حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430805554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470834898/1444
رقم الحكم:4430805554
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470834898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430805554 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470834898 لعام 1444هـ المدعي: نايف سليمان بن حسين الحسين المدعى عليه: مجموعة تأجير شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعى عليها على موكله سيارة من نوع هوندا أكورد صنع سنة 2015م بموجب عقد إيجار منتهي بالوعد بالتملك وبثمن قدره: مائة وستون ألف ريال (160,000)، وانتهى إلى طلب إبطال العقد والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: خمسة عشر ألف ريال (15,000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي أصالة كما انضم وكيل المدعى عليها / علي بن صالح بن علي العجيري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435459056) بتاريخ 16/11/1443هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها والمتضمن تأجير سيارة من نوع هوندا أكورد سنة الصنع 2015م منتهياً بالتمليك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة، وبسؤاله عن موكلته هل لديها ترخيص تمويلي فقرر بأن ليس لديها ترخيص تمويلي، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعي فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها والمتضمن تأجير سيارة من نوع هوندا أكورد سنة الصنع 2015م منتهياً بالتمليك، وبما أن الاختصاص الولائي والنوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثير ذلك أحد الخصوم، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها والمتضمن تأجير سيارة من نوع هوندا أكورد سنة الصنع 2015م منتهياً بالتمليك، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعى عليها هل لدى موكلته ترخيص تمويلي وبما أن وكيل المدعى عليها قرر بأن ليس لدى موكلته ترخيص تمويلي، وبما أن المادة - السادسة عشر - من نظام المحاكم التجارية نصت على أن المحكمة تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعي، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، كما نصت المادة - الحادية والثلاثون - من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، مما يتبين معه خروجها عن اختصاص المحاكم التجارية ويبقى اختصاص المحكمة العامة قائماً بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى والمقامة من المدعي / نايف بن سليمان بن حسين الحسين، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ مجموعة تأجير شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.