حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430806573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470895807/1444
رقم الحكم:4430806573
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895807 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430806573 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٥٨٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة عن (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالاتي: (أفيد فضيلتكم أن موكلتي المدعية (...) تملك عدد (٦٩٢٧ حصه) بشركة (...) للتجارة , وانه بعد وفاة الشيخ (...) رحمه الله بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢هـ الشريك المؤسس لشركة (...) للتجارة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة (...) برقم (...) بتاريخ ١٠/١٠/١٤١٩هـ , والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم طلب (٧٤٨١٥) وبرقم ضبط (٣٩١٦٨٢٦٦٦) وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩هـ , وانحصر ورثته في زوجته(...) , والابن (...) والابن (...) والابن (...) والابن (...) والابنة (...) والابنة (...) والابنة (...)والابنة (...) والابنة (...) بموجب صك حصر ورثة رقم (٤٢١٢٥٩١٧٣) بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة الإنهائية الخامسة بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة , ثم توفيت الشريكة (...) بتاريخ ٢ ٦/٠٥/١٤٤٢هـ , وانحصر ورثتها في والدتها (...) وابنتها (...) , والاخ الشقيق (...) والاخ الشقيق (...) والاخ الشقيق (...) والاخ الشقيق (...) والاخت الشقيقة (...) والاخت الشقيقة (...) والاخت الشقيقة (...) والاخت الشقيقة (...) بموجب صك حصر ورثة رقم (٤٣١٥٢٠٤٠٦) بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ صادر من كتابة العدل , ثم توفيت الشريكة الوالدة (...) رحمها الله بتاريخ ٠٣/١٠/١٤٤٣هـ وانحصر ورثتها في الابن (...) والابن (...) والابن (...) والابن (...) والابنة (...) والابنة (...) والابنة (...) والابنة (...) بموجب صك حصر ورثة رقم (٤٣١٦٥٥٧٨٩) بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ الصادر من كتابة العدل وجميع الورثة هم شركاء بشركة (...) للتجارة محل الدعوى , وتم تعديل عقد تأسيس الشركة برقم (...) بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ , ليكون رأس مال الشركة مبلغ وقدره (٨٧.٠٠٥.٠٠٠ ريال) سبعة وثمانون مليوناً وخمسة الاف ريال سعودي مقسمة الى (٨٧.٠٠٥ حصة) متساوية القيمة وقيمة الحصة (١٠٠٠ ريال) وتم توزيعها على الشركاء وبيانها كالتالي: (...) وعدد الحصص (١٣٨٥٤ حصه) , (...) وعدد الحصص (١٣٨٥٤ حصه) , (...) وعدد الحصص (١٣٨٥٤ حصه) , (...) وعدد الحصص (١٣٨٥٤ حصه) , (...) وعدد الحصص (٦٩٢٧ حصه) , (...) وعدد الحصص (٦٩٢٧ حصه) , (...) وعدد الحصص (٦٩٢٧ حصه) , (...) وعدد الحصص (٦٩٢٧ حصه) , (...) وعدد الحصص (٣٨٨١ حصه).وأفيد فضيلتكم انه من تاريخ وفاة الشريك الوالد المؤسس للشركة الشيخ (...) رحمه الله لم يتم اتفاق الشركاء على تعيين مدير للشركة يدير شؤونها ويحافظ على أموالها واثبات املاكها ويطور اعمالها الى تاريخه , ولم يتمكنوا من تجديد السجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية التي تم تجميدها وحجز المبالغ التي فيها اكثر من (٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال) اكثر من سبعة ملايين ريال , وافيد فضيلتكم بقيام بعض الشركاء بالتدخل بالأمور الإدارية والمالية بالشركة التي لا تقبلها موكلتي المدعية , وقيامهم بتعيين موظفين وفصل موظفين وزيادة بالرواتب لبعض الموظفين دون مستند قانوني , ودون مبرر ودون موافقة الشركاء او حتى اعلامهم , وأن هذا الأمر قد تسبب بالضرر على الشركة وعلى أعمالها وهدر لأموال الشركة والشركاء ولجميع ذلك أطلب: من فضيلتكم فرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى ليقوم بإدارة الشركة على الوجه الصحيح والمحافظة على أموالها والمطالبة بحقوقها واثبات املاكها ويقوم بتوزيع أرباحها على الشركاء كما نص عليه عقد التأسيس. هذه دعواي) وأرفق عقد تأسيس الشركة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٨٩٥٨٠٧)؛ لما هو موضح بالأسباب.