حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430794479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470877811/1444
رقم الحكم:4430794479
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877811 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430794479 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470877811 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعية وكالة (...) بصفتها وكيلة عن المدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) والمتضمنة ما نصه: بدايةً نود التوضيح لفضيلتكم أن المدعي يمتلك مؤسسة فردية بالاسم (مؤسسة (...) للنقل) بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ (1401/05/04ه) ومن ثم قرر المدعي تحويل هذه المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وتم إبرام عقد تأسيس بتاريخ (2009/10/10م) تضمن بالبند التمهيدي (إدخال المدعى عليه كشريك بـنسبة 47.50 % والمدعي بـنسبة 52.50 % من صافي الأصول المملوكة لمؤسسة المدعي والتي تم تقييمها بواقع 5.000.000 خمسة ملايين ريال مقسمة إلى (5000) خمسة آلاف حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال، والذي عليه يكون عدد حصص المدعي العينية (2.625) حصة، وقيمتها الإجمالية (2.625.000) اثنان مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ويكون عدد حصص المدعى عليه (2375) حصة، وقيمتها الإجمالية (2.375.000) اثنان مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد قرر المدعي احتفاظ الشركة بنفس رقم السجل التجاري العائد لمؤسسته سالفة الذكر أعلاه، عدا اسم الشركة كان بالاسم (شركة (...) للنقل) (مرفق عقد التأسيس الأول مستند رقم 1) و تم تغييره إلى (شركة (...) للخدمات اللوجستية) بوجب عقد التأسيس المُحدث الأخير بتاريخ (1440/12/18ه) الموافق لـ (2019/08/19م) (مرفق عقد التأسيس الثاني مستند رقم 2) وخلال مدة الشراكة لحِق بالشركة ديون وخسائر متراكمة ابتداءً من عام 2010م وحتى عام 2020م بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة على الشركة مبلغ 85.574.502 خمسة وثمانون مليون وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان ريال وخلال هذه الأعوام قرر الشركاء استمرار عمل الشركة ومواجهة هذه الخسائر، وقد كان المدعي هو المبادر والمهتم دائماً بسداد جميع الديون والالتزامات المتراكمة في كل عامٍ على حِده بالأعوام سالفة الذكر، على عكس المدعى عليه الذي لم يلتزم بأصول الشراكة ولم يقم بتحمّل نسبته من إجمالي الخسائر سالفة الذكر وسداد نسبته المتمثلة في 47.50 % بواقع (40.647.888.4) أربعون مليون وستمائة وسبعة وأربعة ألف وثمانمائة وثمانون وأربعة ريال، وهذا مُثّبت بـ (القوائم المالية للشركة) من عام 2010م وحتى على 2020م وكذلك وفق آخر تقرير محاسبي تم عمله بتاريخ (2023/03/06م) الموافق (1444/08/14ه). (مرفق تقرير المحاسب القانوني مستند رقم 3). ولما سبق ايضاحه بعاليه ونظراً لمخالفة المدعى عليه البنود المتفق عليها بعقد التأسيس وإهماله لأعماله وتقصيره في أداء واجباته وفق النظام، وامتناعه عن دفع النسبة المقررة عليه من حصته من رأس المال كشريك بالشركة وعدم التزامه بتحمُّل النسبة المقررة عليه من الخسائر التي لحِقت بالشركة المثبتة بالقوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني سالفا الذكر طوال مدة الشراكة وحتى تاريخه. مما حدا بالمدعي إلى رفع هذه الدعوى للمطالبة باسترداد ما تحمّله من مبالغ والمتمثلة في (حصة المدعى عليه من رأس المال كشريك بالشركة) و(الخسائر المتراكمة التي لحقت بالشركة) محل الدعوى. الأسانيد النظامية: على ضوء ما سبق ذكره في الوقائع، يتضح عدم التزام المدعى عليه بصفته شريك ومدير بالشركة و استناداَ إلى نص المادة (29) بالفقرة (2) من نظام الشركات والتي نصت على (يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى) واستناداً المادة (16) بالفقرة (ت) من عقد التأسيس والتي نصت على (في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال). وعليه ولما سبق بيانه بعاليه يطلب موكلي من مقام فضيلتكم الحكم بالآتي: الطلبات: إلزام المدعى عليه بتحمل نسبته من الخسائر المتراكمة على الشركة سالفة الذكر حسب النسبة المقررة عليه 47.50 % بواقع (40.647.888.4) أربعون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون وأربعة ريالات. انتهى ما تضمنته لائحة الدعوى المقدمة في الطلبات بتاريخ 11/09/1444 ورقم الطلب (4411098168), وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المؤرخة في 11 /9/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعية عن دعواها فأحالت على لائحة الدعوى المقدمة في الطلبات برقم الطلب (4411098168) وبعد اطلاع الدائرة عليها جرى سؤالها عن هذه الخسائر المتراكمة فأجابت قائلة إن الشريك (...) هو الذي تحمل هذه الخسائر كاملة, وبسؤالها عن طلبها أجابت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل نسبته من الخسائر المتراكمة على الشركة حسب النسبة المقررة عليه 47.50 % بواقع (40.647.888.4) أربعون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون وأربعة ريالات وأن يدفعها للشريك (...). هكذا قررت فجرى سؤالها عن المدعي في هذه الدعوى هل هي الشركة أم الشريك (...) فأجابت قائلة الدعوى مرفوعة من قبل الشركة شركة (...) ومن الشريك (...) هكذا قررت وبعد اطلاع الدائرة على بيانات الدعوى وأطرافها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: لإن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بتحمل نسبته من الخسائر المتراكمة على الشركة حسب النسبة المقررة عليه 47.50 % بواقع (40.647.888.4) أربعون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون وأربعة ريالات وأن يدفعها للشريك (...). وحيث إن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى بعد اطلاعها على كافة أوراق القضية وسماعها لأقوال المدعية تبين لها ما يلي أن الدعوى مرفوعة من قبل المدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية وليست باسم الشريك (...) كما أن (...) ليس طرفا في الدعوى, ولأن شخصية الشريك الطبيعية تختلف عن شخصية الشركة الاعتبارية وإن كان الشريك مديرا لها, ولأن الدعوى تتعلق بأن يدفع المدعى عليه الشريك (...) للشريك (...) حصته من الخسائر المتراكمة على الشركة التي تحملها الشريك (...) عنه خلال السنوات محل المطالبة, فالصفة منعقدة بين الشركاء, ولأنه من المتقرر أن الصفة شرط لازم لصحة سماع الدعوى وقبولها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة, إذ من غير المعقول أن يكون القضاء لدعاوى أو طلبات غير مجدية مما يترتب عليه أن تمتنع الدائرة عن الاستمرار في الدعوى والتصدي لها وعلى هذا لابد للدائرة من التأكد من صفات الخصوم لتتحقق مما إذا كانت الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة باعتبار ثبوت الصفة شرط لسماع الدعوى ولأن الصفة تتولد من مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقا لأحدهما تجاه الآخر أو التزاما عليه ومع انعدام الصفة تنعدم المصلحة في الخصومة مما تنته معه الدائرة إلى عدم قبول هذ الدعوى لعدم الصفة في المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (4470877811), وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث