حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 7

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:7/1444
رقم الحكم:7
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 7 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 7 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ٧ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الحكم أنه بتاريخ ١ /٤ /١٤٤٤هـ أصدرت الدائرة حكمها القاضي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين/ (...) سجل مدني (...)، وتعيين أمين الإفلاس/(...) ترخيص رقم (...) أميناً للإجراء، وفقًا للوارد في أسباب الحكم، ثم تقدمت أمينة الإفلاس بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وبناءً عليه حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/ ٩ /١٤٤٤هـ أشارت فيها إلى أنه وردها خطاب أمينة الإفلاس بإنهاء الإجراء نظرًا لعدم تجاوب المدينة مع طلباتها المتكررة بتقديم المستندات والمعلومات اللازمة لاستكمال الإجراء، كما لم يتقدم لديها أحد من الدائنين خلال المدة المحددة، كما اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدينة لافتتاح إجراء التصفية نظرًا لعجزها حاليًا في الاستمرار في إجراء إعادة التنظيم المالي، وبعرضها على أمين الإفلاس أصرت على توصيتها السابقة بإنهاء هذا الإجراء، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: (الأسباب) تأسيسًا على ما تم بيانه أعلاه، وحيث ورد للدائرة خطاب أمينة الإفلاس بإنهاء الإجراء نظرًا لتعذر استكماله بسبب عدم تجاوب المدينة مع طلباتها، كما ذكرت بأنه لم يتقدم لديها أحد من الدائنين خلال المدة المحددة، وحيث إن وكيل المدينة تقدم بطلب للدائرة لافتتاح إجراء التصفية؛ نظرًا لعجزها حاليًا في الاستمرار في إجراء إعادة التنظيم المالي، ووفقًا لما ورد في المادة السابعة والثمانون من نظام الإفلاس:(تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية: هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمدينة (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث