حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430625711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472986/1444
رقم الحكم:4430625711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472986 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430625711 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470472986 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (......) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (......) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ 11/11/1441هـ، تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال التدفئة والتهوية وتكيف الهواء بمشروع (.....) المرحلة الثانية، لمدة (12) اثني عشر شهرًا، ابتداءً من تاريخ 09/11/1441هـ الموافق 30/06/2020م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 08/09/1441هـ الموافق 01/05/2020م، بمبلغ إجمالي قدره (1,246,892) ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (420,000) ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (826,893) ريالاً، وقد أنهت المدعية كافة الأعمال المتفق عليها، ثم ختم صحيفته بــ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (826,893) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 26/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه،ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 18/07/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (41.461)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،ثم قدم وكيل المدعي بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في المصادقة الصادرة بتاريخ 19/9/1442هـ، والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ صريحاً حيال تلك المصادقة، مما يدل معه على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين، وثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليه، فبناء عليه واستناداً للمادة:(29) من نظام الإثبات،ونصها:"يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة((......) ، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (826.893) ثمانمائة وستة وعشرين ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعين ريالاً، والله الموفق.