حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430754625

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429949/1444
رقم الحكم:4430754625
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429949 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430754625 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439429949 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه لموكلته كاميرات وأنظمة مراقبة أمنية بثمن إجمالي قدره (507,329) خمسمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً، سُدد منه مبلغ وقدره (379,900) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة ريالاً، ومدة العقد (56) ستة وخمسون يوماً، وقد استلمت موكلته من المدعى عليه أعمالاً بقيمة (121,900) مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة ريالاً. وآلية التوريد بين الطرفين: (1-دفعة مقدمة مقدارها (60%) من قيمة العقد تدفع عند توقيع العقد وتقديم المدعى عليه سند لأمر ضماناً للتنفيذ. 2-دفعة مقدارها (30%) من قيمة العقد يتم سدادها عند الانتهاء من الأعمال المدنية والأسلاك قبل التوريد. 3-دفعة أخيرة مقدارها (10%) من قيمة العقد يتم سدادها بعد التسليم النهائي والتجربة والاختبار)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 05/ 1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (258,000) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريالاً. وطالب بـــ: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (258,000) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد توريد وتركيب كاميرات وأنظمة مراقبة مبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 09/ 05/ 1442هـ محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وتوقيعها وممهور بختم منسوب ل(...) للأنظمة الأمنية المتكاملة، مصادق عليها من الغرفة التجارية. 2- سند لأمر بتاريخ 14/ 12/ 2020م محرر على مطبوعات (...) للأنظمة الأمنية المتكاملة والمتضمن تعهدها بدفع مبلغ قدره (304,517.70) ثلاثمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً وسبعون هللة للمدعية تمثل (60%) من إجمالي قيمة المشروع البالغة قيمته (507,329.50) خمسمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، مذيل بختم ل(...) للأنظمة الأمنية المتكاملة، وتوقيع منسوب لمديرها العام. 3- كشف حساب متضمن إقرار من المدعى عليه بتحويل مبلغ قدره (23,244) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ريالاً، إلى العقد الحالي، محرر على مطبوعات (...) للأنظمة الأمنية المتكاملة ومذيل بختمها وتوقيعها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها لدى الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بجدة. وحيث أن سند التداعي يبين التزام المدعية بسداد مستحقات المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد والبالغ قيمتها (507,529.50) خمسمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة تسدد على دفعات وبالرجوع لسدادات المدعية وهو مبلغ قدره (379,900) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة ريال، أي أقل من قيمة الدفعة المقدمة للعقد والبالغ جملتها مبلغ قدره (456,776.55) أربعمائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً وخمس وخمسون هللة، مما يتضح معه عدم صحة دعوى المدعية، كما أن لموكله مبلغ مُستحق في ذمة المدعية باقي قيمة الدفعة الثانية من العقد سند العلاقة. وعليه طلب: 1- صرف النظر عن الدعوى لسابقة الفصل فيها. 2- رد دعوى المدعي لعدم استنادها على أي سند شرعي أو نظامي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/ 03/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم المدعي وكالة مذكرة رد على جواب المدعى عليه وكالة، وأنكر فيها ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن هذه القضية قد تم الفصل فيها، حيث أن هذه القضية جديدة ومختلفة عن القضية السابقة التي أشار إليها المدعى عليه، فالقضية السابقة تم إقامتها بتاريخ 05/ 01 /1441هـ، وقيدها برقم (297) ونظرتها الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة، أي أن تاريخ إقامتها سابق لتاريخ إبرام العقد محل الدعوى. وتفصيل العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه كالتالي: بتاريخ 27/ 12 /2020م قامت موكلته بتحويل مبلغ (281,273.70) مائتان وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعون هللة إلى حساب المدعى عليه، يمثل الدفعة المقدمة المتفق عليها التي تبلغ (304,517.70) ثلاثمائة وأربعة ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشر ريالاً وسبعون هللةً، مخصوماً منها مبلغ (23,244) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ريالاً الذي يمثل المبلغ المعلق من العقد السابق. علماً بأن المدعى عليه لا يحق له الاعتراض على خصم موكلته لمبلغ الــ (23,244) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ريالاً، بحجة أنه مبلغ متعلق بالعقد والقضية السابقة، لأنه قد اتفق على ذلك صراحة مع موكلته، وأقر به. ثم بتاريخ 17 /02 /2021م قامت موكلته بتحويل مبلغ آخر لحساب المدعى عليه يبلغ (75,382.50) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللةً. فبالتالي يصبح المبلغ المتبقي لموكلته بذمة المدعى عليه من الدفعات المقدمة المدفوعة له (379,900) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة ريال – (121,900) مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة ريالاً = (258,000) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريالاً. وادعاء المدعى عليه، بأن المدعية هي من تسببت في تأخير إنهاء أعمال المشروع هو ادعاء غير صحيح، والمراسلات المرفقة تكشف الجهة التي تسببت في تأخير تنفيذ أعمال العقد الجديد، وبطلب الرد من المدعى عليه استمهل للرد. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 20/ 03/ 1444هـ لا تخرج في مضمونها عن جوابه ودفوعه الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/02هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٢٥٨،٠٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريال، وذلك قيمة الثمن المسلم للمدعى عليه من أجل بيع وتوريد أنظمة مراقبة أمنية للمدعية. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة عقد، وسند لأمر، وكشف حساب مذيلة بتواقيع وأختام المدعى عليه، بالإضافة إلى إيصالات تثبت دفع المبلغ يعضّد بها دعواه، وبما أن المدعى عليها لم تنكر البينات المقدمة من المدعية وإنما اقتصرت في دفوعها على الدفع بسبق الفصل في الدعوى ولم يثبت ذلك، وعلى عدم سداد المدعية لجزء من الدفعات، وعلى تأخرها في السداد ولم تقدم بينة عن ذلك؛ وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها لم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (عقد، وسند لأمر، وكشف حساب إيصال بالدفع) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٨،٠٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430754625 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439429949 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٢٥٨،٠٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريال، وذلك قيمة الثمن المسلم للمدعى عليه من أجل بيع وتوريد أنظمة مراقبة أمنية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 11/07/1444هـ الذي قضى: بإلزام: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٨،٠٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (11/07/1444) في القضية رقم (439429949) القاضي: بإلزام: (...) هوية (...) بأن يدفع لشركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٨،٠٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث