حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430645625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470615719/1444
رقم الحكم:4430645625
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615719 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430645625 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470615719 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(....)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (٧٠,٣٤٧.٦١) ريالاً، وذلك مقابل تأجير باصات و معدات لمدة (٣٢) اثنان وثلاثون شهراً ميلادياً، ثم وكيل المدعية صحيفة دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها:(٧٠,٣٤٧.٦١) ريالاً، عن الفترة من تاريخ 11/11/1442هـ الموافق 21/06/2021م حتى 27/05/1443هـ الموافق 31/12/2021م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 25/07/1444هـ، حضر وكيل المدعية/(....) بالوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها/(....)، بالوكالة رقم (.....) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ثم طلب الطرفان إثبات الصلح بينهما ومضمونه (أولاً: تلتزم المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (70,345.48) سبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً ثمانية وأربعين هللة وذلك بتاريخ 15/02/2023م على الحساب البنكي الخاص بالمدعية.ثانياً: في حال عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المذكور أعلاه خلال يومين من تاريخ السداد فإنه يحق للمدعية المطالبة بأتعاب المحاماة، وفي حال الوفاء خلال المدة المذكورة فإن المدعية تسقط حقها في المطالبة بأتعاب المحاماة أو التعويض.ثالثاً: أن يتحمل الطرف الأول التكاليف القضائية في حال تم فرضها من قبل المحكمة. رابعاً: يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخ هذه الاتفاقية) هكذا اصطلحا وعليه قررت الدائرة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٧٠,٣٤٧.٦١) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً، وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع، وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير" وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "، وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح ولزومه بين الطرفين ونصه (أولاً: تلتزم المدعى عليها/شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(....) ، هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة ا(...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره:(70,345.48) سبعين ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعين ريالاً ثمانية وأربعين هللة وذلك بتاريخ 15/02/2023م على الحساب البنكي الخاص بالمدعية.ثانياً: في حال عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المذكور أعلاه خلال يومين من تاريخ السداد فإنه يحق للمدعي المطالبة بأتعاب المحاماة، وفي حال الوفاء خلال المدة المذكورة فإن المدعي يسقط حقه في المطالبة بأتعاب المحاماة أو التعويض.ثالثاً: أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في حال تم فرضها من قبل المحكمة. رابعاً: يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخ هذه الاتفاقية)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث