حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431057837

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435626/1444
رقم الحكم:4431057837
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435626 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431057837 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أفاد بأنه قدم مذكرة عبر النظام تحرير هذه الدعوى موضحاً بوجود خطأ مادي في ختام المذكرة حيث جاء الطلب بمبلغ ثلاثة ملايين، والصحيح (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وجرى إفهام وكيل المدعى عليها بالاطلاع عليها والرد خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد عليها فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وجرى إفهام وكيل المدعى عليه بالرد على مذكرة وكيل المدعية المقدمة بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ وذلك خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعية للرد والتعقيب. وبجلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على نصوص الجلسة السابقة والمذكرات وأشارت إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ ونصها (سبق أن أبرمت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عقد أعمال مقاولة على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال الدهانات والديكورات الخشبية بالمطعم العائد لموكلتي، على أن يتم التنفيذ خلال (٣٠) يوماً، أي أن يتم تسليم المطعم جاهزاً بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٢م، وتم الاتفاق على أن تستحق المدعية مقابل تنفيذ تلك الأعمال مبلغاً وقدره (٢٩١,٠٠٠) مائتان وواحد وتسعون ألف ريال، على أن يكون هناك شرط جزائي بالعقد يُلزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، ولم تنفذ المدعى عليها كامل الأعمال المتفق عليها؛ إذ بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، سددت موكلتي للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وحيث إن المشروع لم تسلمه المدعى عليه منذ تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفشلت المدعى عليها في تسليم المطعم جاهزاً في الوقت المحدد للاستلام، ونتيجة لخطأ المدعى عليها في عدم الالتزام بتسليم المشروع في الموعد المحدد ترتب على ذلك أثر كبير الضرر على موكلتي التي قامت بسداد أجرة المطعم محل الدعوى، أطلب من فضيلتكم طلب مستعجل: تعيين مكتب هندسي لتقدير الأعمال الموجودة بالمطعم محل الدعوى، حيث إن موكلتي قامت بسداد (٦) أشهر من عقد الأجرة دون فائدة بسبب مماطلة المدعى عليها في تسليم المطعم حسب الاتفاق المبرم بينهما. طلب أساسي: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي مبلغاً وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لخطئها وتسببها في التأخر في تسليم المشروع في الموعد المحدد المتفق فيه، كما نص بالعقد). كما أشارت إلى جواب المدعى عليه والمرفق في ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ ونصه (إن ما تدعيه المدعية من التعاقد وتاريخه وقيمة العقد صحيح، وما ذكرته من عدم تنفيذ موكلتي للأعمال المنصوص عليها في العقد غير صحيح جملةً وتفصيلًا، والصحيح أن موكلتي قد نفَّذت جميع الأعمال، وطلبت من المدعية استلام المطعم بعد انتهاء موكلتي من تنفيذ أعمالها، وقد رفضت المدعية الاستلام، ونوضح ذلك كما يلي: أولًا: تعاقدت المدعية مع موكلتي واشترطت إنجاز الأعمال خلال (٣٠) يومًا من تاريخ العقد، وعند مباشرة موكلتي للعمل اتضح أن المبنى الذي يقع فيه مطعم المدعية لا توجد فيه عدادات وإمدادات الشركة (...)، وحال ذلك بين موكلتي وبين إنجاز أعمالها، وبالفعل تم إخطار المدعية مرارًا وتكرارًا بضرورة إيصال الكهرباء للعقار؛ ليتسنى لموكلتي تشغيل معداتها الكهربائية، والبدء في أعمالها.ثانيًا: أحضرت موكلتي مولدًا كهربائيًّا على حسابها الشخصي؛ طمعًا في إنهاء العمل، وقامت بتركيب البلاط؛ إلا أن المدعية كسرت البلاط الذي قامت موكلتي بعمله؛ لتمديد كابلات الكهرباء بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ، ولدينا ما يثُبت ذلك، وقد أخطرت موكلتي المدعية بأنها تعرقل عملها وتسببت في تخريب أعمالها، ولم يتم إطلاق التيار الكهربائي إلا في تاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ، وبمجرد وصول التيار الكهربائي قامت موكلتي فورًا بالبدء في العمل؛ وانتهت أعمال موكلتي بتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤٤٤هـ، تخللها إيقاف المدعية لموكلتي عن العمل مدة (٧) أيام؛ أي أن موكلتي قد أنجزت أعمالها على أكمل وجه وفي غضون (٣٣) يوم، بالإضافة إلى أنها أنجزت مع أعمالها أعمالاً إضافية خلال هذه المدة ولم يوجد على موكلتي أي تأخير حسب ما نص عليه العقد في البند التاسع، والتعثر والضرر الذي تدعيه المدعية سببه تقصيرها وإهمالها، وعدم تمكين موكلتي من إنجاز العمل. ثالثًا: تواصلت موكلتي فور إنجاز أعمالها مع المدعية، وطلبت تحديد موعد لاستلام المطعم، إلا أنها رفضت الاستلام والتجاوب وحساب الأعمال الإضافية حسب البند السابع في العقد، وقامت بإحضار عمال آخرين لتكسير جميع الأعمال التي قامت بها موكلتي، وموكلتي بدورها قامت بإبلاغ الدوريات الأمنية بوجود عمالة تابعين للمدعية يقومون بتكسير وتخريب العمل، وعند حضور الدورية الأمنية أفادوا بأن البلاغ ليس من اختصاصهم وأنه من اختصاص المحكمة، ومن ثم تقدمت المدعية بالبلاغ رقم (٤٤١٩٤٠٣٨٨٧) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ، والذي تدعي فيه على موكلتي بإيقاف العمالة عن أعمال التكسير، ولدينا مقطع فيديو يُثبت إكمال موكلتي للأعمال المنصوص عليها بالعقد كاملةً دون نقصان، كما أنه لدينا مقطع فيديو يثبت ذلك وشهود على قيام المدعية بتكسير أعمال موكلتي وتخريبها.رابعًا: إن موكلتي قامت بأعمال إضافية خارجة عن العقد وهي: ١- هدم وبناء دورات المياه والسباكة والتشطيب وتركيب مغاسل يدوية وكراسي مرحاض. ٢-عمل سقف المطبخ من نوع أسقف أرمسترونج المقاوم للحريق، بعدد أمتار (٨٥) مترًا. ٣- أمتار إضافية في أعمال الديكورات. عليه نطلب من فضيلتكم تكليف مكتب هندسي معتمد لحصر جميع الأعمال الإضافية التي قامت بها موكلتي لصالح المدعية، إضافة إلى أن المدعية لم تقم بالوفاء بالمتبقي من قيمة العقد، وهو مبلغ وقدره (٩١.٠٠٠) واحد وتسعون ألف ريال، بالرغم من إكمال جميع الأعمال المطلوبة من موكلتي. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:١- إلزام المدعية بمبلغ وقدره واحد وتسعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعية بقيمة الأعمال الإضافية بمبلغ وقدره مئتا ألف ريال. ٣- إلزام المدعية بأن تدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف ريال، كما أشارت الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعي المقدمة بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ ونصها (رداً على ما جاء في أولاً من مذكرة المدعى عليه، حيث ذكر المدعى عليه أن سبب تأخيره هو عدم وجود مولدات للكهرباء، و أنه خاطب موكلي بتاريخ ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٢م يوافق بالهجري ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ، أي بعد استلام المدعى عليه للمطعم محل الدعوى (٣٥) يوماً، مع العلم أن العقد المبرم بين الطرفين لا يلزم موكلتي بتوفير الكهرباء للمدعى عليه، لا سيما و أن المدعى عليها اطلعت على المطعم محل الدعوى قبل إبرام العقد اطلاعاً ينفي بالجهالة، كما تعلم المدعى عليها عدم وجود كهرباء للموقع، مع ذلك موكلتي هي من قامت بتوفير الكهرباء عبر استئجار مولدات كهرباء ليقوم المدعى عليه بالعمل وترك المماطلة.ثانياً: رداً على ما جاء في ثانيا من مذكرة المدعى عليه فغير صحيح، والصحيح أن موكلتي من قامت باستئجار مولدات الكهرباء بشهر ذو القعدة من عام ١٤٤٣هـ ونرفق لفضيلتكم إثبات ذلك. ثالثاً: بخصوص خطاب المدعى عليها بتسليم المحل بعد إنجازها كما تدعي بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ، فإن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد من وصف للمواد والعينية المتفق عليها بالعقد، كما يتضح ذلك بتقرير المكتب الهندسي، وبخصوص ما ذكره من تكسير لجميع أعمالها التي قام بها فغير صحيح، بل إن ما قامت به موكلتي هو عمل للمصعد ولا يخص أعمال المدعى عليها بتاتاً ولا يوجد رابط بينهما أبداً، كما أن ممثل المؤسسة قام باحتجاز عمال موكلتي داخل المحل، مما دفع موكلتي إلى بلاغ الدوريات الأمنية وإثبات تلك الحالة، وما جاء في مقطع الفيديو فلم نطلع عليه حتى نتمكن من الرد.رابعاً: رداً على ما جاء في رابعا من مذكرة المدعى عليه، فنرد شكلاً أن للمدعى عليها إقامة دعوى ضد موكلتي تطالب بذلك إذا صح ما ذكرته، وإن رأت الدائرة إجابتنا الموضوعية فمستعدين بالإجابة. أصحاب الفضيلة: إن المدعى عليها ذكرت بجوابها أنها قامت بتسليم المطعم محل الدعوى بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ، واستناداً للبند الرابع بالعقد المبرم بين طرفي النزاع أن تكون المدعى عليها ملتزمة بتسليم المطعم بتاريخ أقصاه ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ، لا سيما أن المدعى عليها حتى وفي تسليم المطعم بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ لم تلتزم بشروط الوصف والمطلوب المنصوصة بالعقد، مما أدى ذلك لدفع موكلتي أجرة المطعم لمالك الموقع إلى تاريخه دون فائدة بسبب عدم التزام المدعى عليه بالبند الرابع بالعقد، كما حُرِمت موكلتي من منفعتها من العمل بالمطعم، كما قامت موكلتي بالاتفاق مع مؤسسة أخرى للقيام بالأعمال التي لم تقم المدعى عليها بتنفيذها حسب بنود العقد.أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي مبلغاً وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لخطئها وتسببها في التأخر في تسليم المشروع في الموعد المحدد المتفق فيه كما نص بالعقد بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ، كما فوتت على موكلتي المنفعة مقابل استئجارها للمطعم). كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤هـ والتي أكد فيها على أن موكلته هي من قامت بتوفير مولدات الكهرباء وأن دليل ذلك الخطاب المرسل إلى هاتف المدعية والذي ذكر فيه المدعى عليه بأنه قد وفر ماطور كهرباء وأنه لا يكفي لإتمام العمل، كما أشار إلى وجود رسالة صوتية من المدعية توعد فيها المدعى عليها بتوفير الكهرباء خلال يومين، وذلك بعد عشرة أيام من توقيع العقد، وبشأن الشرط الجزائي فقد أشار إلى وجود بند في العقد يُسقط الشرط الجزائي إذا قامت المدعية بتعديل في التصميم أو زيادة أعمال غير موثقة في العقد. كما أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤هـ المتضمنة التأكيد على عدم التزام المدعية بتوفير الكهرباء، كما أكدت على أن المدعى عليها لم تسلم المطعم حتى تاريخه، وأنها تأخرت تسليم المطعم ثمانية شهور، وذكر أن الأضرار الناشئة بسبب تراخي المدعى عليها بتسليم المطعم هو تحمل المدعية لتكاليف هذه الأجرة دون مسوغ شرعي أو نظامي لمدة (٨) شهور، حيث إن إجمالي الأجرة بالسنة مبلغ و قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، أي ما يعادل قيمة الإيجار الشهرية مبلغ و قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة و عشرون ألف ريال، وإجمالي قيمة إيجار (٨) شهور مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتين ألف ريال، وذكر أن بداية عقد الإيجار بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، و أن مبلغ المطالبة من ضمن فترة الايجار، كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي والمقدر بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بإجمالي مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، تعويضاً عن خطأ المدعى عليها وتأخرها في تسليم المشروع. وقرر الطرفين الاكتفاء بما تقدم. ١٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة قررت حجز القضية للنطق بالحكم. وبجلسة ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، ونظراً لصلاحيتها للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، تعويضاً عن عدم التزام المدعى عليها وتأخرها في تنفيذ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، على تنفيذ المدعى عليها أعمال مقاولة في المطعم العائد للمدعية، وبعد الاطلاع على الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٣٤٠٣) وتاريخ ١٠/ ٠٨ /١٤٤٤هـ الصادر عن دائرة الطلبات والأوامر الأولى بهذه المحكمة والمتضمن إثبات حالة مطعم العوالي للمذاق الإندونيسي والواقع بجدة، وعلى تقرير الخبرة به، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن التأخير كان بسبب عدم وجود كهرباء في المطعم، وأن إطلاق التيار الكهربائي تم في تاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ وأن موكلته قامت بتسليم الأعمال بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ، وحيث دفعت المدعية بأن المدعى عليها على علم بعدم وجود كهرباء، وأن العقد لم ينص على التزامها به، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى تبين أن إطلاق تيار الكهرباء لم يكن من التزامات المدعى عليها، وبما أن الأصل أنه من التزامات مالك المطعم، كما أن الثابت بين طرفي الدعوى ومن خلال واقعاتها مع تقرير الخبرة وجود أعمال إضافية وتعديلات لم ينص عليها العقد المبرم بين الطرفين وبالتالي واستنادا للبند (٩) من العقد فإن المدعية ليس لها الاستفادة من مضمون البند والحال ما قُرِّر، وبما أن هذه دعوى تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان أركان التعويض المقررة فقهاً ونظاماً، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن الثابت عدم خطأ المدعى عليها وذلك لتأخر المدعية في إيصال التيار الكهربائي لمطعمها، الأمر الذي تختل معه دعوى المطالبة بالتعويض، فحصول الخطأ والضرر شرط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦) والمقامة من شركة (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431057837 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال؛ تعويضاً عن عدم التزام المدعى عليها وتأخرها في تنفيذ عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت تمسك موكلته بمطالبة المدعى عليها بالتعويض عن التأخر في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والذي تسبب في عدم انتفاع موكلته من مدة عقد إيجار المحل، مؤكدًا على أن موكلته قد قامت بتركيب عدادات الكهرباء للمحل التجاري بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وانتهى لطلب نقض الحكم، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال؛ قيمة التعويض عن الأضرار المادية والشرط الجزائي المتفق عليه جرّاء التراخي في تنفيذ الأعمال، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنفة بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسكت المستأنف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦) القاضي: برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦) والمقامة من شركة (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث