حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430811306

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908924/1444
رقم الحكم:4430811306
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908924 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430811306 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٩٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)بصحيفة طلب مضمونها: أن موكلته تعاقدت ‏مع المدعي عليها لتوريد وتركيب معدات السلامة والإنذار ومكافحة الحريق في مصنع موكلته الواقع في الجبيل الصناعية و فوجئت بتوقف المدعى عليها عن العمل من غير سابق إنذار، وقد تم مخاطبتها لإنجاز العمل لكن دون استجابة، ولما كانت موكلته متضررة من هذا التوقف، ويجب عليها إكمال الأعمال المتعاقد عليها، فإنها تطلب ندب الخبرة لإثبات الأعمال المنجزة، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة حددت جلسة هذا اليوم للنظر فيه والتي عقدت بعد بتاريخ ١٥-٩-١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن طلب موكلته أجاب: إثبات حالة عدم تركيب معدات السلامة والانذار ومكافحة الحريق لمصنع موكلته الواقع بالجبيل الصناعية، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق وعلى مرفقات الطلب ولصلاحية الفصل فيه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل وكيل المدعية لإثبات حالة توريد المدعي عليها وتركيبها لمعدات السلامة والحريق في مصنع موكلته، ولما كان من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبالنظر إلى طلب المستدعية ومدى توافر الشروط فيه فإن حالة الاستعجال غير متحققة فيه بناء على المادة (الخامسة بعد المئتين) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها... ، فطلب إثبات الحالة المقدم هنا لا يخشى فيه من فوات الوقت، كما لا يخشى معه من وجود ضرر يتعذر تداركه إن وجد، وذلك لأحقية المدعية بإقامة دعوى في الموضوع، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تدعيه، مما يتبين معه عدم توفر شروط الاستعجال في الطلب المقدم، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث