حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430751246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813432/1444
رقم الحكم:4430751246
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813432 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430751246 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٣٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم(...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اسماك ومأكولات بحرية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٠٦,٦١٧.٠٠) أربع مئة وستة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م بمبلغ قدره(٤٠٦,٦١٧.٠٠) أربع مئة وستة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسديد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (الى الجاء موكلي للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الاتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٦,٦١٧.٠٠) أربع مئة وستة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ريال سعودي)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٠٦,٦١٧ ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٤٠.٦٦١ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد (...) رقم الهوية بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٤٠٦,٦١٧ أربعمئة وستة ألاف وستمئة وسبعة عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٤٠.٦٦١ أربعون ألفاً وستمئة وواحد وستون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث