حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430801560
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073782/1443
رقم الحكم:4430801560
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073782 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430801560 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439073782 لعام 1443هـ المدعي: شركة قبس الخليج للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: عبدالله فهد حسين الانبعى الوقائع: تتلخص وقائع الطلب المستعجل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم محام الملتمس بطلب عاجل في صحيفة الالتماس المقيدة برقم (4410842945) وتاريخ 17 / 7 / 1444هـ يطلب فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (430877295) وتاريخ 28 / 10 / 1443هـ. وعقدت الدائرة جلسة للنظر في الالتماس وفي الطلب عاجل بتاريخ 12 / 9 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية / نايف سالم حجي الشمري بالوكالة رقم (432806808) كما حضر وكيل الملتمس/ سالم حسن بن مهدي آل سليمان بالوكالة الخارجية الصادرة من دولة الكويت برقم (19050)، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الالتماس المقدمة من محام المدعى عليه المقيدة برقم (4410842945) وتاريخ 17 / 7 / 1444هـ وقررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة عما جاء في صحيفة الالتماس والمتعلق بموضوع الدعوى فطلب مهلة لذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرار عاجل. الأسباب: وحيث إن الملتمس طلب طلباً مستعجلاً يتمثل في وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (430877295) وتاريخ 28 / 10 / 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليه/ عبد الله فهد حسين الأنبعى، كويتي الجنسية حامل الهوية رقم (...) صاحب مؤسسة الجزيرة المتحدة للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة قبس الخليج للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره:(460,000) أربعمائة وستين ألف ريال المكتسب للقطعية بمضي المدة النظامية. ولما كان الأصل في أحكام القضاء المستعجل أنها تصدر فيما يخشى عليه الفوات من الحقوق الشرعية والمصالح المرعية، وهو ما أشارت إليه المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أن المسائل المستعجلة هي: "… التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها…"ا.هـ، وقد أوجب المنظم على المحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا قبلت الالتماس إذا طُلب ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (226) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك"ا.هـ، وحيث إن الملتمس طلب في صحيفة الالتماس المقيدة برقم (4410842945) وتاريخ 17 / 7 / 1444هـ وقف تنفيذ الحكم، وحيث إن الدائرة وهي في سبيل التحقق مما جاء في صحيفة الالتماس موضوعا؛ فإنها تنتهي إلى إجابة الطلب المقدم من الملتمس بوقف تنفيذ الحكم على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: قررت الدائرة وقف تنفيذ الحكم الصادر منها برقم (430877295) وتاريخ 28 / 10 / 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليه/ عبد الله فهد حسين الأنبعى، كويتي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) صاحب مؤسسة الجزيرة المتحدة للتجارة سجل تجاري رقم:(...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة قبس الخليج للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره:(460,000) أربعمائة وستين ألف ريال، وذلك لحين الفصل في الالتماس. وهذا القرار مشمول بالتنفيذ المعجل استناداً للفقرة (أ) من المادة (65/1) من نظام المحاكم التجارية.