حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430762695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523929/1444
رقم الحكم:4430762695
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523929 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430762695 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470523929 لعام 1444هـ المدعي: شركة الخدمات البحريه المحدوده المدعى عليه: شركة راديو هولندا العربية السعودية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عمر علي محمد جون، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة راديو هولندا العربية السعودية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية المدة السابقة ستون شهر, تمديد المدة لـاثنان وسبعون شهر لإكمال الأعمال بسبب طلب تمديد تصفيه, وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتمديد المدة لـاثنان وسبعون ٤ لإكمال الأعمال و طلب تمديد تصفيه , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من قرار الشركاء بتصفية الشركة و العقد و السجل التجاري و عقد التأسيس , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 18/6/1444هـ،حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعالية، وفيها تبيَّن للدائرة عدم تبلغ المدعى عليها، وأفاد المدعي وكالة بأن سبب ذلك شطب الشركة وأنه تم تصفيتها، ثم قال: أقمت الدعوى بسبب أنه كان عندنا وديعة في حساب الشركة المدعى عليها في البنك الفرنسي وعند استلامها من البنك أفادوا بأن قرار الشطب إذا مضى عليه أكثر من خمس سنوات لابد من إحضار أمر قضائي من المحكمة بتمديد تصفية الشركة ولذلك أنا أطلب تمديد تصفية الشركة هكذا قال، ثم أفاد بأن لديه مرفقات إلغاء الترخيص من وزارة الاستثمار يتعلق بالشركة، ولدي أيضًا إفادة البنك الفرنسي بطلب إحضار الأمر القضائي، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، كما تم إفهامه بإرفاق ما لديه في النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع، وعليه رفعت الجلسة للدراسة , وفي جلسة 1/8/1444هـ، حضر المدعي وكالة وبسؤاله عما استمهل لأجله أجاب بأنه قدم المستندات عبر الطلبات على القضية، وعليه رفعت الجلسة للدراسة , وفي جلسة 30/8/1444هـ وبعد الاطلاع والدراسة لملف القضية سألت الدائرة المدعي وكالة عن قرار التصفية هل كان للقضاء دور فيه ؟ فأجاب المدعي وكالة قائلًا: قرار التصفية وتعين المصفى كلاهما من الشركاء ولم يكن للقضاء أي دور فيه هكذا أجاب، وبسؤاله هل لديك مزيد إضافة؟ أجاب: نكتفي بما قدمناه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمَّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في تمديد التصفية للشركة محل الدعوى. وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولكون التصفية السابقة تصفية اختيارية، وعدم وجود نزاع يتطلب الفصل القضائي، وبالاطلاع على قرار الشركاء المؤرخ في 10 / 5 / 1443 هـ، المعتمد من غرفة جدة، المتضمن توقيع الأطراف يتبيّن للدائرة أنه لم يمضِ على صدوره خمس سنوات، كما أن قرار الشركاء المشار إليه آنفًا صدر من شريكين: 1- شركة الخدمات البحرية المحدودة (المدعية)، 2- وشركة راديو هولاند بي. في.، وهذه الدعوى أقيمت من شريك واحد وهو شركة الخدمات البحرية المحدودة في مواجهة الشركة المصفاة، لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من شركة الخدمات البحرية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة راديو هولندا العربية السعودية، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث