حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470796827/1444
رقم الحكم:4430793487
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796827 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793487 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسماك وربيان، بثمن إجمالي قدره (٣,١٤٤,٩٣٩.٧٨) ثلاثة ملايين ومئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هللة، سدد منه (٢,٩٩٢,٢٧٣.٧٣) مليونان وتسعمئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٢٩/١٤٤٤هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٢,٦٦٦.٠٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمئة وستة وستون ريال وخمس هللات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,١١٣.١٩) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال وتسعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب مصادقة على صحة الرصيد، مطبوع على شركة (...)، ممهورة بختمهم وتوقيع المحاسب العام، ٢- طلب فتح حساب مع التعهد بالسداد، بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، مصدق من الغرفة التجاري، ٣-فاتورة مطبوعة على أوراق (...) بتاريخ: ٢٥ /٠١/ ٢٠٢٣م، بمبلغ: (٩) تسعة ريالات، ٤- اخطار شركة (...) ضد مطعم (...)، بتاريخ: ٢٠٢٣/٠١/٢٥م، ٥- كشف حساب مطعم (...)، من تاريخ: ٢٠١٨/٠٧/٠٩م حتى ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، مطبوع على أوراق (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩ /١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٢,٦٦٦.٠٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمئة وستة وستون ريال وخمس هللات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,١١٣.١٩) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال وتسعة عشر هللة، وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم الثمن وقدره (١٥٢,٦٦٦.٠٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمئة وستة وستون ريال وخمس هللات، وبما أن وكيل المدعية قدم بيناته المتمثلة في خطاب المصادقة على صحة الرصيد، وكشف الحساب، والإخطار، التي يثبت بها استحقاقه لمبلغ المطالبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، استنادا لما ورد في المادة (٢١) من نظام الإثبات المتضمنة: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,١١٣.١٩) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال وتسعة عشر هللة وقد ظهر للدائرة أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠)، وبناءً على ما تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٢,٦٦٦.٠٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال و خمسة هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥٢٦٦) ريال خمسة عشر ألف ومائتين وستة وستين ريال لها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث