حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430783928
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470785578/1444
رقم الحكم:4430783928
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785578 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430783928 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470785578 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بالمنطقة الشرقية المدعى عليه: يزيد خالد سعيد المالكي محل أوراق الشاي الفاخرة للوازم الرحلات الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في دائرة النيابة العامة بمحافظة الخبر، حيث أقامت هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى العامة المرفقة ضد محل أوراق الشاي الفاخرة للوازم الرحلات، سجل تجاري رقم (...)، الواقع في مدينة الخبر، وضد يزيد خالد سعيد المالكي، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...)، حيث أنه بالاطلاع إلى محضر إثبات واقعة المعد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن أنه بناء على الشكوى المقدمة من شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركائه ضد محل أوراق الشاي الفاخرة للوازم الرحلات، وأنه جرى الوقوف على المحل وتبين أنه يستخدم نفس العلامة التجارية الخاصة بشركة أحمد صالح باعشن من غير الحصول على شهادة تسجيل علامة تجارية، وعليه جرى ضبط المخالفة، حيث جرى ضبط (70) صندوق خشبي عليه العلامة التجارية للشركة المدعية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وبالاطلاع على شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) وتاريخ 10/10/1439هـ، تبين أن علامة (ربيع) مسجلة لدى الهيئة الملكية الفكرية، ومالك العلامة (شركة أحمد محمد صالح باعشن) حتى تاريخ 26/5/1449هـ، وأنه بالاطلاع على الصور المرفقة في القضية تبين أن العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية استخدمت في محل أوراق الشاي الفاخرة للوازم الرحلات في بعض المنتجات المعروضة في المحل. ثم جرى إبلاغه بحقوقه النظامية المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وجرى تكليفه بالحضور لدى المحكمة المختصة استنادا للمادة (126) من ذات النظام، ثم جرى الاكتفاء بسماع أقواله الأولية استناداً للمادة رقم (65) من نظام الإجراءات الجزائية، ثم صدر بشأنه أمر بحفظ الدعوى رقم (46468) وتاريخ 18/5/1444هـ فيما يتعلق بعقوبة السجن؛ استناداً لتعليمات العفو الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (617000) وتاريخ1/10/1443هـ، ثم جرى الكتابة لجهة الضبط لاتخاذ ما يلزم نظاماً بشأن مصدر المضبوطات المقلدة. وبسماع أقوال مالك محل أوراق الشاي الفاخرة المدعى عليه/ يزيد خالد المالكي: أقر بعرض المنتج المقلد في محله، وذكر بأنه لا يعلم بأن المنتج مقلد، وأنه اشتراه من شخص في موقع حراج. وقد انتهى التحقيق إلى توجه الاتهام لمحل أوراق الشاي الفاخرة للوازم الرحلات بموجب السجل التجاري رقم (...)، ومالكه /يزيد خالد سعيد أحمد المالكي بمخالفة العلامات التجارية؛ وذلك بعرض سلع عليها علامة تجارية مقلدة، مع علمه بذلك، المجرم وفق الفقرة (ب/1) من المادة رقم (42) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ. ثم ساقت النيابة الأدلة والقرائن التالية: 1- اعترافه في سماع أقواله بعرض المنتج المقلد في محله التجاري المثبت للجريمة، ونسبتها للمدعى عليه المرفق لفة رقم (60/61/62). 2- ما جاء في محضر الضبط من وجود منتجات مخالفة في محل المدعى علية المثبت للجريمة ونسبتها للمتهم المرفق لفه رقم(50/51/52). 3- صور المخالفة المرفق في القضية لفة رقم (42/43/44/45/46/47)المثبتة للجريمة ونسبتها للمدعى عليه. 4- تقرير الفروقات بين المنتج الأصلي والمقلد المعد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية المرفق لفة (37) المثبت للجريمة. 5- ضعف ما دفع به المدعى عليه بعدم علمه بأن المنتج مقلد يثبت علمه بالجريمة؛ حيث يفترض بالتاجر العلم بالمنتجات الموجودة في السوق، ويفترض به التعامل مع الموردين المعتمدين، وتعامله مع شخص مجهول في موقع إلكتروني يؤكد سوء النية. ثم طلبت النيابة إثبات إدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة رقم (42) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /51) وتاريخ 26/7/1435هـ، علماً بأن الحق الخاص لا زال قائماً لشركة أحمد محمد صالح باعشن وشركائه. وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة في 07/09/1444هـ، حضر فيها وكيل المدعى عليه/ فهد بن مسفر بن محسن القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (444326370)، وبعد تلاوة لائحة الاتهام المذكور ملخصها آنفاً على وكيل المدعى عليه أجاب بما نصه: (لدى موكلي التقرير صادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم الجنائي: (ع.00036) والمؤرخ في: (11/02/1444هـ)، ومنطوقه كان: تبين عدم ثبوت مخالفة محل أوراق الشاي الفاخرة للوازم الرحلات سجل تجاري رقم: (...) لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وفق ما تم ذكره من الأسباب ، وما ذكرته الهيئة يثبت عدم سوء نية موكلي كما هو مبين لدى الدائرة في الملف المرفق لها من قبل المدعية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم، وبعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات، وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها إلى إثبات قيام المتهم/ يزيد المالكي باستخدام العلامة التجارية (ربيع) العائدة ملكيتها لشركة أحمد محمد صالح باعشن، بموجب شهادة التسجيل رقم (1439012099)، وتاريخ 10/10/1439هـ، واستخدامها كان من غير الحصول على شهادة تسجيل علامة تجارية، وعرضه لسلع عليها علامة تجارية مقلدة، مع علمه بذلك، ومعاقبته على ذلك طبقاً لما يقضي به النص النظامي الذي أُورد في لائحة الدعوى العامة، وحيث أن المتهم/ يزيد المالكي أنكر ما نسب إليه، وذكر بأنه لا يعلم بأن المنتج مقلد، وأنه اشتراه من شخص في موقع حراج، وبما أن الدائرة اطلعت على أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة لم تجد فيها ما يدينه، حيث ذكرت النيابة في دليلها الأول إقراره المدون في سماع أقواله لدى جهة الضبط، وبتأملها تبين أن المتهم/ يزيد ذكر بأن استخدام العلامة في مطلع الأمر كان عبارة عن شرائه للمنتج (شاي ربيع العراقي) عن طريق شخص من موقع حراج، وهو لا يعلم عن كون المنتج مقلد أو لا؛ وعليه فليس فيما ذكره المتهم/ يزيد إقرار بمسؤوليته عن ذلك، وإنما بيانه لكيفية شرائه لذلك المنتج، كما أن الدائرة باطلاعها على الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي التي تستند إليها المدعية في العقوبة، والذي جاء فيها صراحة بلزوم ثبوت العلم لثبوت الجريمة، حيث نصت في ثناياها بعد أن عددت العقوبات على: 1- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة ، وبما أن الدائرة اطلعت على التقرير الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم الجنائي: (ع.00036)، والمؤرخ في 11/02/1444هـ، والذي خلصت فيه إلى عدم ثبوت مخالفة محل أوراق الشاي الفاخرة للوازم الرحلات سجل تجاري رقم: (...)، العائدة ملكيته ليزيد خالد سعيد المالكي لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج؛ وذلك لعدم وجود سوء نية من جانب المدعى عليه، وعدم ثبوت قيام الركن المعنوي المكمل لجريمة التعدي على علامة تجارية مسجلة ومملوكة لدى الغير؛ الأمر الذي ينتفي معه ثيوت علم المدعى عليه وسوء نيته، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم إدانته. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم إدانة يزيد خالد سعيد المالكي، هوية وطنية رقم (...)، بصفته مالكاً لمحل أوراق الشاي الفاخرة للوازم الرحلات، سجل تجاري رقم (...)، بما نسب إليه من مخالفة نظام العلامات التجارية، والله الموفق.