حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430645637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430645637

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470614966 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430645637 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم4470614966 لعام1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها:أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (167,923) ريالاً،وذلك مقابل تنفيذ أعمال مطعم أسماك بحرية،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 25/7/1444هـ، حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة،ثم أفادت وكيلة المدعية بارفاق مذكرتها عن طريق الطلبات بتاريخ 24/7/1444 والمتضمن ترك موكلتها لدعواها ضد المدعى عليها مع حفظ حقها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (167,923)ريالاً, كما هو مبين في وقائع الدعوى، ثم بعد ذلك طلبت وكيلة المدعية إثبات ترك موكلته للخصومة مع بقاء الحق المدعى به، وعليه واستنادا للمادة: (92) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435هـ: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية دعواها ضد المدعى عليها، مع الاحتفاظ بحقها المدعى به، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث