حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430757051

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776580/1444
رقم الحكم:4430757051
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776580 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430757051 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٥٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر مدير شركة المدعية، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي عن دعواه قام بإرسالها عبر برنامج التيمز ونصها: تتقدم المدعية شركة (...) ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في الشركة المذكورة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وعنوانها ((...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١١م، والشركة محل الدعوى خسرت وأغلقت منشأتها وهي حالياً تحت إجراء التصفية بموجب طلب رقم: (...) والمقيد في المنصة الوطنية الموحدة وزارة التجارة، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م،حيث نطالب بإلزام المدعى عليها مشاركة الشركاء في الشركة بتحمل الخسائر والديون بناءً على المادة الثانية والمادة التاسعة من نظام الشركات على قدر حصتها وذلك بمبلغ وقدره ٧١٦٣٥ واحد وسبعون ألف ريال وستمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي حسب القوائم المالية المثبتة للخسارة والصادرة من مكتب (...) رقم ترخيص (...)، حيث تم إيداع القوائم المالية في نظام قوائم في وزارة التجارة برقم السجل التجاري، كما نطالب بإلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي متمثلة بعدم التزامها بما ذكر ونطلب عن ذلك مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على المدعى عليها وكالة قررت أنها ترفض الصلح مع المدعية، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الرقمية. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم الجواب عن الدعوى خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات، وعلى المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) وما يثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر مدير شركة المدعية، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ونصها: بكل احترام وتقدير أتقدم الي فضيلتكم بردي على ما جاء في دعوى المدعي وذلك على النحو التالي: اولاً: عدم صفة موكلتي في الدعوى حيث ان موكلتي ليست شريكة في الشركة المدعية وليس لها حصة فيها ومما يؤكد ذلك هو عقد التأسيس المرفق من قبل المدعية ان موكلتي ليست شريكة في الشركة المذكورة مطلقاً ولا طرفاً فيها ولا يوجد لموكلتي حصة فيها ولا راس مال حتى تتحمل الخسائر او يكون لها أرباح كما يدعي. اما عقد الاتفاق الذي بين المدعو (...) وموكلتي قد تم بصفتهما الشخصية وذلك لوجود رابط القرابة والعلاقة الزوجية التي كانت تجمع بينهما لكونه زوج ابنة المدعى عليها، ولولا انتهاء العلاقة الزوجية لما قام بإقحامها في هذه الدعوى الكيدية في المقام الأول. وحيث ان الاتفاق الذي أشار اليه ممثل المدعية في مرفقات الدعوى يختلف تماماً عن الشراكة التي تدعيها المدعية ومستقل عنها ولا علاقة له بالشركة (شركة (...)) وقد استخدم مدير الشركة (...) عقد الاتفاقية الذي بينهم مستنداً في هذه الدعوى حتى يظلل العدالة، وما يؤكد ذلك انه سبق وان اقام المدعو (...) دعوى امام المحكمة التجارية الدائرة الثانية رقم الدعوى ٤٤٧٠٦٣٥٢٨٤ رقم الحكم ٤٤٣٠٦٤٢٢٢٩تاريخه ٩\٨\١٤٤٤هـ بإسمه الشخصي وبذات الموضوع والطلبات وذكر بان الشركة تحت التصفية وتم الحكم بعدم قبول الدعوى، مما يؤكد لأصحاب الفضيلة كيدية الدعوى والسعي الى تضليل عدالة المحكمة بإدخال الشركة التي يديرها هو بإعتبارها مدعية. مرفق صورة من الحكم علماً من انه توجد دعوى قبل هذه الدعوى لدى المحكمة العامة ضد المدعو (...) قيد النظر بذات الموضوع وقد جاءت هذه الدعوى بعد قيد دعوانا ضده في المحكمة العامة نطالب فيها رد المبلغ المسلم له من اجل المشروع سابقاً. ثانيا: ان عقد الاتفاقية الذي بين موكلتي والمدعو (...) قد حكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالنظر فيه وذلك بحكم صادر من الاستئناف وتم إحالة القضية للمحكمة العامة سبق وتم رفع دعوى من موكلتي ضد المدعو (...) من اجل رد المبلغ الذي استلمه من موكلتي في المشروع الذي كان بينهم الا ان محكمة الاستئناف التجارية حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في موضوع العقد رقم الدعوى (٤٣٩٥٤٥٥٤٨) رقم الحكم (٤٤٣٠٤٨١٤٠٩) تاريخه ١٥\٦\١٤٤٤هـ مرفق صورة من الحكم، وقد تم إحالتها الى المحكمة العامة بجدة في الدائرة ٢٥. وبناءً على ما تقدم التمس من فضيلتكم: ١. رد دعوى المدعية. ٢. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. مقدمته لفضلتكم المحامية/ (...)، كما تقدم المدعي بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ونصها: نقدم لفضيلتكم ردنا على مذكرة المدعى عليها فيما يلي: أولاً: ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها ليس لها صفة في الشركة وهذا غير صحيح البتة، حيث توجد أدلة وبينات تثبت علاقتها وصفتها وأنها شريكة في هذه الشركة وهي: ١-تم ذكر الشركاء والإشارة لهم في صدر العقد المبرم بيني وبين المدعى عليها- المرفق في ملف الدعوى- وتحديداً في التمهيد ونصه: حيث أبدى الطرفان رغبتهما في عمل شراكة في مشروع مطعم للأكلات النجدية بالمشاركة مع مجموعة شركاء... ، وهذا أكبر دليل على علمها مما يؤكد كذب وكيلة المدعى عليها، وثبت بذلك أنها هي من تحاول أن تضلل العدالة. ٢-تمت الإشارة لوجودهم في البند الخامس كذلك ونصه: اتفق جميع الشركاء في الشركة ، مما يؤكد علم المدعى عليها بهم. ٣-تم تحديد نسبة أرباح المدعى عليها في العقد بـ ٩.٥٢٣٨%، مما يؤكد وجود شركاء غيري وغيرها في الشركة، فلو كنا أنا وهي فقط في الشركة لكانت حصتها تفوق ذلك بكثير. ٤-عقد الشراكة الذي بيني وبين المدعى عليها تم توقيعه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٠هـ، والعقد الذي بيني وبين الشركاء الآخرين المذكورين في عقد التأسيس والمشار إليهم في التمهيد كان بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٠هـ أي قبل توقيع عقد المدعى عليها بـ ١١ يوماً مما يؤكد علمها بوجودهم، كما تم إصدار السجل التجاري للشركة بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠هـ أي بعد أن تم الاتفاق والتوقيع مع جميع الشركاء بما فيهم المدعى عليها (ومرفق لفضيلتكم عقدي مع الشركاء). ٥-ذُكر في عقدي مع الشركاء وأيضاً في عقد التأسيس بأن مجموع عدد أسهمي ٦ أسهم، وذكر في عقدي مع المدعى عليها بأن عدد أسهمي أربعة وعدد أسهمها سهمين، مما يؤكد أن دخولي في الشركة كان بدمج أسهمي مع أسهمها فأصبحت ٦ أسهم، وذلك بناءً على طلبها لأنها رفضت أن تكون طرف في عقد التأسيس وقالت لي بالحرف الواحد: أنا أجنبية وقد أدخل في مشاكل ومساءلات بسبب هذا، وأكتفي بتوقيع عقد بيني وبينك في الباطن. ٦-ذكرتُ في عقدي مع المدعى عليها في البند السادس بأني مديراً للشركة والمقصود بها الشركة المدعية، فلو كان الأمر كما ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنه لا يوجد شركاء أو ليس لموكلتها علاقة في الشركة لكتبت بأني مالك مؤسسة فردية. ٧-أشارت وكيلة المدعى عليها في القضية المرفوعة ضدي في المحكمة التجارية لهذه الشركة وذكرتها عدة مرات، فكيف تثبت علم موكلتها بهذه الشركة في قضيتها وتنكرها في هذه القضية! ثالثاً: ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنه قد سبق ورُفعت قضية بذات الموضوع وحكم فيها بعدم قبول الدعوى!، ولكنها لم تكمل نص الحكم لكي يوافق ذلك ما تريده، كمن يستدل بقوله تعالى:(ولا تقربوا الصلاة) وأيضاً: (ويلٌ للمصلين) تملصاً من أداء الصلاة. ونفيد فضيلتكم بأن نص الحكم موضّح لسبب عدم القبول كما هو مرفق لكم ونصه هو: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة وبالله التوفيق. وبعدها قمنا برفع هذه الدعوى باسم الشركة حتى تتحقق وتثبت الصفة الصحيحة. رابعاً: لا يوجد ربط بين دعواها ودعوانا مما يبطل الاستشهاد بها، حيث أن دعوانا تخص الشركات النظامية، وموضوعها هو اتخاذ إجراء نظامي بين الشركاء استناداً للمادة السادسة عشر الفقرة الرابعة من نظام المحاكم التجارية، حيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالمادة الثانية والتاسعة من نظام الشركات، ولم تشارك بقية الشركاء في الخسارة، بل إنها عندما علمت بخسارة الشركة قامت برفع دعوى تطالب فيها برأس مالها حتى تتملص من المشاركة في الخسارة. خامساً: طلبتم فضيلتكم إرفاق كافة البينات على صحة الدعوى وسأذكرها فيما يلي بالتفصيل: ١-صدور حكم ضدنا من المحكمة العامة بجدة أجرة عقار ونصه: إلزام شركة (...) بمبلغ وقدره (١٦٤.٤١٣) مئة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً لشركة (...) وقد تم تقديمه في محكمة التنفيذ بجدة. ٢-موضح لفضيلتكم في القوائم المالية المرفقة في الدعوى بأن مجموع المبالغ التي دفعها الشركاء خلال فترة عمل الشركة قدرها (٣٨٦٠٩٤) ثلاثمائة وستة وثمانين ألفاً وأربعة وتسعين ريالاً، ولم تشارك فيها المدعى عليها. ٣-وجود مبالغ مستحقة علينا في التأمينات الاجتماعية قدرها (٢٢.٠٢٠.٩٦)، بالإضافة لغرامة صادرة علينا من التأمينات بمبلغ (٥٠٠٠) فيصبح مجموع ما علينا للتأمينات (٢٧٠٢٠.٩٦) سبعةً وعشرين ألفاً وعشرين ريالاً وستاً وتسعين هللة، وهي قابلة للزيادة حيث أنها تفرض غرامات شهرية لعدم السداد٤-مجموع المبالغ المستحقة علينا لهيئة الزكاة والدخل تقدّر بـ(١٠٥٠٠٠) مئة وخمسة آلاف وهي تمثل ٢.٥% من رأس مال الشركة لكل سنة من بداية النشاط وحتى انتهاء التصفية. ٥-تم دفع مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال للمحاسب المالي لجدولة وتقييد ميزانيات وفواتير الشركة. ٦-تم دفع مبلغ وقدره (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال وذلك مقابل إعداد القوائم المالية من مكتب المحاسب القانوني (...). ٧-تم دفع مبلغ وقدره (١٨٤٠٠) ثمانية عشر ألفاً وأربع مئة ريال لمكتب (...) وذلك مقابل إعداد المركز المالي والحساب الختامي للشركة، كونها أحد الشروط النظامية للتصفية. ٨-مستحق علينا مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال للمصفي الذي تم تعيينه حسب قرار الشركاء؛ لتصفية الشركة نظامياً. وبذلك يصبح المجموع= (٧٩٤٢٧.٩٦) سبعمائة وتسعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرين ريالاً وستاً وتسعين هللة. وحيث أن نصيب المدعى عليها في الشركة يمثل٩.٥٢٣٨% فتصبح مشاركتها في الخسارة بقدر حصتها. لهذا كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بـ: ١-مشاركة الشركاء بالخسارة بدفع مبلغ وقدره (٧٥٢٧٨.٧٧) خمسة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً وسبع وسبعون هللة. ٢-دفع أضرار تقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. وفقكم الله لمعرفة الحق والحكم به إنه سميع مجيب، والله يحفظكم ويرعاكم،،، مقدمه/ (...)، الممثل النظامي للمدعية ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٥.٢٧٨.٧٧) ريال، والذي يمثل نصيب المدعى عليها من الخسارة الواقعة على شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) باعتبارها أحد الشركاء في الشركة، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم صفة موكلتها في هذه الدعوى وأنها ليست شريكة في شركة (...)، وأن عقد الشراكة المرفق من قبل المدعية مبرم بين المدعى عليها ومدير الشركة المدعية (...) بصفته الشخصية ولا علاقة له بشركة (...)، كما دفعت بأن العقد المرفق من قبل المدعية تم الفصل فيه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بالنظر فيه وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في القضية رقم: (٤٣٩٥٤٥٥٤٨)، وطلبت المدعى عليها وكالة الحكم برفض دعوى المدعية وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. وبما أن الدائرة اطلعت على عقد تأسيس شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) المرفق من قبل المدعية وتبين لها أن المدعى عليها ليست شريكة في الشركة، كما اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين المدعى عليها ومدير الشركة المدعية (...) والمؤرخ في ٢٣ / ٤ / ١٤٤٠هـ وتبين لها أن العقد مبرم بين المدعى عليها و(...) بصفتهما الشخصية، مما يتبين معه للدائرة صحة دفع المدعى عليها وأنها ليست شريكة في شركة (...)، كما يؤكد ذلك ما قرره مدير الشركة المدعية في لائحته الاعتراضية المقدمة لمحكمة الاستئناف في القضية رقم: (٤٣٩٥٤٥٥٤٨) من أن الشراكة المنعقدة بين الطرفين هي شركة عنان، وقررت محكمة الاستئناف ذلك أيضاً في أسباب حكمها، ما يتبين معه للدائرة عدم وجاهة طلب المدعية في هذه الدعوى وعدم استحقاقها للمبلغ محل المطالبة وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. وأما عن طلب المدعى عليها وكالة التعويض عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعية بما دفعته المدعى عليها بسبب الدعوى الماثلة، على اعتبار أن الدائرة انتهت إلى الحكم برفض دعوى المدعية وعدم استحقاقها للمبلغ محل المطالبة مع علم المدعية بأن المدعى عليها ليست شريكة في شركة (...) وفقاً لعقد تأسيس الشركة المرفق من قبلها وما قرره مدير الشركة المدعية في لائحته الاعتراضية المقدمة لمحكمة الاستئناف في القضية رقم: (٤٣٩٥٤٥٥٤٨) من أن الشراكة المنعقدة بين الطرفين هي شركة عنان، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) – (...) الجنسية - هوية مقيم رقم: (...). ثانياً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) – (...) الجنسية - هوية مقيم رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث