حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430800625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430800625

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470832907 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430800625 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4470832907 لعام1444ه المدعي: الاء عبيد ضيف الله العوفي المدعى عليه: مؤسسة بصمة غدي للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مبنى، لمدة (١١) أحد عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (...) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٧.٠٠) سبعة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٥١٣.٠٠) خمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية المماطله في التنفيذ بالرغم من دفع دفعه أولى للمقاول ووضع غرامة مالية للتاخير ولم يلتزم بها وتم دفع المبلغ من شهر رمضان عام ١٤٤٣هـ وفي كل مره يجدد العقد لتجديد التاريخ ولم يقدم أي عذر للتاخير بالعكس يتجاهل اتصالاتي وفي حال الرد يذكر انه غير متواجد في المكتب وتراكم اعمال متاخرة لم يخبرنا بها واسرعت بالانتهاء منها حين ذهبت بنفسي للسؤال عن ماهو مطلوب نظاما وانجزت جميع المتطلبات ودفع كل الرسوم المالية ومازال مماطل ومتجاهل لمكالماتي وحتى العقد الأخير لم يقم بتسليمه ليا فقط معي نسخة لان في العقد الأخير اخبرني لامانع من بناء فلا عكس ماهو موجود في الرخصة وعند السؤال عند مكتب الاشراف اخبروني انه غير مسموح ويحتاج وقت طويل للتعديل وأبلغت المقاول كيف تذكر انه مسموح وطالبته بتعديل العقد رفض ومع الجدال وافق ولكن مماطل حتى هذا الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 30/08/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالتها 41754000 وقد ارفق مذكرة دفاعية تضمنت انكار الدعوى وتبين عدم حضور المدعية ووكيلها رغم التبليغ وعدم الاعتذار، ثم اعتذر وكليها عن عدم الحضور خلال المدة المحددة نظاما، وفي جلسة هذا اليوم 12/09/1444هـ حضر وكيل المدعية أحمد ورقم وكالته 44619434 ووكيل المدعى عليها واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة ببناء فيلا لها ومبلغ العقد 570000 ريال بتاريخ 16/01/1444هـ وقد سددة المدعية 67000 ريال دفعة أولا ولم تنفذ المدعى عليها أي عمل وقد نفذت المدعية الحفر ويطلب فسخ العقد ورد المبلغ وقرر وكيل المدعى عليها بأن التعاقد صحيح والمستلم صحيح وأن الدفعة الأولى حسب العقد 77000ريال والمسدد اقل كما أن المدعية وفق العقد لم ترحل المخلفات كما أن المدعية لم تسدد قيمة البوكلين 1700 ريال حيث تبين أن الأرض صخرية وفق العقد وقد قامت موكلته بالعمل والحفر وقد نص العقد على أنه يُبدأ بحساب المدة بعد استلام المهندس المشرف الحفرية الا انا المدعية لم تقم بالدفع واستكمال الدفعة وقد أكملت بعد ذلك المدعية الحفر فعقب وكيل المدعية بأن المبلغ الدفعة الأولى 67000ريال خلاف لما هو مذكور في العقد ولدى موكلته شهود على ذلك وان المدعى عليها لم تنفذ أي عمل وقرر بأن موكلته لم تقدم دعوى اثبات معاينة ولم ترفع دعوى سابقة فأفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليها على قيامها بجزء من الاعمال فقرر بعد منحه مهلة للتواصل مع موكلته بأن المدعى عليها تفذت جز بسيط من الحفر وعبارة عن عمل يوم واحد من البوكلين وعقب وكيل المدعى عليها بأن ذلك غير صحيح وافهمت الدائرة الطرفين بندب خبير هندسي فقرر وكيل المدعية بأن موكلته لا تستطيع تحمل اتعاب الخبير، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث حددت الدائرة لنظر الدعوى عدة جلسات ولم يحضر وكيل المدعية في الجلسة الأولى، كما إنه لم يظهر جدية في متابعة الدعوى، ولما كان من الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي محررة ومستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليها تقدم مذكرة دفاعها ويمكن للدائرة السير في نظرها، وحيث اختلفت دعواه ففي اللائحة وبداية الجلسة أنكر قيام المدعى عليها بأي عمل ثم أقر بأنها نفذت جزءا من العمل ولم يبين قدر تكلفته فيعلم المستحق للمدعى عليها ويمكن السير في نظر الدعوى كما أنه امتنع من ندب الخبير فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم استكمال تحرير الدعوى وعدم الجدية، ولا ينال من ذلك أن يتقدم وكيل المدعية بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية عمر بن حسين الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث