حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470641305/1444
رقم الحكم:4430784978
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641305 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784978 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مجموعة (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٥٩,٩٨٣) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب ومطابقة الرصيد)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٤/٨/٩هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/٩/٧هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره: (١٥٩,٩٨٣) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، بالإضافة إلى أن تدفع لها مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال قيمة أتعاب التقاضي وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها لم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة الرصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: ١- بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع لشركة مجموعة (...) التجاريه المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٥٩,٩٨٣) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا. ٢- إلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع لشركة مجموعة (...) التجاريه المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال قيمة أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث