حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430800490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800850/1444
رقم الحكم:4430800490
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800850 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430800490 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٢/٨/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي استناداً على (العقد الالكتروني جمع النفايات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد الالكتروني واليدوي، فأفهمته بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة فقرر القبول، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه لأداء اليمين رغم تبلغه بالجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات الحق المطالب به سوى العقد الالكتروني واليدوي، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه لأنه يثبت وجود التعامل بين الطرفين، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبما أن المادة (١٠٣-٢) من نظام الإثبات نصت على أنه: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامه بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية: (...) صاحب تموينات(...) للمواد الغذائية رقم الهوية: (...) بأن يدفع لشركة(...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره ٢,٤٠٠ ألفان وأربعمئة ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث