حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430625708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441185/1444
رقم الحكم:4430625708
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441185 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430625708 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٥.٧٣٦.٥٠)ريالاً،وذلك مقابل توريد أرز للمدعى عليها،ثم ختم صحيفته بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٥,٧٣٦.٥٠) ريالاً،إضافة إلى أتعاب التقاضي قدرها ( ٣,٠٠٠ ) ريالاً.وفي سبيل ذلك عقدت الدائرة جلستها في ١٩/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...)،بالوكالة رقم(...)كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر،وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وفي جلسة ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥,٧٣٦.٥٠) ريالاً،إضافة إلى أتعاب التقاضي قدرها ( ٣,٠٠٠ ) ريالاً ،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الفاتورة الصادرة من موكلته برقم الضريبي(...)،والمصادق عليها بختم المدعى عليها،والمشتملة على مبلغ المطالبة،فبناء عليه واستناداً للمادة:(٢٩) من نظام الإثبات،ونصها:"يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..." وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند،الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت التعامل بين الطرفين،وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما بشأن مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي فإن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فمتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى ٣٠/٢٤-٢٥]،والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليها حجبت التزاماتها التعاقدية تجاه المدعية أو مستحقاتها عليها بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع أتعاب التقاضي ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة "الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)هوية رقم ( ... ) صاحبة مطعم (...)للأكلات الشعبية ،سجل تجاري ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)وشريكه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً قدره (٥,٧٣٦.٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثين ريالاً وخمسين هللة،ورفض ما عدا ذلك ،وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث