حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430905700

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791332/1444
رقم الحكم:4430905700
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791332 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905700 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٣٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك مقابل بناء استراحة خاصة في (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هــ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٢٠٠) أربعة ملايين ومئتان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، والمتبقي (٣,٠٠٠,٢٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:١-فسخ العقد المبرم بسبب (استحال التنفيذ) .٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠) خمسون ألفًا ريال ، وقدم سنداً لطلبها: ١- شيك بنك (...) رقم ٠٠٦١٩٣٣٧٢- سند صرف رقم ١١١٥.٣- شيك بنك (...) رقم ٠٠٦١٨٧٦٩.٤- سند صرف رقم ١٢٥١.٥- شيك مصرف (...) رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠١.٦-شيك بنك (...) رقم ٠٠٦١٩٢٨١.٧-شيك بنك (...) رقم ٠٠٦١٩٢٧٢.٨- شيك بنك (...) رقم ٠٠٦١٩٢٦٥، ٢-تعهد من المدعى عليها على مطبوعاتها ، يتعهد فيه بالالتزام بتعديل سقف الخيمة لاستراحة المدعية، موقع من ممثل مؤسسة المدعى عليها ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها، و سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى وعن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب: لم يحدث صلح بين الأطراف ثم حرر دعواه وأرسلها عن طريق المحادثة ، وأضاف ثبت بموجب تقرير الخبير المعين من قبل الدائرة (١٣) بالمحكمة التجارية بالرياض بالدعوى التجارية رقم ٤٣٩٠٢٠٦٠٦ عدم صلاحية الانشاءات والتوصية بإزالتها. حيث انتهى رأي الخبير إلى عدم أمان كافة المباني القائمة بالموقع وافتقادها لأبسط عناصر السلامة الانشائية وبالتالي لم يعد هناك أي مجال للمعالجة أو التدعيم مع ضرورة إزالة كافة الانشاءات بالموقع سواء للمباني الخرسانية وتعلية الاسوار وترحيل المخلفات وإعادة البناء وفقاً للأصول الفنية والهندسية الصحيحة وبناء على مخططات هندسية سليمة ومعتمدة من أحد المكاتب الاستشارية بالمملكة . والأصل أن المقاول لا يستحق الأجرة إلا إذا نفذ العمل ووجوب تسليمه بشكل صحيح وسليم، ولما كان ما قامت به المدعى عليها من أعمال غير صالحة ومخالفة لأبسط عناصر السلامة الانشائية لذا اطلب:١ـ إلزام المدعى عليها برد مبلغ مليون ريال التي استلمتها لعدم تنفيذ الأعمال طبقا للشروط والأصول الفنية والهندسية الصحيحة.٢ـ إلزام المدعى عليها بإزالة كافة الانشاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات الهندسية الصحيحة، لعدم أمانها ومخالفتها طبقا لرأي الخبير الهندسي.٣ـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل ما تكبدته المدعية من أتعاب محاماةـ. وعليه طلبت الدائرة من المدعية قيد الطلب التعديل بشكل إلكتروني وإرفاق جميع ما لديه من مستندات ،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وجرى عرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى ذكر شفاهه أن المالك هو من كان يشرف على العمل وكان يصرف لهم الدفعات وذلك مقابل الأعمال وكان راضي عن الأعمال ولم يكن هناك أي خلاف حتى آخر دفعة وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكر أن الأعمال التي قامت بها المدعى عليها ليست محل رضى ووفق التقرير الهندسي فالمبنى غير صالح وغير مبني بأسس سليمة وبمناقشة المدعى عليه وكالة عن المبلغ المستلم منه أجاب أنه كما ورد في الدعوى، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على التقرير بتأمل الدائرة للمستندات والحكم الصادر السابق المرفق في المعاملة عليه قرّرت الدائِّرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصر وكيل المدعية طلباته: إلزام المدعى عليها بـ ١- رد مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال التي استلمتها لعدم تنفيذ الأعمال طبقا للشروط والأصول الفنية والهندسية الصحيحة. ٢ـ- إزالة كافة الانشاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات الهندسية الصحيحة، لعدم أمانها ومخالفتها طبقا لرأي الخبير الهندسي، ٣- دفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل ما تكبدته المدعية من أتعاب محاماةـ. فمن جهة الإختصاص و استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بالفصل بالنزاع وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على الدعوى و جواب المدعى عليه وكالة والي تضمن دفعه رضى المالك بالأعمال وصرفه لدفعات واستند المدعى عليه على ذلك كدليل على الرضا ولما ان كان دفع الدفعات المالية ليس دليل على قبول العمل لكون اعمال المقاولات تنجز على مراحل متتابعه وتخضع لمعايير وأسس هندسية يجب الإلتزام بها لسلامة المبنى ويجب على عامل المهنة القيام بها بشكل صحيح ولما أن انكر المدعي ذلك و أنه قد قبل اي من أعمال المدعى عليه و دل على انعدام الرضى بالأعمال إيقاف أعمال المقاول في أول العمل وهذا يدل على ضعف دفاع المدعى عليه بقبول اعماله وحيث سبق أن اقيمت الدعوى بين المالك والمدعية بالدعوى رقم ٤٣٩٠٢٠٦٠٦ وصدر الحكم بإلزام المدعية بإعادة مبلغ وقدره مليون وسبعمائة الف ريال للمالك وإزالة الاعمال الإنشائية أ.هـ ولكون هذه الدعوى في مواجهة المقاول المنفذ للأعمال من قبل من أسند إليه وبإطلاع الدائرة على صك الحكم المشار غليه وتقرير الخبرة الهندسية الوارد فيه والذي انتهى إلى عدم سلامة الاعمال الإنشائية ..ألخ ولأن المباشر للعمل ضامن لذا تقرر الدائرة إلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي استلمه وإزالة الاعمال الإنشائية في الموقع وأما مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل ما تكبدته المدعية من أتعاب المحاماة، وبما أنَّ تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية؛لذا ترى الدائرة رفض الطلب كون المدعية لم تتلتزم بتوفير مخططات هندسية وإنشائية وعقد إنشاء مما يدل على إهمال من جانبها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الأتعاب وتنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره مليون ريال للمدعية وإزالة المبنى وما على الموقع من إنشاءات ورفضت الدائرة ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430905700 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470791332 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بـرد مبلغ (1,000,000) مليون ريال التي استلمتها لعدم تنفيذ الأعمال طبقا للشروط والأصول الفنية والهندسية الصحيحة. و إزالة كافة الانشاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات الهندسية الصحيحة، لعدم أمانها ومخالفتها طبقا لرأي الخبير الهندسي، و دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال مقابل ما تكبدته المدعية من أتعاب محاماةـ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره مليون ريال للمدعية وإزالة المبنى وما على الموقع من إنشاءات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الحكم المعترض عليه قد شابة عيب القصور في التسبيب لعدم تسبيب الحكم وفقا لأي مصدر شرعي قران او سنة، كما أن الحكم قد خالف نظام الاثبات لعدم توفر الشرط الأول من شروط إعمال حجية الأمر المقضي وهو اتحاد الخصوم بين الدعويين، وبناء على ذلك فيطلب الغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 26/10/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430775417 وتاريخ 07/09/1444 هـ في القضية رقم 4470791332 والقاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 1.000.000 مليون ريال وإزالة المبنى الموضح موقعه في صلب الحكم محل الاستئناف وما على الموقع من إنشاءات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث