حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430770243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470830417/1444
رقم الحكم:4430770243
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830417 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430770243 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٠٤١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٨,٢٠٨.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريال سعودي، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة وسند استلام بضاعة، وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٠٨) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب ممثل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم ذكر ممثل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي فاتورة وسند استلام بضاعة ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٨٢٠٨) ثمانية ألاف و مئتان و ثمانية ريالات عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة لها وقدره (٨,٢٠٨) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تتمثل في سند توريد بالبضاعة الموردة على مطبوعات المدعية مذيل بالتوقيع اسفله باستلام البضاعة وفاتورة على مطبوعات المدعية بالمبلغ المطالب به، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨.٢٠٨) ثمانية ألاف و مئتان و ثمانية ريالات، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.