حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430782244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011806/1443
رقم الحكم:4430782244
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011806 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430782244 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 439011806 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز منذر عبدالوهاب المشري المدعى عليه: شركة الأصول الدائمة للتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ 14/06/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الأصول الدائمة للتمويل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز منذر عبدالوهاب المشري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 250.000 مائتان وخمسون ألف ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه، ثم تقدمت وكيلة المدعي بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً برقم (433865275)، وتاريخ (18 / 12 / 1443هـ، والمرفق بملف القضية، فعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 6 / 9 / 1444هـ للنظر في الطلب، وفيها حضرت وكيلة الملتمسة هيفاء فهد محمد المديفر هوية رقم (...) بالوكالة رقم (443823080)، وحضر لحضورها وكيل الملتمس ضده معاذ صالح علي الصويان هوية رقم (...) بالوكالة رقم (444467515)، وبسؤال وكيلة الملتمسة عن موضوع التماسها أحالت إلى ما ورد فيه، وباطلاع الدائرة عليه وجدت مبناه على الحالة الواردة في المادة (200 / 1 / و) من نظام المرافعات الشرعية، حيث أفادت الملتمسة بأن الحكم في مواجهة موكلتها كان غيابياً، وبعرض ذلك على وكيل الملتمس ضده تمسك بما سبق تقديمه، وما أجرته الدائرة، وبتحقق الدائرة من طلب الملتمسة ظهر لها تبلّغ المدعى عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ (9 / 5 / 1443هـ) وذلك بالتبليغ رقم (211209135015616307)، كما تبلّغت المدعى عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ (23 / 5 / 1443هـ) وذلك بالتبليغ رقم (211226031758440404)، كما تبلغت المدعى عليها باعتماد صك الحكم بالتبليغ رقم (141141973)، وبناء على ما سلف، فقد رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه. الأسباب: بناء على ما سلف، وحيث قدّمت المدعى عليها التماسها من محامٍ مرخص وفق حكم المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ثبت في ملف القضية الإلكتروني أن هذا الطلب مستثنى من رسوم التكاليف القضائية، وبما أن التماس إعادة النظر يجب أن يكون وفقاً للمادة (86) من نظام المحاكم التجارية من ضمن الحالات المبينة في المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 / 1/ 1435هـ، والتي حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وـ إذا كان الحكم غيابياً. ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وبــما أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، فإنه لا يقبل إذاً إلا في الحالات التي حددها النظام نصـــاً على سبيل الحصر. وتأسيساً على ما تقدم، وعلى الرغم من ضيق أسباب المراجعة بإعادة المحاكمة أمام القضاء، غير أن أكثرية المتقاضين تلجأ إلى طلبها وتسلكها، متجاهلة أنها طريق طعن استثنائية، مستندة إلى عـــلل غير مؤثرة، وبعد نظر الدائرة في النقاط التي أوردتها وكيلة الملتمسة في التماسها، من كون الحكم صدر غيابياً، وحيث بحثت الدائرة كما في وقائع الطلب عن حالة الحكم فتبيّن لها أنه حكم حضوري، وذلك لتبلّغ المدعى عليها بجلستين في القضية، وفق حكم المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، مما يعني عدم تحقق هذه الحالة في هذا الطلب، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم (433865275)، وتاريخ (18 / 12 / 1443هـ)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.