حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530365775

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470768446/1444
رقم الحكم:4530365775
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470768446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530365775 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470768446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وجيز الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: (1/ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 1/12/2014 على أن تكون المدعى عليها وكيلًا حصريًا في المملكة العربية السعودية لبيع (...) العائدة لعلامة موكلتي خلال الفترة من تاريخ 1/12/2014 حتى 1/12/2019. 2/ قامت المدعى عليها بتقليد العلامة التجارية العائدة لموكلتي فور انتهاء عقد التوكيل المبرم بين الطرفين بطرق غير مشروعة من خلال تظليل المستهلكين عبر إعلانات في حسابها بتطبيق انستقرام، واستغلال فترة استخدامها للعلامة الأصلية أي بالفترة التي تم الترخيص لها من قبل موكلتي باستخدام العلامة التجارية في المملكة خصوصًا أنها كانت الوكيل الحصري والوحيد في المملكة. حيث إنها كانت بطبيعة الحال على أتم الدراية بالأرباح والمبيعات لعلامة موكلتي مما أدى إلى قيامها بتقليد العلامة والمنتج العائدين لموكلت، ناهيك عن مخالفتها للعقد المبرم بين الطرفين حيال ذلك. حيث أن العلامة المقلدة تتشابه مع العلامة الأصلية بشكل يظلل المستهلكين. 3/ لم تعلم موكلتي عن قيام المدعى عليها الوكيل السابق للعلامة الأصلية بتقليد العلامة التجارية إلا عن طريق التحري عن سبب انخفاض المبيعات مع الوكيل الجديد لعلامة موكلتي، وتبين بأن المدعى عليها قامت بتقليد المنتج والعلامة وتوريده على نقاط البيع في المملكة مما أدى إلى رفض نقاط البيع بالتعاقد مع الوكيل الجديد للعلامة الأصلية العائدة لموكلتي وذلك لكونهم يتعاملون مع المدعى عليها منذ سنوات أي منذ 1/12/2014 أي فترة عقد التوكيل المبرم بين موكلتي والمدعى عليها. 4/ وصف العلامة التجارية: هي عبارة (...) بحروف لاتينية ورسم (...)، لذا فإن موكلتي تطلب ما يلي: 1/ شطب العلامة التجارية العائدة للمدعى عليها. 2/ تغريم المدعى عليها لما قامت به من تظليل للمستهلكين حسب ما تراه الدائرة الموقرة. 3/ تعويض موكلتي وفقًا لما لحقها من ضرر لقيامها بتقليد العلامة التجارية بمبلغ وقدره 1000000مليون ريال سعودي. 4/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والتقاضي مبلغ 100,000 مائة ألف ريال.) ا.هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت أن علامة موكلته مسجلة نظاميا، وأن هناك فرق بين العلامتين، وأن المنتج الذي يحمل علامة موكلته يعبأ في المملكة العربية السعودية ومنتج المدعية يعبأ في (...)، وأن علامة المدعية عبارة عن (...) بينما علامة موكلته عبارة عن (...)، ويطلب رد دعوى المدعية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة نصها: (أولًا/ إن ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند 1 نرد عليه بالآتي: أن (...)علامة المدعى عليها مستوحاه من (...)علامة، حيث إن علامة موكلتي تحتوي على (...) وبالتالي فإن الجرس الصوتي للعلامتين متشابه ولا يكاد يفرقه الإنسان الطبيعي.ثانيًا/ ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند 2 غير صحيح، حيث أن عقد التوكيل الحصري انتهى في 1/12/2019 ومنذ انتهاء العقد والمدعى عليها تخيل للناس بأن علامة (...) أساسًا مملوكة لها وذلك بموجب إعلانات الانستغرام.ثالثًا/ ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند 3 لا علاقة له بالدعوى.رابعًا/ إن وكيل المدعى عليها أقر في البند 4 على أن موكلته قامت بتقليد علامة موكلتي بعد عام ميلادي، ولو افترضنا جدلًا بصحة ما يدعيه من أن التقليد بعد عام ميلادي فهل من المنطقي أن تكون إجراءات إنشاء ماركة جديدة يتم الانتهاء والاعلان والاستفادة منها بعام واحد فقط!!. والصحيح في ذلك بأن المدعى عليها قامت بتقليد العلامة بعد 4 أشهر من انتهاء العقد وليس بعد سنة، والدليل على ذلك أن المدعى عليها قامت بنشر منشور على تطبيق انستغرام بتاريخ 23/4/2020 يوجد به صورة للعلامة المقلدة وأرفقنا ذلك في مرفقات لائحة الدعوى.خامسًا/ ما ذكره المدعى عليه في البند 5 لا علاقة له بالدعوى.سادسًا/ ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند 6 فهو صحيح، حيث إن موكلتي تعاقدت مع وكيل حصري لعلامتها بعد انتهاء عقدها مع المدعى عليها، ومن خلال الوكيل الجديد علمت موكلتي بقيام المدعى عليها بالتقليد محل الدعوى.سابعًا/ لو افترضنا جدلًا أن ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند 7 صحيح، فإنه لا يؤثر في الدعوى حيث إن المدعى عليها قامت بالتقليد بسوء النية وذلك وفقًا للقرائن الآتية: كان البيع في المملكة العربية السعودية خلال فترة العقد من قبل المدعى عليها فقط، لكونها الوكيل الحصري لموكلتي؛ مما أدى عند ظهور العلامة الجديدة المقلدة سهولة التظليل على المستهلك، لكون المستهلك معتاد على أن يأخذ المنتج منذ عام 2014 من المدعى عليها!أن المدعى عليها نشرت منشور عبر تطبيق الانستغرام بعد انتهاء العقد مباشرة بتاريخ 23/4/2020 يتضمن العلامات المملوكة لشركة (...) ومن ضمنها العلامة المقلدة. وبتاريخ 16/5/2020 قامت المدعى عليها كذلك بنشر منشور عبر نفس التطبيق يتضمن إعلان عام حول منتجات شركة (...) وكان في طياته المنتج المقلد، حيث إنه لم يتم الإعلان الرسمي عن المنتج المقلد تلك الفترة!! حيث إن هذا يدل على سوء نية المدعى عليها في تقليد العلامة. وفي تاريخ 17/3/2021 قامت المدعى عليها بنشر إعلانها عند إطلاق العلامة الجديدة المقلدة عن منتجها المقلد عبر تطبيق الانستغرام والذي ورد بالنص الآتي: (...) ، مما يتضح من خلاله للمستهلكين بأن العلامة الجديدة المقلدة هي نفس العلامة الأصلية العائدة لموكلتي، وذلك لكون كلمة (رجعت) يؤدي مفادها الى أن هذا الشيء قائم وموجود سابقًا! بالإضافة الى أن المدعى عليها كانت الوكيل الوحيد بالمملكة لعلامة موكلتي وفي ذلك يثبت سوء نية المدعى عليها بتظليل المستهلكين وتعمدها استخدام علامة وسمعة موكلتي!وفيما يخص اختلاف الحجم والشكل بين العبوتين الأصلية العائدة لموكلتي والمقلدة العائدة للمدعى عليها، فإن ما تضمنه إعلان المدعى عليها بالجزء الثاني منه والذي ينص على بشكلها وحجمها الجديدين فإنه عبارة عن نص صريح يدل على أنه كان للمنتج شكل وحجم مختلف بمعنى أنه موجود سابقًا، وإذا افترضنا جدلًا بأن المدعى عليها صادقة في إعلانها حيال ذلك فما هو شكلها وحجمها السابق؟؟قامت المدعى عليها بكتابة تعليق تحت إعلانها على ذات التطبيق، والذي ورد بالنص الآتي عشان طلبتم لبينا ، حيث يدل من خلاله تعمد المدعى عليها تظليل المستهلك بأن المنتجين لذات العلامة مما يثبت سوء نيتها، لكونها كانت الوكيل الوحيد بالمملكة. وبذلك خالفت المدعى عليها المادة الحادية عشر من نظام التجارة الالكترونية والتي تنص على يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً، أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من اختلاف في الحجم في البند 7 فإن الإعلان الصادر من موكلته بتاريخ 16/5/2020 يحتوي على صورة المنتج بحجم صغير يخيل للمستهلك بأنه ذات المنتج!! وما قامت به المدعى عليها يعد استغلال صريح لعلامة موكلتي وسمعتها لتمكنها من الوصول إلى الفئة المستهدفة عن طريق موكلتي وأرفقنا ما يثبت ذلك في مرفقات لائحة الدعوى.تاسعًا/ ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند 8 لا عبرة له بالدعوى، لكون العقد ممتد إلى 1/12/2019. وما ذكره في البند 9 فصحيح.عاشرًا/ نرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند 10، بأن المدعى عليها قامت بتقليد العلامة التجارية المملوكة لموكلتي وفق الآتي:شكل (...) الموجود على العلامة المقلِدة مطابق لشكله بالعلامة الأصلية.الخط المستعمل في الشعار، حيث أن العلامة المقلدة استخدمت ذات الخط في العلامة الأصلية.الكلمات المستعملة في شعار اللغة العربية، حيث كانت الكلمات المستعملة بالعلامة الأصلية (...)، وكانت الكلمات المستعملة بالعلامة المقلدة (...) حيث إن التشابه يخيل للجمهور بأنها نفس العلامة، أما الاختلاف فهو اختلاف طفيف لا يمكن تمييزه من الوهلة الأولى. الإطار الذي يحيط بالعلامة مطابق لإطار العلامة الأصلية.الحادي عشر/نرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند (11-12-13-14) بخصوص المنتج، فإن المدعى عليها قامت بتقليد المنتج الذي يتبع للعلامة التجارية محل الدعوى وفق الآتي:لون عبوة المنتج [(...)]، حيث إن لون عبوة المنتج المقلد مطابق للون عبوة المنتج الأصلي. مكونات المنتج بالترتيب والملم.بلد إنتاج المنتج.عبارة (...) تحت الاسم التجاري.الثاني عشر/ إن ما ذكره وكيل المدعى عليه في البند 15 و 16 في مذكرته فلا أساس له من الصحة، حيث إن المنظم السعودي أخذ في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذا ننصحه بمراجعة الأنظمة.ولما كان العبرة في العلامات التجارية مواضع التشابه لا مواضع الاختلاف، ولكون أن لكل علامة تجارية ركنين ماديين هما: الركن الشكلي والركن الصوتي، وفي هذين الركنين يقع التشابه بين العلامات، ولكون هناك تشابه واضح في العلامتين بشكلهما الخارجي بتطابق الشعار المرسوم (...) وبتطابق درجة الألوان، ولتطابق الجرس الصوتي في (...) و (...) ولكون اللبس بين العلامتين ثابت، ولكون الحكم بالتشابه مما تختلف فيه الأفهام وتفترق فيه الأذواق فقد جعل المنظم العبرة في التشابه هو ما يقع في أذهان الجمهور المعني، فإننا نطلب من فضيلة قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة ما يلي:شطب علامة المدعى عليها) ا.هـ. ثم بسؤال وكيل المدعى عليها عن رقم تسجيل علامة موكلته وفئتها؟ أجاب: علامة موكلتي تحمل شهادة التسجيل رقم ((...)) على الفئة (29)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: نعم، موكلتي تطلب شطب العلامة المسجلة بالرقم والفئة التي ذكرها وكيل المدعى عليها. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث حصر وكيل المدعية طلبه بشطب العلامة التجارية للمدعى عليها؛ فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجارية، وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في شطب العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليه بموجب شهادة التسجيل رقم (...) تحت الفئة (29)، وبما أن علامة المدعية مسجلة بموجب شهادة التسجيل رقم (...) تحت الفئة (29)، وبما أنه بمطالعة علامة المدعية وعلامة المدعى عليها يتبين للدائرة أن العنصر المادي الرئيسي في علامة المدعية هو رسم (...)، كما أن علامة المدعى عليها تتضمن (...)، وبما أنه بتأمل الدائرة لما سبق يتبين لها أن علامة المدعى عليها ما هي إلا تكرار لذات العنصر الرئيسي في علامة المدعية، حيث إن المدعى عليها قامت بعكس رسم (...) الموجودة في علامة المدعية، ثم أضافت (...)، ثم قامت بتسجيل تلك العلامة لدى الجهة المختصة، وحيث إن التشابه بين العلامتين ينتج عنه خلط لدى جمهور المستهلكين بين علامة المدعية وعلامة المدعى عليها، الأمر الذي تكون معه علامة المدعى عليها قد سجلت بغير وجه حق، وتنتهي معه الدائرة إلى شطب علامة المدعى عليها -الموضحة أعلاه- استنادا إلى المادة (22) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: شطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) على الفئة (29)، والمملوكة للمدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530365775 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470768446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردتها الأحكام الصادرة في الدعوى، فإن الدائرة تحيل إليها منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وحيث قدم الملتمس التماسه على حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ 22 / 11 / 1444 هـ وتضمن التماسه إجمالاً أن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وانتهى إلى طلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الالتماس و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبإحالة طلب الالتماس و ملف القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم 05/03/1445 هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوى برقم 4510312658 وتاريخ 21/2/1445هـ. الأسباب: وحيث تبين أن الحكم الملتمس عليه قد اكتسب النهائية بناء على المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية ، وبما أن هذه الدائرة سبق وأن أصدرت بتاريخ 22/11/1444هـ حكمها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر الالتماس واختصاص الدائرة الابتدائية بنظره لاكتساب حكمها الصفة النهائية استنادا إلى نص المادة رقم: (225) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر طلب الالتماس لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث