حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430799101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430799101

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470120454لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430799101 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٢٠٤٥٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة(...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، إلا أن المدعى عليه وكالة لم يحضر الوكالة المخولة له بالترافع عن الشركة حيث إن الوكالة عن (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (١)سنة هجرية وقيمة الأجرة (٧٨٧,٥٠٠.٠٠) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٨٧,٥٠٠.٠٠) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٨٧,٥٠٠.٠٠) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٨٧,٥٠٠.٠٠) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م حتى ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (٧٨٧,٥٠٠.٠٠) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة و إحضار الوكالة المعدلة وبرفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما حضر وكيل المدعى عليها وكالة وقد أفاد المدعي وكالة بأن هناك تعديل على الدعوى وبسؤاله عن نصها ارفقها في محادثة التايمز وهي على ما يلي (هذه لائحة دعوى مقدمة مني أنا وكيل المدعي / شركة (...) الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم:(...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمطاعم والتموين المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) وأريد ان بين لفضيلتكم ان موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ بموجب عقد مكتوب مرفق ١ على ان تقوم بأعمال مقاولات انشائية واعمال مدنية وتركيب عوازل واعمال طرق وتركيب سقالات واعمال الدهانات للمدعى عليها بثمن اجمالي وقدره (٧٨٧,٥٠٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال نقدم لفضيلتكم فواتير بمبلغ المطالبة مذيله بتوقيع المدعى عليها وحيث ان المدعية قامت بما عليها من التزام الا ان المدعي عليها اخلت بالتزام العقد وامتنع عن سداد المبالغ المستحقة للمدعية من تاريخه وبناء عليه: نطلب من فضيلتكم:- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٨٧,٥٠٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة مئة ريال سعودي) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما أستمهل من أجلـه قدم لائحته المتضمنة ما نصـه " (نفيد فضيلتكم انه يوجد خطأ في لائحة الدعوى السابقة ونصه " على ان تقوم بأعمال مقاولات انشائية واعمال مدنية وتركيب عوازل واعمال طرق وتركيب سقالات واعمال الدهانات للمدعى عليها"، والنص الصحيح "على تأجير معسكر يشمل لجميع الخدمات "؛ حيث ان هذا الاتفاق بموجب عقد مكتوب ارفق لفضيلتكم نسخة منه والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها مرفق برقم الطلب ٤٤١٠٦٦١١٠٧ ") وبعرضها على المدعى عليه وكالـة أجاب قائلاً التعديل مختلف عن الدعوى الاصلية المقدمة في الجلسـة الماضية ونطلب رد الدعوى، وقد طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الإجابة على ما ورد في تصحيح الدعوى ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم ثلاث فواتير صادرة من المدعية واحده منها موقع من المستلم واثنتان ليست موقعة كما قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً أطلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٧٩٦٢٢٢٨)، وقد أفاد المدعي باكتفائه بما جرى تقديمه سابقاً وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٧٨٧.٥٠٠.٠٠ريال والذي يمثل قيمة أعمال مقاولات إنشائية وأعمال مدنية وتركيب عوازل وأعمال طرق وتركيب سقالات وأعمال الدهانات للمدعى عليها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي ثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم ثلاث فواتير صادرة من المدعية واحده منها موقع من المستلم التابع للمدعى عليها واثنتان ليست موقعة ولكون ما دفعت به المدعى عليها من اختلاف الدعوى الأصلية عن الدعوى المعدلة لا يعد مانعا لها من الإجابة على موضوع الدعوى لاسيما وأن تعديل المدعي وكالة كان له ارتباط بالدعوى الأصلية إذ التعديل كان للتفصيل وبيان نوع الأعمال المتفق على القيام بها والتي كان من ضمنها تأجير السقالات الوارد ذكرها في الدعوى الأصلية وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، ولم ينكر أو يثبت ما ورد في البينات المقدمة من قبل المدعي وكالة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: أحكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمطاعم والتموين المحدودة شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للمقاولات الانشائية المحدودة ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (٧٨٧.٥٠٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث