حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430748058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470489237/1444
رقم الحكم:4430748058
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489237 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430748058 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩٢٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مصنع شركة (...) للديكور والأخشاب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها لفائف ورق الكرتون بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٥٦٧.٧٨) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال و ثمانية وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد المبلغ المستحق، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٧,٥٦٧.٧٨) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال و ثمانية وسبعون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر (...) (...) الجنسية برقم هوية (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (١٩٧٨٠٦٦٣٤)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن العقد فقال لا يوجد عقد وآلية التعامل مع المدعى عليها أنهم يتقدمون بطلب أمر شراء عبر البريد. ثم طلبت الدائرة منه إرفاق رسائل البريد الإلكتروني مع الترجمة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية /(...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق أمر الشراء ومجموعة من المستندات عبر خانة الطلبات، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩٧,٥٦٧.٧٨) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة يمثل ثمن لفائف ورق الكرتون وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمر شراء صادر من المدعى عليها الموجه إلى المدعية برقم (MD٢ ٤١٠٠٠٠٢٢١٥) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٠م، كما قدمت تصريح صادر من المدعى عليها للمدعية لنقل منتجات الشركة، وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، كما قدمت مجموعة مذكرات تسليم ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) للديكور والأخشاب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لصناعة الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٧,٥٦٧.٧٨) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث