حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430742209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609672/1444
رقم الحكم:4430742209
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609672 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430742209 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٦٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩\١١\٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مساعد ميكانيكي لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٩) تسعة عشر ريال، فني كهربائي لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦) ستة وعشرون ريال، فني معدات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣١) واحد وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٧١,٩٧٣) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٦٢,٣٥١) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال، الحالة بتاريخ ٠٩\٠٧\١٤٤٣هـ، والدفعة الثانية قيمتها (٣٦,٧١٩) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر ريال، الحالة بتاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٣هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٩,٥٨٩) تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال، الحالة بتاريخ ١٥\٠٩\١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٥,١٣٣) خمسة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، الحالة بتاريخ ١٧\١٠\١٤٤٣هـ، والمبالغ حالة السداد هي (١٣٣,٧٩٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، وتم استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٣,٧٩٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٣٧٩) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء برقم (...) على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٩\١١\٢٠٢١م مذيل بتوقيع الطرفان، ٢- عقد أتعاب بتاريخ ١٧\٠٥\١٤٤٤هـ مذيل بتوقيع الطرفان، ٣- كشف حضور تايم شيت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧\٠٧\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أحالت على ما ورد في صحيفتها وعلى المرفقات بالنظام والتي تتمثل بأوامر الشراء والفواتير والتايم شيت، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب وأفاد بوجود بوادر صلح فأفهمته الدائرة في حال عدم التوصل للصلح عليه تقديم جوابه خلال (٧) أيام ثم لوكيلة المدعي تقديم ردها بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧\٠٨\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة وأن موكلتها تتمسك بمبلغ أتعاب المحاماة بهذه القضية، كما قدّم وكيل المدعى عليها رده أن موكلته قامت بسداد كامل المطالبة الأصلية للمدعية، وتطلب رد طلب أتعاب المحاماة حيث أنها لم تحوج المدعية للتوجه للقضاء وذلك أن المدعية لم تبلغ موكلته بأداء الحق وفق إجراءات المصالحة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية والإخطار القانوني الذي ذكرت المدعية إرساله لموكلته حيث لم يصل لها ولم تتبلغ به، وأفادت وكيلة المدعية بأن موكلتها أخطرت المدعى عليها بالدعوى وأحالت على المرفقات كما أحالت على عقد الأتعاب وأفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تستلم الاخطار وأن رقم الجوال المسجل في إيصال التبليغ لا يعود لموكلته، واكتفى الأطراف بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٣٧٩) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً، وأجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تحوج المدعية للقضاء، وذلك لأن المدعية لم تبلغ موكلته بأداء الحق، وطلب رفض الدعوى، وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعي إلى الترافع في القضية، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعي، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّم المدعي لإثبات الضرر العقد المبرم بينه وبين وكيله، وحوالتين بالمبلغ صادرة من بنك (...)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي، وهو (١٣,٣٧٩) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنّ موكلته لم تحوج المدعية للشكاية، وذلك أنه لم يقرّ بالمبلغ من أول جلسة وإنما طلب مهلة للجواب، وبناءً على ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هويه وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٣,٣٧٩) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال. تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث