حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430788012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430788012
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470863820لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430788012 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم4470863820لعام1444ه المدعي: مؤسسة العذيب للنقليات المدعى عليه: مؤسسة ينبوع البركة لمعالجة المياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/07/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه لموكلته (كمية المياه المتفق عليها يوميا من محطة المدعى عليه وفقاً للبند أولاً من العقد)، بثمن إجمالي قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سدد كامل، ولم تستلم موكلته المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/13هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- حوالات بنكية. 2- سند قبض. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن الدعوى سبق الفصل فيها بدعوى مقامة من موكلته ضد المدعية، ولم تكن المدعية تحضر في تلك الدعوى وتم الحكم فيها لصالح موكلته بإلزام المدعية بقيمة التوريد المتبقية وقدر ذلك (95.891) خمسة وتسعون ريال وثمانمائة و واحد وتسعون ألف ريال. والحكم مكتسب القطعية وتم تنفيذه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/09/1444هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبعرض الجواب على المدعي وكالة أجاب ما نصه: (بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة من إقامة موكلته لدعوى ضد موكلته في نفس موضوع التوريد محل هذه الدعوى صحيح، ولكن موضوع هذه الدعوى قائم على استرداد المبلغ الزائد الذي استلمته المدعى عليها ولا يوجد له مقابل من التوريد وقدر ذلك (60,000) ستون ألف ريال حيث إن المدفوع للمدعى عليها هو مبلغ قدره (155.891) ريال جزء من هذا المبلغ يمثل الحكم الصادر المشار إليه بمبلغ 95.891 ريال وعليه فيكون المتبقي هو 60.000 ريال لم تقم المدعى عليها بتوريد ما يقابله) هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عن صك الحكم الصادر في الدعوى السابقة بينهما فأرفقه المدعى عليه وكالة، وجرى من الدائرة الاطلاع على وقائعه، وتبين أنه صادر من الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في دعوى مقامة من مؤسسة ينبوع البركة لمعالجة المياه اقامت دعوى ضد مؤسسة العذيب للنقليات بطلب إلزامها بمبلغ قدره 95.891 ريال تمثل المتبقي من قيمة التوريد، ولم تقم مؤسسة العذيب بالحضور في تلك الجلسات رغم تبلغها، وحكمت الدائرة بحكمها بالمبلغ المشار إليه بناء على المستندات المقدمة من المدعية في تلك الدعوى مؤسسة ينبوع البركة لمعالجة المياه بناء على كشف حساب مختوم من مؤسسة العذيب للنقليات بمبلغ 133.423.94 ريال، وتقدم المحكوم ضدها باستئنافها وصدر حكم الاستئناف باعتباره كأن لم يكن، هذا مضمون ما جاء في صك الحكم، وقد جرى إرفاقه بملف الدعوى، وبسؤال المدعي إن كان قد سبق وأن تقدم بالتماس إعادة نظر على الدعوى المحكوم فيها فأجاب بأنه لم يتقدم بذلك، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه قد سبق الفصل بالدعوى، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها، وأقر المدعي بأن موضوعهما واحد وإنما طلب المدعية حقيقته يمثل الفرق بين الكمية الموردة وبين المبلغ المدفوع، وبالتالي فإن حقيقة دعواها هو دفع يتم المواجهة به في الدعوى السابقة المحكوم فيها بين الطرفين، وبالتالي يتقدم بالتماس إعادة نظر في الدعوى السابقة، لأن قيام الدائرة في الدعوى الماثلة بنظر دعوى المدعية يستلزم منها التعقيب على الحكم السابق الصادر من دائرة مختلفة، وقد يؤول النظر إلى نقضه أو جزء منه، وبالتالي يكون الإجراء بالاستمرار في نظر الدعوى مخالف لسبق الفصل في الموضوع، ولا يصح أن صدور اجتهادين قضائيين على واقعة واحدة بشكل منفصل، وبالتالي تنته الدائرة إلى أن موضوع هذه الدعوى سبق الفصل فيه، وأن ما ذكره المدعي في هذه الدعوى يلزمه التقدم به كدفع امام الدائرة التي أصدرت الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها والله الموفق.