهى إلى طلب: تعويضه عن تقليد وإساءة استعمال العلامة التجارية المملوكة له بمبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال (إثنان مليون ريال) ولإسائة سمعة موكلتي التجارية في السوق. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماة, وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة اليوم لنظرها, حيث تبين حضور وكيلة المدعي المبين بيانتها أعلاه, في حين لم يتبين حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط إليه, وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا, وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما جاء في الصحيفة وكررت ما ورد فيها, وبسؤالها هل توجه موكلها إلى إحدى الجهات المختصة بشكوى حيال هذه المخالفة؟ فذكرت أن موكلها ذهب للهيئة السعودية للملكية الفكرية وتمت إفادته بأن عليه إقامة دعوى ضد المدعى عليه لدى المحكمة, وبسؤالها عن طلبها؟ فذكرت أنها تطلب ما هو وارد في الطلبات, وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان المدعي يقيم هذه الدعوى بهدف إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال, على سبيل التعويض, نظير التقليد والإساءة للعلامة الممولكة للمدعي بحسب دعواه, ولما كانت هذه الدعوى -والحال ما تقدم- تعد من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية الناشئة عن تطبيق قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر فيها، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما ما يخص قبول الدعوى, فبما أن المدعي قد حصر دعواه في طلب التعويض المالي عن الضرر الذي يدعيه, ولم يسبق ذلك بطلب ثبوت الاعتداء وبحث موضوعه, وعليه, فإن الدائرة ترى أن بحث هذا الطلب يعد سابقاً لأوانه؛ إذ الواجب في مثل حالة المدعي أن تكون مطالبته بالتعويض المالي فرعًا عن بحث موضوع الاعتداء, ثم ثبوته بشكل قطعي, ثم يليه المطالبة بالتعويض, باعتبار أن التعويض إنما يُستحق بثبوت ركن الخطأ, ولا يسبق ذلك, فإذا كان المدعي قد حصر دعواه بمجرد التعويض, لم يصح للدائرة أن تبحث موضوع الاعتداء -الذي هو أساس التعويض- دون طلب ذلك من المدعي نفسه, ومن غير أن يجعل دعواه قائمة على أساس بحث الاعتداء, إذ لا يصح للدائرة أن تبسط نظرها على موضوع لم يطلبه المدعي ولم يجعله أساسًا لدعواه, فإذا ثبت الاعتداء أولاً وفق الطرق الشرعية والنظامية, فإنه ينشأ للمدعي الحق حينئذ بالمطالبة بالتعويض، ومن ثم, فإن الدائرة لا تجد مناصًا من الحكم بعدم قبول الدعووى وفق ما تقدم, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.