حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791902/1444
رقم الحكم:4430793469
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791902 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793469 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470791902 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارة بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/02/02هـ الموافق 2021/9/09م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (12,093) اثنا عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سدد منه (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (60) ستون يوم الحد الائتماني لتوريد (50,000) خمسون ألفًا ريال؛ وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (9,093) تسعة آلاف وثلاثة وتسعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد. 2-عقد البيع. 3- طلب فتح حساب آجل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم أضاف المدعي وكالة بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (9,093) تسعة آلاف وثلاثة وتسعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن أطراف الدعوى اتفقوا على إنهاء النزاع طبقًا للاتفاقية أعلاه (حرفيًا)؛ وطلبوا من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة؛ لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبهم، بناء على أن المدعي هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييرًا وتوقيفًا وإنهاءً إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث