حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430779277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545436/1443
رقم الحكم:4430779277
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545436 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430779277 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439545436 لعام 1443 هـ المدعي: يحيى سليمان عبدالعزيز الصعيب المدعى عليه: شركة الجودة المطلقة للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أعمال التكييف، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 25/٠٨/1442هـ الموافق 7/٠٤/2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 25/٠٩/1442هـ الموافق 7/٠٥/2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٥٠,١١٣) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٣٠,١١٣) سبع مئة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢٠,٠٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٧٣٠,١١٣) سبع مئة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 4/٠٣/1443هـ الموافق 10/١٠/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٣٥٠,١١٣) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١١٠١٠٢١) في 4/٠٣/1443هـ الموافق 10/١٠/2021م بمبلغ قدره (٥٤٨,٢٩٤) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٠) في 26/٠١/1443هـ الموافق 3/٠٩/2021م بمبلغ قدره (١٨١,٨١٩) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال سعودي.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٣٠,١١٣) سبع مئة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 22/12/1443هـ بحضور المدعي وكالة عبدالرحمن بن فهد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432249202، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك وأرفق عبر المحادثة محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، جرى إرفاقه في ملف الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 7/4/2021م المختوم من طرفي الدعوى كما ذكر بأنها تتمثل في عرض الأسعار للأعمال الأساسية بقيمة 801.819 ريال مختوم من طرفي الدعوى، كما ذكر بأن بينته تتمثل في فاتورة الأعمال الإضافية المختومة من طرفي الدعوى بقيمة 548.294 ريال كما أن بينته تتمثل في كشف الحساب لمشروع إعادة تأهيل الأدوار 16 / 15 / 14 / 13 والذي انتهى إلى أن المتبقي من الأعمال الأساسية مبلغ قدره 181.819 ريال، هكذا أجاب وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وتبين أن كشف الحساب الخاص بالمتبقي من الأعمال الأساسية غير موقع أو مختوم من المدعى عليها، فسألته الدائرة إن كان لديه مزيد بينة على المتبقي من الأعمال الأساسية فأجاب بأنه يطلب مهلة لمراجعة موكله وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 12/01/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 421119586،هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433919251 وتاريخ 22/12/1443هـ أرفق فيها عرض الأسعار والأعمال الأساسية، والأعمال الإضافية، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447046169 وتاريخ 04/1/1444هـ، تضمنت الجواب على الدعوى وهو كالتالي: (ما تقدمت به المدعية غير صحيح ومن أوجه عده ونبينها لفضيلتكم على النحو التالي - قامت المدعية برفع دعوي سابقة ضد موكلتي بالرقم 439205032 بذات الطلبات والتي ردت بسبب عدم الالتزام بشرط التحكيم وقد تم ارفاق ذات المرفقات في هذه الدعوى والتي لا تحمل ختم او توقيع من قبلنا والتي تم عرضها في الجلسة الأولى وتم ملاحظة ذلك من قبل فضيلتكم و هو ما تم تزويره لاحقا في مرفقات في هذه الدعوى بعد الجلسة الأولى حيث يتضح بالعين المجردة دون الحاجه لمختص ان الاختام المضافة علي المرفقات ليست بحجم الختم الرسمي المختوم به وثيقة العقد وانه تم إضافة الختم والتوقيع بما يسمى اسكنر والذي يعد جريمة تزوير حسب نظام التزييف والتزوير. لم يتم تنفيذ الاعمال محل العقد كاملة حيث تأخرت المدعية في تنفيذ الاعمال عن المدة التي نص عليها العقد وهي ثلاثون يوما وتنتهي في 7/5/2021 م وتم اخطارهم بالالتزام والا سيتم تطبيق غرامات التأخير بحقهم ولكنهم فشلوا في انجاز الاعمال محل العقد وتم اخطارهم بسحب الاعمال واستكمالها على حسابهم مع الحفاظ على حقنا بالمطالبة القانونية وبالتعويض مما دفعهم لإقامة تلك الدعوى المقلوبة. (مرفق 3 و4 و5) ولدي جميع البينات والقرائن على صحة دفعي وكذلك لدينا شاهدين على صحة ذلك لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإلزام المدعية باسترداد المبالغ الغير مستحقه لها والزامهم بغرامة التأخير وفق العقد وكذلك التعويض عن اضرار تعطيل المشروع واضرار التقاضي واحالة المدعية للنيابة لإصدار العقوبة المقررة نظاميا بحقها لارتكابها جريمة التزوير) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 0202/1444هـ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية قرر بانه ارفق رده بالنظام وتضمن ما يلي: ((أولاً: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها بأن الدعوى السابقة المقيدة بالرقم (439205032) ردت بسبب (عدم الالتزام بشرط التحكيم)، الصحيح أن الدعوى صدر فيها حكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم إخطار المدعى عليها قبل (15) يوم من إقامة الدعوى وفقاً لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية. ونرفق لفضيلتكم صورة من الحكم المشار إليه. كما أن المرفقات التي لا تحمل توقيع وختم أرفقت في البداية عن طريق الخطأ، وتم إرفاق المستندات التي تحمل توقيع مدير المشروع لديهم المهندس احمد الشاعر وختم المدعى عليها في الجلسة الثانية، وهي مرسلة لموكلتي من المدعى عليها بواسطة الموظفة التي تعمل لديهم/ مروة قدور سكرتيرة محمد الشيباني صاحب الشركة رقم جوال: 0507090710. مرفق لكم ما يثبت ذلك. والموظف الذي استلم المستندات من المدعى عليها مختومة وموقعة هو المهندس/ جابر مصطفى طكو الذي يعمل لدى موكلتي وهو مستعد لأداء الشهادة وإحضار الهاتف للاطلاع عليه. ثانياً: ذكرت المدعى عليها في ردها السابق بأن موكلتي لم تقوم بتنفيذ الاعمال محل العقد كاملة، وهذه محاولة يائسة من المدعى عليها للتنصل من التزاماتها المنصوص عليها في العقد. حيث ان المدعى عليها هي السبب في تأخير الاعمال لاعتماد العينات والمواد وتعديلات مطلوبة من المالك والاستشاري مكتب مفاتيح تتعلق بأعمال التكييف – سجل تجاري رقم (...) وأن موكلتي نفذت الاعمال بنسه (95%) وارسلت خطاب للمدعى عليها بذلك. وردت المدعى عليها بعبارة (اشتكينا) مرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني. علماً بان موكلتي تطالب بقيمة اعمال منفذة فعلياً بموجب فواتير وكشف الحساب موقعة ومختومة بختم المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (730.113) سبعمائة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال إضافة الى المذكرة السابقة نفيد فضيلتكم بالآتي: المدعى عليها ادعت في مذكرتها السابقة بأنها تعاقدت مع مقاول آخر لتنفيذ الاعمال على حساب موكلتي وارفقت عرض سعر بتاريخ 07/09/2021م من مؤسسة المتجر الفني للتشغيل والصيانة. تم الاستعلام عن المؤسسة المذكورة من موقع وزارة التجارة وتبين أن السجل التجاري موقوف ومنتهي منذ ثلاثة سنوات ونشاطها تشغيل وصيانة وليس مقاولات، وأن مالك السجل التجاري هو عبد الله حسين الاحمري المدير في شركة المدعى عليها. مما يتضح لفضيلتكم عدم صحة الادعاء بالتعاقد مع مقاول آخر. مرفق لفضيلتكم برنت للمؤسسة والمدعى عليها يبين ان المالك للمؤسسة هو مدير للشركة المدعى عليها)) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر انه لم يطلع على المذكرة وافهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة أيام وارسال نسخه منه الى وكيل المدعية فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 02/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بانه ارفق ما طلب منه في النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بانه قدم رده امس وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد وطلب وكيل المدعي سماعة شهادة الشهود وهم ( ديماء محمد جطل ) وشهادة ( جابر طكو ) وبسؤاله عن الوقائع التي يشهدون بها فذكر بان الشاهدة الأولى تشهد على ان الموظفة مروى قدور تعمل سكرتيره للمدعى عليها كما ان الشاهدة كانت تعمل موظفة لدى المدعى عليها والشاهد الثاني يشهد على ان الفواتير أرسلت له من الموظفة مروى موقعه و مختومة وعليه رأت الدائرة النظر في الشاهدة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 20/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410415049 وتاريخ 19/4/1444هـ أرفق فيها حكمان الأول يماثل موضوع الدعوى وحكم فيها بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بشرط الإخطار، والثاني تم الحكم برفض الدعوى لعدم البينة إلا أن مبلغ المطالبة الوارد فيه مختلف عن مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى فسألت الدائرة المدعى عليه عن ذلك فأجاب بأنه ليس بين الطرفين إلا عقد أعمال واحد ولا يوجد غيره، وبالتالي فموضوع تلك الدعوى هو نفس موضوع هذه الدعوى، وإن اختلف المبلغ فهو يدل على عدم استحقاق المدعية له هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة المشار إليها في الجلسة الماضية وهي مقدمة بموجب الطلب الالكتروني رقم 4410443304 وتاريخ 25/04/1444هـ والمتضمنة ما يلي: (بالإشارة للموضوع أعلاه، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية بالوكالة عن يحيى سليمان عبد العزيز الصعيب رداً على مذكرة المدعى عليها في الجلسة السابقة وفقاً لما يلي: أولاً: نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها بأن الدعوى السابقة المقيدة بالرقم (439205032) ردت بسبب بعدم قبول الدعوى بسبب عدم إخطار المدعى عليها قبل (15) يوم من إقامة الدعوى وفقاً لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية. وعدم قبول الدعوى لا يعني عدم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة. ثانياً: نوضح لفضيلتكم بأن القضية رقم (439195114) خاصة بمشروع المعهد الوطني للأبحاث الصحة بالبرج الثالث في المدينة الرقمية الدور الرابع، والمطالبة محل الدعوى المنظورة حالياً خاصة بمشروع تأهيل الأدوار 13 -14-15-16 بالبرج الثاني بمبنى ديوان وزارة الصحة بمدينة الرائدة الرقمية بالرياض. وهو مشروع مختلف تماماً عن المطالبة في القضية رقم 439195114). فضيلة الشيخ المدعى عليها ظلت تكرر ادعاءات لا صحة لها، وتحاول ربط هذه القضية بقضايا سابقة مختلفة تماماً في سبيل عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه موكلي. علماً باننا قدمنا لفضيلتكم جميع المستندات والأدلة التي تبين صحة المطالبة. وعليه نأمل من فضيلتكم التكرم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (730.113.7) سبعمائة وثلاثون الف ومائة وثلاثة عشر ريال وسبعة هللات) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي: (جوابنا على المذكرة المقدمة من المدعي في الجلسة الماضية هو انه المدعي لم يجيب على سؤال فضيلتكم في إيضاح وجود عقد اخر من عدمه ولا زالت أجوبة المدعي غير ملاقيه ولا زال لم يحضر بينه على صحة دعواه ثم ان ما ذكر في الفقرة الأولى من جوابه تم الجواب عنه عدة مرات اما ما ذكره في الفقرة الثانية فغير صحيح فالمدعي يوهم الدائرة ان هناك مشروع اخر والصحيح ان العقد واحد والعمل واحد والموقع واحد واطراف التعاقد نحن واياه والعمل الذي سبق وانه تم الحكم فيه بعدم الاستحقاق هو من الاعمال التبعية لهذا العقد محل الدعوى هذا جوابنا) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأن ليس فيها شيء جديد عما ذكر سابقا، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن قيمة الأعمال المنفذة ومقدار السدادات إن وجدت، وتاريخ التوقف عن الأعمال التي ذكرها، فطلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 18/06/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410693318 وتاريخ 17/6/1444هـ تضمنت ما يلي: (المبلغ الذي تم تسليمه للمدعية هو 620.000 ريال وقد اقرت المدعية في دعواها على هذا الامر والمبلغ المستحق لهم من هذا المبلغ فقط 452.000 فقط وهو سبب إقامة لهذا الدعوى حيث انهم وبتاريخ 14/5/2021 اتضح عدم قيام المدعية ببعض الاعمال الواجب عليها إنجازها في حينه واتضح وجود تأخير وكذلك عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه وتم اخطار المدعية بتاريخ 19/05/2021 ولم تستجيب لذلك وتم اخطارها بتاريخ 23/5/2021 وقامت المدعية بالتعهد بانها كامل الاعمال المتأخرة وتعديل الاعمال الغير مطابقة وبتاريخ 22/8/2021 تفاجئنا بانه لم يتم تعديل الاعمال وفق ما هو مطلوب في العقد وتم اخطار المدية بتاريخ 23/8/2021 بسحب الاعمال وفق العقد وحسب نظام عقود المقاولات وتم اشعارهم بإشعار سحب للمشروع بتاريخ 25/8/2021 وتم أيضا منعهم من الجهة المالكة للدخول للموقع بعد هذا التاريخ وقد اقرت المدعية في مرفقات القضية على اشعار سحب الاعمال مما يثبت عدم التزام المدعية بالعقد وتم في نفس اليوم التعاقد مع مؤسسة صفا العاصمة للمقاولات وتم تنفيذ الاعمال المتأخرة وفي تاريخ 9 / 9 / 2021 تم احضار شركة تيم العربية لإعداد تقرير اعمال المدعية السابقة وتم اصدار تقرير بذلك وتم في نفس اليوم التعاقد مع مؤسسة المتجر الفني للمقاولات لإتمام باقي الاعمال وتم بحمد الله الانتهاء من المشروع بتاريخ 21/12/2021 والمدعية لم تقم باي اعمال سوى 35% من المشروع أي بقيمة 452 الف ريال فقط ودليل ذلك لم تقدم المدعية أي خطاب انجاز يثبت انها قامت بباقي الاعمال وكذلك احضار شركتين في نفس المشروع يثبت عدم وجود المدعية في الموقع ثم ان المدعية قد ارفقت اخطار بزعمها انه مقدم لنا وذلك بعد انتهاء المشروع بشهرين وهذا يدل انها لم تقم بذلك ثم ان سبب إقامة المدعية لهذه الدعوى هو محاولة اسقاط التعويض المتطلب منها وكذلك عدم استحقاقها لمبلغ 168000 ريال من المبلغ المسدد لها ولا شك ان هذه الدعوى من الدعاوى المقلوبة ثم ان المدعية اقامت دعوى مماثلة مدعية فيها إتمام الاعمال التبعية لهذا العقد وتم الحكم بعدم الاستحقاق وهي القضية رقم 439195114 وهذا دليل عدم صحة دعواها ونرفق لكم كامل البينات على ذلك ولدينا شاهدين والذين يشهدون ان المدعية لم تعمل بعد تاريخ 25/8/2021 ولم تكمل المشروع كذلك يشهدان ان من قام بإتمام المشروع هما مؤسسة صفا العاصمة وكذلك مؤسسة المتجر الفني كما ان البينات الذي قدمتها المدعية لا صحة لها وهي مزوره حيث ان المستندات الصحيحة كانت لأعمال التبعية وتم استنساخ التوقيع والختم منها ووضعها على الصياغة المزيفة لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية واحالة من قام بالتزوير للنيابة لمحاسبته والحكم بإلزام المدعية بإرجاع مبلغ 168000ريال وتعويضنا عن الاضرار في تعديل الاعمال) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 17/07/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410746833 وتاريخ 29/6/1444هـ تضمنت ما يلي: (1/ المدعى عليها أقرت بثبوت مستحقاتنا لديها وفقاً لكشف الحساب المرفق، وأن الطعن بالتزوير في الكشف المرفق لا جدوى من وراءه مع إقراره بتسليم موكلي مبلغ وقدره: (620.000) ستمائة وعشرون ألف ريال، وأقرت هنا بكامل مضمون الكشف مرفق رقم1 .2/ بتاريخ 14/5/2021 نفذت موكلتي مؤسسة يحيى سليمان الصعيب للمقاولات الأعمال التالية: من خلال المستخلص رقم (6) للفترة الزمنية للمشروع من 30/4/2021م حتى 15/5/2021م، الممهور بتوقيع كل من المدعى عليها والمكتب المشرف على المشروع وممثل وزارة الصحة بنسب الإنجاز الخاصة بعقد موكلتي كالتالي: الأعمال الأساسية للعقد نسب إنجازها للأدوار 13/14/15/16 لمشروع تأهيل مبنى وزارة الصحة كالتالي (91% و88% و91% و88%) ونسب انجاز الأعمال الإضافية للأدوار الأربع (أوامر تغيرية من قبل المالك) كانت (100%) مرفق رقم 2 3/ بتاريخ 05/05/2021م تم الاتفاق على توريد المرحلة الأخيرة من المشروع وهي مخارج الهواء الطولية (الجريلات) من مؤسسة عبد الله منيس الشهراني للتجارة ومواد التكييف وقد صدرت حوالة من المدعى عليها مؤسسة الجودة المطلقة للمقاولات بتاريخ 1/6/2021 كما هو موضح بكشف الحساب المقدم من طرفنا سابقا والبدء بتركيبها بتاريخ 6/6/2021. مرفق لفضيلتكم صورة من أمر الشراء وصورة الحوالة المالية من حساب المدعى عليها والفاتورة الصادرة باسم موكلتي. مرفق رقم 3 4/ بتاريخ 19/5/2021م نفذت موكلتي مؤسسة يحيى سليمان الصعيب للمقاولات الأعمال التالية: من خلال المستخلص رقم (7) للفترة الزمنية للمشروع من 15/5/2021م حتى 30/5/2021م الممهور بتوقيع كل من المدعى عليها والمكتب المشرف على المشروع وممثل وزارة الصحة بنسب الإنجاز الخاصة بعقد موكلتي كالتالي: الأعمال الأساسية للعقد نسب إنجازها للأدوار 13/14/15/16 لمشروع تأهيل مبنى وزارة الصحة كالتالي (96% و97% و96% و96%) ونسب انجاز الأعمال الإضافية للأدوار الأربع (أوامر تغيرية من المالك) كانت (100%). مرفق رقم4 5/ بتاريخ 6/6/2021م تم الاتفاق مع مصنع ربيع التكييف لتوريد مخارج الهواء الدائرية والبدء بتركيبها وقد صدرت حوالة من المدعى عليها الى حساب مصنع الربيع للتكييف أمر الشراء وعرض السعر وصورة الحوالة الصادرة من حساب المدعى عليها الى حساب مصنع الربيع للتكييف. مرفق رقم 5 6/ بتاريخ 15/6/2021م نفذت موكلتي مؤسسة يحيى سليمان الصعيب للمقاولات الأعمال التالية: من خلال المستخلص رقم (8) للفترة الزمنية للمشروع من 1/6/2021م حتى 15/6/2021م الممهور بتوقيع كل من المدعى عليها بنسب الإنجاز الخاصة بعقد موكلتي كالتالي: الأعمال الأساسية للعقد نسب إنجازها للأدوار 13/14/15/16 لمشروع تأهيل مبنى وزارة الصحة كالتالي (100% و100% و100% و100%) ونسب إنجاز الأعمال الإضافية للأدوار الأربع (أوامر تغيرية من المالك) كانت (100%) مرفق رقم 6 .7/ كيف للمدعى عليها ان تتفاجأ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطارات المزعومة بأنه لم يتم انجاز الا 35% من بنود العقد و الأوامر التغييرية من قبل المالك الا أذا كانت المدعي عليها ليست على دراية بأعمال المقاولات والتشطيبات وهي بنفسها بتاريخ 15/6/2021م قد سلمت المستخلص النهائي الذي يثبت حقوق موكلتي وانجازها لكامل الأعمال وهذا دليل واضح على تهرب المدعي عليها وتضليل المحكمة من مطالبتنا لها كما ان الاخطارات المزعومة لم يتم تسليمها للشخص المفوض من قبل موكلتي وهو ما ذكره البند السابع عشر من العقد وأطالب من المحكمة بحضور الأشخاص الذين تسلموا هذه الاخطارات الكيدية بدون علم موكلتي أو صلة تربطهم بها. مرفق رقم7 8/ الجهة المالكة لم تقم بمنع موكلتي مؤسسة يحيى سليمان الصعيب للمقاولات للدخول للموقع ونطلب من المدعى عليها اثبات منع الدخول للموقع. ولماذا لم تذكر المدعى عليها وجود مؤسسة صفا العاصمة مسبقا رغم مرور أكثر من (10) جلسات على المحاكمة وهذا دليل واضح على عدم صحة ما تم تقديمه للمحكمة والمماطلة لا أكثر. علماً بأن مؤسسة صفا العاصمة لم تنفذ أي أعمال ضمن مشروع موكلتي ولا حتى مؤسسة المتجر الفني المزعومة مسبقا والتي من خلال أوراقها تبين أنها منشأة وهمية لا كيان لها وذلك واضح من خلال كل ما تم تقديمه من مستخلصات واستلام للأعمال. حيث أن المدعى عليها خلال خطابها بتاريخ 25/8/2021ذكرت أن لديها مشاريع أخرى ضمن المدينة الرقمية. تم ذكر ضمن عرض سعر صفا العاصمة أن مخارج الهواء الدائرية هي (مخرج هواء راجع) بينما الكميات ضمن المستخلصات كلها فتحات تغذية وهذا دليل اخر أن للمدعى عليها مشاريع أخرى ضمن المدينة الرقمية أو خارجها وكيف قامت بتسليم هذه الأعمال و هي مخالفة لبنود العقد حيث أنه بالبند الحادي عشر من العقد ذكر بان الاستشاري والمالك لهم الحق في رفض جميع الأعمال الغير مطابقة للمواصفات و البند الثاني عشر ذكرت المدعي عليها انه يحق للمالك أو الاستشاري برفض الأعمال المخالفة وتغير هذه الأعمال على نفقة الطرف الثاني خلال (48) ساعة و هذا الأمر الآ يعتبر غش واضح من المدعى عليها، علماً بأن شركة تيم العربية التي تم ذكرها من قبل المدعى عليها هي شركة مختصة في موازنة الهواء لوحدات التكييف وليست مختصة في تقدير الأعمال أو تقيمها والدليل على ذلك الأوراق المقدمة من قبل المدعى عليها هي عبارة عن تقارير موازنة هواء فقط ولا يوجد عليها أي ختم أو توقيع او تاريخ حتى. كما أنه لا يتم عمل موازنة الهواء لوحدات التكييف الا بعد الانتهاء من كافة مراحل أعمال التكييف وبهذه الحالة ما هو دور مؤسسة المتجر الفني الذي زعمت المدعى عليها التعاقد معها بذات اليوم من صدور التقارير. أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410819091 وتاريخ 14/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (- ما ورد في الفقرة الأولى من جواب المدعية ان موكلتي اقرت بثبوت مستحقاتها فهذا كذب على الدائرة وتريد المدعية ان توهم الدائرة بأمر لا صحة له فموكلتي لم تقر باستحقاق المدعية وكشف الحساب الذي تدعي المدعية صحته غير صحيح ودفع موكلتي بعدم صحته وان التوقيع والختم الوارد به مزور وغير صحيح دفع وجيه ودليل ذلك ان المدعية قد ابرزت ذات الكشف في الجلسة الأولى المؤرخة بتاريخ 22 /12/ 1443 واتضح للدائرة انه لا يحمل توقيع وختم موكلتي ثم احضرت بعد ذلك ذات الكشف ومضاف عليه التوقيع والختم فمن أضاف التوقيع والختم لاحقا وهذا لا شك يقوي جانب موكلتي في دفعها ولو لاحظ فضيلتكم ان التوقيع والختم المضافان على الكشف قد تم اضافتهم بما يسمى بالفوتوشوب ولا اصل لذلك الكشف ولا زالت موكتي تطالب الدائرة بتحويل المستند لشعبة التزوير حتى يتم محاسبة المدعية على فعلتها فتقديم ذا الكشف مرة أخرى واضافة بتوقيع وختم مزوران فيه تعدي على النظام واستهانة بالقضاء ثم ان المدعية اقرت بعد ذلك ان الكشف ليس بيدها بل دفعت انه سلم لها من اشخاص اخرين وهذا دليل على تزويرها لهذا الكشف.- اما ما ورد في الفقرة الثانية من جواب المدعية فكل ما قدمته المدعية يقوي جانب موكلتي فليس في المرفقات أي بينة تثبت ان المدعية هي قامت بإتمام تلك الاعمال بل واحضرت كشف لأعمال موكلتي كامله المنفذة لوزارة الصحة وقامت بتحديد اعمال التكييف حتى توهم الدائرة انها هي من قامت بإتمام الاعمال فلو كانت هي من اتمت الاعمال لكان هناك مستخلص بين موكلتي وبين المدعية يفيد ذلك كما هو متعارف عليه ولا زالت المدعية لا تحمل بينة على صحة دعواها ولا شك ان هذه الدعوى كالدعوى الأخرى المماثلة ذا الرقم 439195114 والذي كانت تدعي المدعية فيها بانها اتمت اعمال موكلتي واتضح للدائرة خلاف ذلك وتم الحكم فيها بعدم الاستحقاق.- اما ما ورد في الفقرة الثالثة فهذا أيضا دليل لصالح موكلتي فالمدعية قد اثبتت لدى الدائرة ان موكلتي حولت مبلغ لمؤسسة عبدالله الشهراني وهذا يثبت عدم قيام المدعية بتلك الاعمال ولا صحة من خطابها بأمر الشراء فهي ليست مخوله بإعطاء موكلتي أوامر للشراء وهذا الخطاب فقط تريد إياهم الدائرة انها هي من امرت بذلك والمتعارف عليه ان المقاول هو من يقوم بشراء جميع ما يلزم من المشروع ومحاسبة الطرف الاخر عند نهاية المشروع لا ان تامر بالشراء وكذلك امر الشراء والفاتورة المرفقة يتضح منهما ان غير صحيحتان فهما لا تحملان أي توقيع ولا ختم ولا زالت المدعية تكذب في بيناتها وتدلس على الدائرة.- وما ورد في الفقرة الرابعة هو كما ورد في الفقرة الثانية فجميع ما قدمت المدعية لا يوجد به ما يثبت انها هي من قامت بإتمام الاعمال بل ويقوي جانب موكلتي وان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال.- اما ما ورد في الفقرة الخامسة فهو أيضا مشابه لما ورد في الفقرة الثالثة فالمدعية ارفقت تحويل من موكلتي لمصنع ربيع التكييف وهذا لا شك يقوي جانب موكلتي ولا زالت المدعية لم تحضر أي بينة او مستند يثبت استحقاقها وجوابها غير ملاقي واكثرت فيه الفقرات وحتى توهم الدائرة باستحقاقها لما تدعيه. وكذلك ما ورد في الفقرة السادسة مشابه لما ورد في الفقرة الثانية والرابعة وحتى لا نكرر الجواب ونكثر على الدائرة فما قدمته المدعية يقوي جانب موكلتي ولم يرد في تلك البينات ما يفيد قيام المدعية لتلك الاعمال ولم تقدم المستند النظامي لقيامها بذلك فلو انها هي من قامت بتلك الاعمال لكان هناك مستخلص خاص يجمع طرفي الدعوى ويفيد نسبة الإنجاز كما حدث في الاعمال السابقة. اما ما ورد في الفقرة السابعة فجواب المدعية غير ملاقي وتحاول تشتيت تركيز الدائرة وايامها فقط فجميع ما ورد في هذه الفقرة غير صحيح بل ان المدعية لم تنكر صحة الاخطارات بل دفعت بإخطار الأشخاص اللذين استلموا الاخطارات فهذا ليس دفعا سليما وليس من عمل الدائرة وليس من طلبات الدعوى فجميع الاخطارات صحيحه وقد تم تسليمها للمدعية وتم إيقاف المدعية عن العمل وفق الاخطارات. اما ما ورد في الفقرة الثامنة من طلب المدعية لموكلتي ان تثبت منعها من دخول الموقع فهذا طلب مردود والمدعية هي من عليها ان تثبت انها دخلت موقع المشروع الخاص بموكلتي بعد تاريخ المنع واما قولها من ان موكلتي لم تذكر صفا العاصمة في الجلسات السابقة فكان طلب الدائرة مقتصر على من قام بإتمام الاعمال وبعد ذلك تم ذكر التفصيل لاحقا فمؤسسة صفا العاصمة هي من قامت بتعديل الاعمال الأولى المنجزة ذات المشروع محل الدعوى والتي لم تقم المدعية بتنفيذها على الوجه المطلوب والتي تعادل 35% فقط من نسبة المشروع وذلك بعد اصدار شركة تيم العربية لتقرير العيوب في الاعمال السابقة للمدعية وهو سبب الخلاف وعدم اكمالها للمشروع ويوجد تعميد رسمي بذلك وتم سداد صفا العاصمة وتيم العربية والذي تم ارفاق ذلك سابقا من قبل موكلتي ثم تعاقدت موكلتي بعد ذلك مع مؤسسة المتجر التقني لإتمام الاعمال المتبقية ولا شك ان جميع الاعمال وفق عمل متبع لوزارة الصحة ولا شك ان المستندات المقدمة في الفقرة الثانية والرابعة والسادسة تثبت ان موكلتي قد نفذت كامل المشروع على اكمل وجه ولم تثبت المدعية قيامها بإتمام الاعمال بنفسها.- اما ما ورد في الفقرة التاسعة فلا زالت المدعية تسترسل بكلام ليس من مضمون الدعوى واجوبة غير ملاقيه للدعوى فجميع ما ذكرته موكلتي صحيح وليس لموكلتي أي اعمال تكييف أخرى واما قول المدعية ان شركة تيم العربية ليست مختصة في تقييم الاعمال فغير صحيح فالمدعية اقرت ان شركة تيم العربية مختصة في موازنة الهواء لوحدات التكييف فبالتالي فهي خبيرة ومتخصصة في هذا المجال والتقرير الصادر منها تقرير خبير مختص ومؤسسة المتجر التقني قامت بالعمل وفق التعاقد المرفق سابقا واتمت الاعمال المطلوبة.- اما ما ورد في الفقرة العاشرة فلا زالت المدعية تتطاول على الدائرة وتوهمها بالاستحقاق فهذا غير ملاقي فهل إقرار موكلتي على انجاز 35% يثبت استحقاق المدعية لما تبقى من نسبة المشروع والتي هي 65%؟! هذا غير صحيح. فالمدعية غير مستحقة لما تدعيه) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410835980 وتاريخ 16/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (بالإشارة للموضوع أعلاه، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 14/07/1444هـ. وبها نفيدكم بالآتي:1/ ما ورد في جواب المدعى عليها غير صحيح بأن موكلتي طلبها واضح ومحدد من بداية قيد القضية بينما المدعى عليها تحاول بكل جلسة ذكر اسم منشأة او شركة لتضليل المحكمة عن طلبات موكلتي.2/ كل ما قدمته موكلتي من مستخلصات للمدعى عليها صحيحة، حيث انها بتاريخ 15/06/2021م وحسب مستخلص المدعى عليها موضحة بند الإنجاز لبند اعمال التكييف (100%) مع كامل الأوامر التغيرية ولو كان رد المدعى عليها صحيح لقدمت البيانات اللازمة للمحكمة قبل هذا التاريخ وليس بعده بثلاثة أشهر. وقامت المدعى عليها بالتحويل لمصنع ربيع التكييف مع مصنع الشهراني للإسراع بالعمل ومساعده المدعي عليها رغم تأخرها بالمشروع كاملا وحرصت موكلتي على استلام الفواتير من الموردين مع طلبات الاستلام وكانت مسجله باسم موكلتي وليست باسم من قام بالتحويل.3/ قامت المدعى عليها بتكرار حديثها في ستة فقرات سابقة ولم تدخل ابدا بصلب القضية انما فقط تحاول تكذيب المستندات وهي من وقعتها وممهورة بختمها وقدمتها للمكتب الاستشاري ولوزارة الصحة.4/ لو كان ادعاء المدعى عليها بان صفا العاصمة من نفذت هذه الاعمال لكانت ذكرت ذلك مسبقاً ولم تنتظر كل هذا الوقت وشركة بيتم العربية شركة موازنة هواء وليست جهة متخصصة بتقدير الاعمال ولو كانت كذلك لكان بإمكان موكلتي احضار مكتب هندسي لتقييم اعمالها ولكن ذلك تعدي واضح على عمل المحكمة وهذا ما طالبت به موكلتي سابقاً.5/ نود ان نذكر لفضيلتكم نقطة مهمة بخصوص ذكر المدعى عليها لمؤسسة المتجر الفني (المنتهية الأوراق الرسمية) كيف لها ان تنفذ كل هذه الاعمال كما ادعت المدعى عليها خلال يومين فقط كما ذكرت برد الجلسة السابقة وكما هو متعارف عليه بسوق المقاولات اعمال التكييف تتعلق بانتهاء اعمال الاسقف والسباكة والكهرباء وهذا ايضاً دليل واضح على كذب وتقديم المدعى عليها لادعاءات باطلة للمحكمة.6/ وكما ان لموكلتي الحق بطلبها للأعمال المتبقية في العقد والاوامر التغييرية لإنجازها ضمن المدة المحددة حيث تم ابلاغ المدعى عليها مسبقاً بان التأخير الحاصل بالمشروع مفاده تأخر في اعمال الاسقف والدهانات واعمال الكهرباء الخاصة ببند التكييف والتي ليست ضمن عقد اعمال موكلتي. نطلب من فضيلتكم/ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 730.113.7 الف ريال حسب المستخلصات الموقعة من مدير مشروع المدعى عليها احمد الشاعر ومختومة بختم المدعى عليها او مخاطبة المكتب الهندسي المشرف على المشروع مكتب مفاتيح التطوير للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...) الذي تم ذكره مسبقاً حيث ان الاستشاري للمشروع وهو من يستلم الاعمال من موكلتي على ارض الواقع وبنا على ذلك تقوم المدعى عليها برفع مستخلصاتها للجهة المالكة وزارة الصحة لتأكد من صحة مطالبتنا او تعين مكتب هندسي لإثبات حق موكلتي) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410836820 وتاريخ 16/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (لا زال جواب المدعية غير ملاقي وكلام مرسل ومكرر ونكتفي بما قدمنا في مذكرتنا المؤرخة في ١٤ / ٧ /١٤٤٤ علما ان المستند الذي تدعيه المدعيه انه بينتها على الاستحقاق وهو كشف الحساب فهو غير صحيح فقد سبق وان قدمت ذات الكشف في الجلسة الأولى وتم افهام المدعي انه غير مقبول لكون لا يحمل توقيع وختم موكلتي وهذا ما دفعه لاحقا لتزوير الختم والتوقيع ولم توقع عليه موكلتي والختم أيضا غير صحيح وأيضا دفعت المدعيه بعد ان طلبنا اثبات التزوير ان المستند ليس بيدها وانما الموجود نسخه منه ودفعت انه ارسل لها من اطراف اخرين وهذا لا شك يثبت محاولة عدم ادانتها بذلك المستند وانه لا اصل لتلك البينة ثم انها لا زالت المدعية لم تقدم أي بينه تثبت قيامها بالأعمال المتبقية وكذلك استحقاقها لما تدعيه ونكتفي بما ذكرنا سابقا وحتى لا يقول الامر على فضيلتكم ويتكرر ما سبق ذكره ونطلب رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها حتى نتمكن من إقامة دعوى في الاضرار الناتجة عن تقصيرها في العقد المبرم بيننا ) أهـ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 30/08/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما جاء في صحيفة الدعوى من ذكر أن قيمة الأعمال المنفذة 730.113 ريال فأجاب بأن ذلك غير صحيح، وبسبب نمذجة الدعوى، والصحيح أن الأعمال المنفذة قدرها 1.350.113 ريال المسدد 620.000 ريال والمتبقي 730.113 ريال وهو مبلغ المطالبة، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المشروع الذي ذكر المدعي بأنه يتعلق بموضوع الدعوى التي حكم فيها بعدم استحقاق المدعي هل مبالغ ذلك المشروع داخلة في مبالغ هذا المشروع أم هما منفصلان، فأجاب بأن موقع المشروع واحد، ولكن لكل مشروع مبلغ، وما جاء في هذه الدعوى من إقرارات الطرفين تخص مشروع هذه الدعوى، هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم وكتابة تسبيبه. وفي جلسة أخرى بتاريخ 06/09/1444هـ حضر طرفا الدعوى، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 730.113 ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال التكييف التي قامت بها لصالح المدعى عليها في مشروع تأهيل الأدوار 13. 14. 15. 16 التابع لوزارة الصحة، ولما كان جواب المدعى عليها وكالة قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأن قيمة أعمالها المنفذة بلغت 452.000 ريال فقط وهي تمثل ما نسبته 35 % من أعمال العقد المبرم بين الطرفين، كما دفع بدفع شكلي حاصله ؛ وجود دعوى سابقة بين الطرفين تم الحكم فيها بشرط التحكيم، ودعوى سابقة أخرى تم الحكم فيها بعدم الاستحقاق، وقد نظرت الدائرة إلى الدفع الشكلي، وتبين أن الحكم الشكلي الأول كان بعدم القبول، لعدم الالتزام بشرط الإخطار، والحكم الثاني في موضوع آخر بين الطرفين لا علاقة له بموضوع هذه الدعوى بعد أن قرر المدعى عليه لاحقا في الجلسة المؤرخة في 30/8/1444هـ بأن كلا المشروعين بحسابات مختلفة ومبالغ مختلفة غير متداخلة، وبناء عليه ولما كان المدعي وكالة قد أرفق مستنداته في هذه الدعوى بشكل متتابع حسب المداولات في الجلسات، والمؤثر منها كالتالي: 1ـ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 7/4/2021م على مطبوعات المدعي 2ـ فاتورة الأعمال الإضافية مؤرخة في 10/10/2021م بقيمة 548.294.70 ريال مختومة من المدعى عليها وموقعة من مدير المشروع أحمد الشاعر 3ـ كشف حساب للمشروع مؤرخ في 13/9/2021م تضمن أن المتبقي 181.819 ريال موقع من أحمد الشاعر، ومختوم من المدعى عليها 4ـ مستخلص رقم 6 للفترة من 30/4/2021م حتى تاريخ 15/5/2021م بمبلغ 834.790.76 ريال موقع ومختوم من المدعى عليها ومن مدير المشروع ومن وزارة الصحة 5ـ مستخلص رقم 7 للفترة من 15/5/2021م بمبلغ 1.177.450.35 ريال مختوم من المدعى عليها وموقع من مدير المشروع ومختوم من وزارة الصحة 6ـ خطاب مدير المشروع عبدالقادر جحا المؤرخ في 21/9/2021م المتضمن الموافقة على صرف المستخلص رقم 7 وذكر أن نسبة الإنجاز 85.50% 7ـ المستخلص الختامي على مطبوعات وزارة الصحة للفترة من 1/6/2021م حتى تاريخ 15/6/2021م بمبلغ 1.859.885.15 ريال مختوم من المدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليها عن مستندات المدعية هو ان فاتورة الأعمال الإضافية وكشف الحساب التوقيع والختم مزوران عليها، واستدل على ذلك بأن المدعية في صحيفة الدعوى أرفقت المستندات خالية من الختم والتوقيع، وكذلك في الدعوى السابقة، كما أجاب عن المستخلصات التي قدمتها المدعية بأنها تخص أعمال المدعى عليها في مواجهة الجهة المالكة وقد تضمنت هذه الأعمال أعمال المقاولين الذين أسندت المدعى عليها إليهم تنفيذ الأعمال بعد سحب المشروع من المدعي، وليس فيها دلالة على أن كل الأعمال الواردة في المستخلصات هي أعمال المدعي، ولما كانت الدائرة قد وجهت سؤالا للمدعى عليه عن تاريخ سحب الأعمال من المدعي فأجاب بأنها أرسلت إشعار للمدعي بسحب الأعمال بتاريخ 25/8/2021م، وبناء عليه ولما كانت فترات أعمال المستخلصات سابقة لتاريخ سحب الأعمال، فبالتالي ما دفعت به المدعى عليها من كون أعمال المستخلصات يدخل فيها أعمال المقاولين الذين أسندت إليهم إكمال الأعمال بعد سحب المشروع من المدعي غير مقبول من الدائرة، أما بشأن الدفع بتزوير الأختام والتواقيع التي دفعت بها المدعى عليها أمام الدائرة فيما يخص مستند فاتورة الأعمال الإضافية وكشف الحساب، فإن المدعى عليها لم تبين وجه التزوير إلا بما ذكرته من أن المدعي أرفق هذه المستندات مسبقا بدون توقيع أو ختم، وهذا ليس بتزوير، لأنه على افتراض صحة ما ذكره فإن المرفق سابقا مجرد نسخ أولية ثم أرسلت للمدعى عليها وقامت الأخيرة بالتوقيع والختم عليها، وقد راجعت الدائرة توقيع المدير أحمد الشاعر في المستخلصات الصادرة على مطبوعات وزارة الصحة وتبين مطابقته للتوقيع الواردة في فاتورة الأعمال الإضافية وكشف الحساب تطابقا ظاهرا، كما أن ختم المدعى عليها متطابق أيضا بشكل ظاهر، وبناء عليه وحيث تبين للدائرة صحة مستندات المدعية فإنها قد اتجهت للحكم لها بكامل مبلغ المطالبة الذي يمثل فاتورة الأعمال الإضافية، وكشف الحساب الذي يمثل المتبقي من الأعمال الأساسية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الجودة المطلقة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي يحيى سليمان عبدالعزيز الصعيب هوية رقم (...) مبلغا قدره 730.113 ريال (سبعمائة وثلاثون ألفا ومائة وثلاثة عشر ريالا) والله الموفق.