حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430771337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470594283/1444
رقم الحكم:4430771337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594283 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430771337 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٤٢٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فحص وذلك في الفحص الداخلي والخارجي لصلاحية خزانات نقل المواد الكيميائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٢٠١٩٠٠٦) في ١٤٤٠/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٣م بمبلغ قدره (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريالاً، ويطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. وفي جلسة يوم ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بان المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة وعليه تقرر الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إنه وتأصيلاً على ما تقدم في وقائع هذا الحكم؛ وبما أن الثابت قيام المدعى عليها بالتخالص مع المدعية بتسليمها المبلغ المدعى به، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة , وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث