حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430772354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470839806/1444
رقم الحكم:4430772354
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470839806 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430772354 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٩٨٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكرت وكيلة المدعي قائلة بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة بأن بينة موكلتها على الدعوى هي كشف الحساب الممهور بتوقيع محاسب المدعى عليها وختمها وقد ذكرت أنه تبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى فقط والبالغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب التقاضي حسب تقدير الدائرة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها تسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي حسب تقدير القاضي، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي قدم بينة على صحة دعواه تتمثل في مطابقة رصيد بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وكشف حساب عميل بالمبلغ المطالب به، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه (.....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعي على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استنادا على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به، أما فيما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث أن المنظم أوجب رفع هذه الدعوى من محامٍ وفقاً للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبما أن المدعي لم يستطع تحصيل حقه إلا برفع هذه الدعوى قضاءً؛ عليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي وتقدرها على النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث