حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430809439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430809439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470895571لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809439 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم4470895571لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى (قام موكلي الدعوي رقم 4470416521 وتاريخ 13/5/1444هـ لدى الدائرة التجارية السادسة، ضد المدعي عليه لمطالبته هو وآخر متضامنين بمبلغ تعويض قدرة (801,880) ثمانمائة ألف وألف واحد وثمانمائة وثمانون ريالاً، وقضت محكمة الدرجة الأولى لصالح موكلي بطلباته بالصك رقم ٤٤۳۰٦۹٦۷۱٤ وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤هـ،ولا زالت الدعوي متداولة والاستئناف ممكناً طبقاً للنظام وموكلي يخشي هروب المدعي عليه قبل اقتضاء حقه منه بما يعرض حق موكلي للخطر. أسانيد الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية و تطبيقاً لنص المادة (36) منه التي تنص علي تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة من منتج. 7- التحفظ على مستندات معينة. 8- المنع من التصرف أو الإذن به. 9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية ونص المادة (113) من اللائحة التنفيذية يجب أن يرافـق طلـب المنـع مـن السـفر تقديـم ضمان نقـدي لا يقـل عـن 2 % مـن قيمـة المطالبـة الاصليـة، وللمحكمـة - عنـد الاقتضاء - طلـب تقديـم ضمان إضافي وكذلك نص المادة (114) للممنـوع مـن السـفر على ً حكـم صـادر في طلب مسـتعجل، أن يقـدم للمحكمة ضمانـا بالمبلغ المدعى بـه، وتأذن له بنـاء المحكمة بالسـفر فور تقديمـه للضمان . فإنه يحق لموكلي تقديم هذه الدعوى لطلب منع المدعى عليه من السفر حتى استيفاء حقه منه فالدعوي الأصلية لا زالت منظورة وموكلي مستعد لتقديم مبلغ الضمان الذي تحدده المحكمة الموقرة متي طلب منه تقديمه وطلب منع المدعي عليه / (...) إقامة رقم (...)، من السفر لحين استيفاء موكلي لحقه الثابت بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 4470416521 وتاريخ 13/5/1444هـ،وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسة 13/9/1444هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعيين كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق في المحادثة مذكرة تضمنت: (أقام موكلي الدعوي رقم 4470416521 وتاريخ 13/5/1444هـ،لدى الدائرة التجارية السادسة، ضد المدعي عليه لمطالبته هو وآخر متضامنين بمبلغ تعويض قدرة (801,880) ثمانمائة ألف وألف واحد وثمانمائة وثمانون ريالاً، وقضت محكمة الدرجة الأولى لصالح موكلي بطلباته بالصك رقم ٤٤۳۰٦۹٦۷۱٤ وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤هـ. ولا زالت الدعوي متداولة والاستئناف ممكناً طبقاً للنظام وموكلي يخشي هروب المدعي عليه قبل اقتضاء حقه منه بما يعرض حق موكلي للخطر. أسانيد الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية و تطبيقاً لنص المادة (36) منه التي تنص علي تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة من منتج. 7- التحفظ على مستندات معينة 8- المنع من التصرف أو الإذن به. 9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية ونص المادة (113) من اللائحة التنفيذية يجب أن يرافـق طلـب المنـع مـن السـفر تقديـم ضمان نقـدي لا يقـل عـن 2 % مـن قيمـة المطالبـة الاصليـة، وللمحكمـة - عنـد الاقتضاء - طلـب تقديـم ضمان إضافي وكذلك نص المادة (114) للممنـوع مـن السـفر على ً حكـم صـادر في طلب مسـتعجل، أن يقـدم للمحكمة ضمانـا بالمبلغ المدعى بـه، وتأذن له بنـاء المحكمة بالسـفر فور تقديمـه للضمان . فإنه يحق لموكلي تقديم هذه الدعوى لطلب منع المدعى عليه من السفر حتى استيفاء حقه منه فالدعوي الأصلية لا زالت منظورة وموكلي مستعد لتقديم مبلغ الضمان الذي تحدده المحكمة الموقرة متي طلب منه تقديمه. الطلبات يطلب موكلي من فضيلتكم وبصفة مستعجلة منع المدعي عليه / (...) إقامة رقم (...)، من السفر لحين استيفاء موكلي لحقه الثابت بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 4470416521 وتاريخ 13/5/1444هـ (تجارية الرياض)). وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بأن الحكم لم يكتسب القطعية وطلب المدعي غير صحيح، كما أنه تقدم بطلب الاعتراض على الحكم وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بماورد في النظام أن الدعوى تقام أثناء نظر الدعوى ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعيين بتقديم ضمان نقدي استنادا لماورد في المادة (113)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويكون عبارة عن شيك مصدق باسم رئيس المحكمة بمبلغ قدره 25.000ريال خمسة وعشرون ألف ريال فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعيين كما حضر المدعى عليه أصالة وقرر وكيل المدعيين بأن موكليه قاموا بتحرير شيك مصدق برقم 01159905 وتاريخ 14/9/1444هـ،والمسحوب على بنك (...) يدفع الشيك لأمر (المستفيد) رئيس المحكمة التجارية بالرياض مبلغ قدره 25.000ريال يصرف للمستفيد الأول فقط كما قرر بأنه قام بتسليمه لرئيس المحكمة وطلب إصدار قرار بمنع المدعى عليه / (...) إقامة (...) من السفر ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار القرار. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعيين والمدعى عليه ناشئة عن عقد مقاولة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية،;وعـــــن موضوع الدعوى، وبما أن طلب المدعيين هو منع المدعى عليه من السفر، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، ولما كان طلب المدعيين مستعجلاً بقوة النظام بموجب الفقرة (2) من المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (101) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف)، كما أن المادة (108) من ذات اللائحة نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توفر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ومن ثم فنظر طلب المدعية المستعجل لا يجب أن يكون الحق ثابت بموجب حكمٍ مكتسبٍ للقطعيةٍ بل لا يجب أن يكون في حق ثابت له فيها، وبما أن المدعيين قدموا ضماناً نقدياً بما يمثل (2%) تقريباً من قيمة المبلغ محل المطالبة، تطبيقاً للمادة (113) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما أنه تحقق ركن خوف الضرر المحدق وفوات الحق، حيث يخشى هلاك هذا المال أو فواته أو تهريبه أو اختفاؤه عند عدم إيقاع منع السفر على المدعى عليه، لا سيما وأن المدعى عليه شخص أجنبي غير سعودي، وبما أن أركان الطلب المستعجل فيه مكتملة، الأمر الذي تنتهي معه والحال ما ذكر إلى ما هو موضح بمنطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة منع المدعى عليه / (...) إقامة رقم (...) من السفر حتى صدور حكم نهائي في القضية رقم 4470416521 لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث